جريدة أخبار الخليج
العدد : 16731 - السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤٥هـ
اقتراح نيابي
بإسقاط مكافأة نهاية الخدمة عن العامل المخالف لشروط تصريح العمل
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح
بقانون يقضي بعدم استحقاق العامل، وبضمنه خدم المنازل ومن في
حكمهم، مكافأة نهاية الخدمة في حال تركه العمل بالمخالفة لشروط
تصريح العمل، وذلك للإسهام في تقليل حالات انقطاع العمال،
وبالأخص خدم المنازل ومن حكمهم عن العمل بالمخالفة لشروط تصريح
العمل، حفظ حقوق طرفي العمل، رفع مستوى الالتزام بين العامل
ورب العمل، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة وانتعاش السوق
بزيادة الاستثمار، وتقليل نسب العمالة السائبة والحد من نسب
الجرائم المرتكبة خصوصا من قبل خدم المنازل ومن في حكمهم.
وأوضحت اللجنة أنها تلافت التمييز بين فئات العمال في الصيغة
المعدلة للاقتراح بقانون، بحيث ينص على «لا يستحق العامل
المكافأة في حال تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل»،
كما أنها ألغت الغرامة التي كانت واردة في الاقتراح الأصلي.
وكانت وزارة العمل قد أشارت إلى أن تطبيق الاقتراح بقانون في
صيغته الأصلية قبل التعديل يؤدي إلى التمييز بين فئات العمال
والتفرقة بينهم، الأمر الذي يحظره الدستور والتشريعات النافذة،
حيث ينصب جوهر التعديل على سقوط حق خدم المنازل ومن في
حكمهم في مكافأة نهاية الخدمة عند تركهم العمل دون إخطار
صاحب العمل، وكونهم محلا للعقاب بالغرامة المالية عند هروبهم
دون وجه مبرر.
وحذرت الوزارة من أن تطبيق المقترح يؤدي إلى فتح باب تحايل
أصحاب العمل للتملص والتخلص من التزامهم بتأدية مكافأة نهاية
الخدمة إلى خدم المنازل ومن في حكمهم، كما أن المقترح لا
يضع اعتبارا لمدة عمل خدم المنازل مهما طالت أو قصرت.
وأشارت الوزارة إلى أن تضمين الغرامة المالية على خدم المنازل
ومن في حكمهم في قانون العمل غير مقبول من الناحية
القانونية، حيث لا ينظم قانون العمل في القطاع الأهلي تصاريح
العمل، وإنما ينظم علاقة العمل القائمة بين صاحب العمل
والعامل.
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار هيئة تنظيم سوق العمل
رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل
لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل