جريدة أخبار الخليج
العدد : 16726 - الاثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخر ١٤٤٥هـ
الشورى يرفض
معاقبة الممتنع عن الإبلاغ عن العنف الأسري
في أول جلسة في عام 2024، رفض مجلس الشورى
في جلسته أمس برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، إضافة مادة
جديدة إلى قانون الحماية من العنف الأسري، والتي كانت تستهدف
معاقبة من يمتنع عن التبليغ عن أي واقعة عنف أسري علم بها،
وذلك بالتوافق مع مجلس النواب.
ورغم تصويت أغلبية أعضاء المجلس بعدم الموافقة على مشروع
القانون، إلا أن الجلسة شهدت تباينا في الآراء بين المؤيدين
والمعارضين للتعديل.
وأكد الشوري الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة أن لجنة
شؤون المرأة والطفل أعدت قرارها بناءً على ما تم استعراضه من
القوانين ذات العلاقة وأخرى مقارنة، وعلى الملاحظات المقدمة من
المجلس الأعلى للمرأة، وآراء الجهات المعنية الأخرى ممثلة في
(وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف، الاتحاد النسائي البحريني)، موضحا أن التبليغ في حد
ذاته ليس واجبًا وإنما حق والدليل على ذلك أن قانون الحماية
من العنف الأسري أوجب التبليغ على فئات محددة المعلم والطبيب.
وأشار إلى أن نص مشروع القانون لم يشمل أفراد العائلة وهم
الأب والأم والأخ والأخت، موضحا أن إشكالية نص مشروع القانون
في تكوينه وصياغته وتغليظ العقوبة إلى الحبس وإدخال فئات (بحكم
عمله).
المؤيدون يشددون على أهمية التبليغ عن وقائع العنف الأسري لردع المعتدي
4429 حالة مسجلة في نيابة الأسرة والطفل.. وإحالة حالة عنف أسري إلى الحماية
أيد عدد من الشوريين مشروع قانون بإضافة مادة جديدة مكررة إلى
قانون الحماية من العنف الأسري، وقدموا مقترحًا لتلافي الملاحظات
الواردة حول مشروع القانون، بحيث ينص على أنه (مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر
يعاقب بالغرامة أو الحبس كل مكلف بالتبليغ بموجب المادة (8)
من هذا القانون إذا امتنع عن التبليغ عن واقعة عنف قسري
خلال 48 ساعة من علمه به).
وقادت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية جبهة المؤيدين
لمشروع القانون، معبرة عن اختلافها مع رأي لجنة شؤون المرأة
والطفل، مشددة على أهمية التبليغ عن وقائع العنف الأسري
وجوهريته في منع وردع المعتدي خصوصًا أن العديد من الجهات
المعنية توافقت مع مشروع القانون للحاجة إلى سد فراغ تشريعي،
مثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك وزارة
التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى الاتحاد
النسائي، خاصة وأن القانون النافذ منذ عام 2015 أوجب على من
يعمل في مهنة التطبيب والتعليم التبليغ، وجاء مشروع القانون
ليرتب أثر عدم التبليغ.
واستعرضت الزايد الإحصائيات الواردة في المرفقات تسجيل نيابة
الأسرة والطفل 4229 حالة، وسجلت النيابة 3017 قضية عنف أسري
حررت أوامر حماية لحالة واحدة، وتم نقل 6 أطفال لبيئة آمنة،
وبلغت حالات الاعتداء من الإخوة 217 حالة، فيما بلغ عدد
الآباء المتهمين 248 حالة، و113 حالة متهمين فيها الأبناء،
و660 حالة متهم فيها الزوج، و129 حالة متهمة فيها الزوجة،
و660 حالة زوجة مجني عليها.
وأكدت أن التبليغ المبكر في حالات الضرب قد تؤدي إلى تلافي
خسارة الشخص حياته، مضيفة أن حالات البلاغات الكيدية يعاقب
المبلغ بالحبس 6 أشهر.
من جانبه، قال عادل المعاودة عضو مجلس الشورى إن مشروع
القانون متوافق مع الشرع، لأننا في الشرع يجب علينا النهي عن
المنكر، فكيف لنا أن نرى إنسانا معنفا ونسكت ولا نبلغ، كما
أن اللجنة تشير إلى أن الغاية من مشروع القانون متحقق على
أرض الواقع، وهذا يتناقض مع رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف الذي يؤكد أن مشروع القانون جاء لسد فراغ تشريعي في
هذا المجال، وهذا التشريع سيكون لحماية كبار السن والأطفال من
التعنيف.
واتفق علي العرادي عضو مجلس الشورى مع أن اللجنة لم تصب في
تقريرها بأن القانون يخالف السياسة التشريعية، مشيرا إلى وجود
قانون سار تحدث في مادته الثامنة عن العنف الأسري ووجوب
الإبلاغ عن العنف الأسري، وفي المادة 17 لم توقع عقوبة على
من امتنع عن الإبلاغ، مؤكدًا عدم وجود عقوبة في القانون
الحالي.
الشيخ أحمد آل خليفة: المخدرات
والمسكرات من مسببات العنف الأسري
قال الشوري الشيخ أحمد آل خليفة قبل البحث في فرض غرامة على
الممتنعين عن التبليغ عن حالات العنف الأسري مثل الطبيب
والمعلم أو من شاهد الواقعة، يجب البحث عن أسباب العنف
الأسري وتأثيرها السلبي في كيان الأسرة، مشيرًا إلى أن الضرب
المبرح من قبل رب أسرة لزوجته أمام أولاده يؤدي إلى حالات
الاكتئاب أو الأمراض النفسية التي قد تستمر فترة طويلة.
وذكر أن من أكثر مسببات العنف الأسري تكمن في تعاطي المخدرات
أو المسكرات التي لها تأثير مباشر في المتعاطي من حيث فقدان
السيطرة على تصرفاته وسلوكه، مضيفًا إذا وجد في الأسرة ابن
عاق بوالديه فإن هنالك احتمالا كبيرا أن يمد يده بالضرب على
أحد والديه أو أخوته وهذا واقع في المجتمع البشري، وعلى ضوء
ذلك عمل دور رعاية وتأهيل المتعاطي للمخدرات والمسكرات وعلاجهم،
وفي نفس الوقت تشديد العقوبة على المتعاطين والمروجين ويكون
العمل مشتركا بين وزارات الدولة ذات الاختصاص.
د. الحداد: أغلب حالات العنف من خارج الأسرة
أكد الشوري الدكتور علي الحداد أن الأسرة البحرينية تتمسك
بالمحافظة على أفراد أسرتها ولا تقبل بأي ضرر يلحق بالأسرة،
ولا تقبل أن يتعرض أي فرد للسجن والغرامة لعدم التبليغ عن
حالات التعنيف، ولكن نشير إلى أن أغلب حالات العنف تتم من
خارج الأسرة، وهم من يجب التبليغ عن حالاتهم.
الرافضون: قوانين البحرين تحمي الأسرة
العنف الأسري ليس ظاهرة في البحرين.. والمعلمون والأطباء ملزمون بالإبلاغ
أعرب غالبية أعضاء مجلس الشورى عن تأييدهم لرفع مشروع قانون
معاقبة الممتنع عن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري.
وقالت الدكتورة فاطمة الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل
بمجلس الشورى إن اللجنة تدارست مشروع القانون، وانتهت إلى رفض
مشروع القانون لعدة أسباب، منها أنه يخالف السياسة التشريعية
القائمة لحفظ كيان الأسرة، وهناك العديد من القوانين النافذة
لحماية الأسرة، وانضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات بهذا
الشأن، فيما أن هذه الجرائم قد تمس بالروابط العائلية أو قد
تفضح الجاني الذي تربطه علاقة أسرية بالمجني عليه، وهو ما
يضر بذلك كيان الأسرة، كما أن الغاية من القانون محقق على
أرض الواقع.
وأكدت د. الكوهجي كلنا لسنا ضد التبليغ عن جريمة أو عنف
أسري، نحن مع الحفاظ على كيان الأسرة، ولكن النص القانوني
لمشروع القانون إضافة مادة جديدة مكررة يحدد فئة غير محددة،
وهنالك اختلاف على عبارة (بحكم عمله) إذ إنها مفتوحة ولم
يحدد من هو بحكم عمله.
وأشارت إلى وجود إجراءات يتبعها المعلم والطبيب للتبليغ عن
حالات العنف الأسري، متسائلة في حال ذهاب المرأة إلى العمل
وبها إصابة فإنه بحسب عبارة (بحكم عمله) فإنه يجب للعاملين
معها من المدير إلى العامل تقديم بلاغ بحالة عنف أسري، ربما
المرأة لا تريد التبليغ ولكن الشخص بحكم عمله ملزوم بالتبليغ
وفي حال تم تطبيق مشروع القانون سيكون صعبا جدًا وغير صالح
للمجتمع البحريني.
بدورها، قالت الدكتورة ابتسام الدلال إن هناك ثلاث فئات معنية
بمشروع القانون، الفئة الأولى هي الفئة التعليمية وذلك متحقق
من قبل وزارة التربية والتعليم، أما الفئة الثانية فهي الفئة
الصحية وذلك متحقق بالقانون، لأن الأطباء ملزمون بالإبلاغ عن
حالات العنف الأسري، أما الفئة الثالثة فهي الفئة المبهمة وهم
من يقومون بأداء أعمالهم، وهو ما دفع بلجنة شؤون المرأة
والطفل لرفض مشروع القانون لأن هذه الفئة لم يتم تحديدها،
وإنما هي فئة مبهمة وغير واضحة في القانون.
إلى ذلك، قال الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية
إن إحصائيات العنف الأسري في مملكة البحرين لا تقارن
بالإحصائيات في دول العالم الغربي التي تفتقر إلى قواعد حماية
الأسرة، وذلك على عكس الدول العربية التي تعنى بكيان الأسرة،
مشيرًا إلى وجود حالة حماية واحدة في مملكة البحرين رأت فيها
الجهات المعنية اتخاذ مثل هذا القرار.
واستعرض بعض الإحصائيات مشيرا إلى وجود 1.2 مليون بلاغ عن
حالة عنف أسري في إنجلترا ارتأت السلطات بأن نصفها لا يمكن
متابعته، ووجود 189 حالة قتل داخل إطار الأسرة في ألمانيا،
و123 حالة في فرنسا، و70 حالة في إنجلترا، و65 حالة في
إيطاليا، وهذه جرائم قتل في إطار الأسرة في العام الواحد.
وتساءل عما إذا كان هنالك فعلا فراغ تشريعي يستوجب الموافقة
على مشروع القانون، بل على العكس نحن نؤكد حاجتنا إلى تعزيز
كل القوانين التي تحمي الأسرة والمجتمع، مضيفًا أن التدخل
التشريعي من خلال الأسرة أعتقد قد يحدث خللا نحن لسنا بحاجة
إليه.
إلى ذلك، أيد الشوري الدكتور أحمد العريض رأي اللجنة في
قرارها برفض مشروع القانون، مستغربًا من حشر الأطباء في مشروع
القانون بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري، خصوصًا أن الطبيب
أقسم على حفظ أسرار مرضاه، مشيرًا إلى أن ليس إبلاغ النيابة
واجبا، وإنما معالجة المرضى وحفظ أسرار الأسرة. وأشار إلى أن
موافقة المريض على إفشاء أسراره هي الحالة الواحدة التي يمكن
فيها أن يفشي فيها أسرار مريض ما.
من جانبه، اتفق الشوري صادق آل رحمة مع مبررات لجنة شؤون
المرأة والطفل برفض مشروع القانون، خصوصًا أن الأسرة هي العمود
الفقري لأي مجتمع، والتشريعات يجب أن تحافظ على كيان الأسرة
والمجتمع، مشيرًا إلى أنه في حال تمت الموافقة على هذا
المشروع ستترتب عليه آثار سلبية على كيان الأسرة التي هي
العمود الفقري للمجتمع.
من جانبه، رأى الشوري عبدالله النعيمي أن الموافقة على مشروع
القانون المتعلق بمعاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ
عن أي واقعة عنف أسري عَلم بها، يعد تدخلا في شؤون الأسرة
ويبعدنا عن قيمنا الحقيقية فيما يتعلق بالأسرة، لذلك يجب أن
ننأى بأنفسنا عن هذه التشريعات من أجل الحفاظ على ديننا
وعقائدنا، لذلك يجب أن نبتعد عن التشريعات التي بها تفاصيل
الأسرة.
من جانبه، أكد الشوري فؤاد الحاجي على أن العنف الأسري لم
يصبح ظاهرة في البحرين تستوجب علاجها، مؤكدًا أن البيوت أسرار
ويجب المحافظة على كيان الأسرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون في حال الموافقة عليه سيكون أحد
أسباب تفكيك الأسرة، متوقعًا أن يورث التبليغ العداوة بين
أفراد الأسرة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (17) لسنة 2015
بشأن الحماية من العنف الأسري
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات