جريدة أخبار الخليج
العدد : 16738 - السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٨ رجب ١٤٤٥هـ
تشريعية النواب
توصي بالموافقة على صرف علاوة المؤهل العلمي للموظفين
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب على اقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية بإضافة
مادة جديدة تتضمن وجوب إعادة صرف علاوة المؤهل العلمي للموظفين
من حملة الشهادات العليا بتفاوت قدرها حسب الشهادة العلمية،
وفقا لضوابط معينة.
ويهدف الاقتراح بقانون الى تشجيع البحث العلمي بالكوادر الوطنية
من موظفي القطاع الحكومي وتقديرهم بالحوافز التشجيعية، وتجويد
العمل الحكومي وتطويره ورفده بالكفاءات الطموحة، عبر صرف 20
دينارا علاوة لدرجة الدبلوم العالي، و40 دينارا لدرجة الماجستير،
و60 دينارا لدرجة الدكتوراه، وينص المقترح على انه لا يجوز
الجمع بين العلاوة المقررة في هذا التعديل واي علاوة مؤهل
علمي أخرى كما لا تسري هذه العلاوة على أصحاب الوظائف التي
يكون المؤهل العلمي شرطا لشغلها او الترقي اليها. بدوره أشار
جهاز الخدمة المدنية في رده على المقترح بقانون إلى ان تحديد
المزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها وتعديلها يتم بناء على قرار
من رئيس مجلس الوزراء ويتم تضمينها في لائحة تحديد الرواتب
والمزايا وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية.
وذكر انه تم الغاء علاوة المؤهل لكون شروط استحقاقها أصبحت من
متطلبات التوظيف في الوظائف التعليمية، وقام الجهاز بدوره بتسوية
أوضاع الموظفين الذين كانت تصرف لهم هذه العلاوة سابقا من
خلال ادراج مبلغ العلاوة في الراتب الأساسي وذلك بمنحهم رتب
إضافية للمحافظة على الرواتب الاجتماعية التي كانت تمنح لهم.
وأضاف ان المؤهلات العلمية وخاصة مؤهل البكالوريوس تعتبر من
المتطلبات الأساسية لشغل الوظائف الحيوية والمتخصصة في الخدمة
المدنية ، ويجوز إعادة تعيين الموظف الذي سبق تعيينه في درجة
ادنى من الدرجة المقررة لمؤهلاته وخبراته الى الدرجة التي
تتناسب وهذه المؤهلات والخبرة بضوابط معينة، وتتضمن السياسات
والأنظمة المعمول بها في الخدمة المدنية العديد من الجوانب
لتشجيع الموظفين على التدريب والتطوير الذاتي، مثل صرف المساعدات
التعليمية او منح الاجازات براتب او بدون راتب، وخاصة اذا
كان هذا البرنامج يندرج في احتياجات ومتطلبات العمل
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم جهاز االخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010