جريدة أخبار الخليج
العدد : 16738 - السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٨ رجب ١٤٤٥هـ
مجلس النواب
يصوت على استقطاع 1% من مكافآت النواب والشوريين والبلديين وزيادة إعانة التعطل
يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على اقتراحين
بقانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل، أولهما إضافة مادة
جديدة الى القانون تنص على استقطاع 1% من مكافآت أعضاء مجلسي
الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة لصالح
صندوق التأمين ضد التعطل.
وأكدت هيئة التامين الاجتماعي في ردها على هذا المقترح أنه
بموجب المرسوم بقانون بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم
ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية تم
إلغاء قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي
الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
وبالتالي فإن تطبيق المقترح بقانون بشأن استقطاع نسبة 1%
«اشتراكات التأمين ضد التعطل» من مكافآت أعضاء السلطة
التشريعية والمجالس البلدية ومجلس امانة العاصمة، لا يدخل ضمن
اختصاص الهيئة العامة.
في حين تمثل المقترح الثاني في زيادة إعانة التعطل من مائتي
دينار إلى ثلاثمائة دينار شهريا للعاطلين عن العمل من ذوي
المؤهلات الجامعية ومن مائة وخمسين دينارا إلى مائتي دينار
للمتعطلين من غيرها، حيث تمثلت مبادئ المقترح في عد كفاية
مبلغ الاعانة الحالي لتغطية حاجات العاطل الأساسية خصوصا مع
ارتفاع الأسعار وتطبيق القيمة المضافة، واعانة العاطلين عن العمل
في مواجهة أعباء الحياة وخاصة أنهم فئة مقبلة على الزواج
وتأسيس أسرة.
بدورها اعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن
هذا المقترح سيزيد من نفقات صندوق التأمين ضد التعطل، كما
أشارت وزارة العمل إلى أنه لا يمكن زيادة المزايا التأمينية
دون إجراء دراسات تبين قدرة النظام على الاستمرار في دفع
الحقوق التأمينية وأن أي زيادة للأعباء المالية قد يؤدي إلى
الإخلال بتوازن الحساب وعدم كفاية موارده للوفاء بالتزاماته تجاه
المستفيدين بما يؤكد ضرورة الوقوف على تكلفة التعديل والآثار
المترتبة عليه وفق الدراسات الاكتوارية. من جهتها طالبت هيئة
التأمين الاجتماعي بإعادة النظر في المقترح بقانون نظرا إلى أن
الغاية من انشاء حساب التأمين ضد التعطل هي توفير الحماية
التأمينية اللازمة للفرد لمواجهة خطر التعطل، وأن الأصل هو عمل
أفراد المجتمع واسهامهم في تمويل هذا الحساب التكافلي، وتطبيق
الاقتراح بقانون قد يؤثر سلبا في دوافع العاطل عن عمل وجديته
في البحث عن فرص عمل، كما يلزم إجراء دراسة متخصصة لبيان
إثر التعديل المقترح في العمر الافتراضي للحساب ومن ثم تحديد
مصادر التمويل اللازمة لتطبيق المقترح.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل