جريدة أخبار الخليج
العدد : 16740 - الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٠ رجب ١٤٤٥هـ
تعديل في قرار
إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة
أصدر نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف تعديلا على المادة الأولى من قرار بشأن
إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير
المشروع للأموال عبر الحدود في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات
القانونية الأجنبية وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر
التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.
وتضمن القرار استبدال تعريف «أعمال ذات طبيعة خاصة» ليكون
الأعمال الأخرى التي يقوم بها المحامي لصالح العمل المتعلقة
بشراء أو بيع العقارات أو إدارة أموال الموكل أو أوراقه
المالية أو أصوله الأخرى، أو إدارة الحسابات المصرفية للموكل
بجميع أنواعها، أو تقديم خدمات الاستشارات القانونية للشركات
والصناديق الاستئمانية، أو إنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها
أو إلغائها، أو تسلم تحويلات بنكية أو أموال نقدية من العميل
وتحويلها إلى طرف ثالث بواسطة المحامي، أو تحصيل أموال من
طرف ما لصالح العميل.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2017
بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب