جريدة أخبار الخليج
العدد : 16745 - السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٥ رجب ١٤٤٥هـ
رفض حكومي لخفض
الاشتراك التأميني بنسبة 1% وإعادة الزيادة السنوية
رفضت الحكومة مشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام
قانون التقاعد العسكري وتقاعد موظفي الحكومي المقدمين من مجلس
النواب، واللذين كانا يهدفان إلى إعادة صرف الزيادة السنوية
بنسب متفاوتة بحسب الرواتب المستحقة، وتخفيض نسبة اشتراك المؤمن
عليهم من 7% إلى 6% وإعادة نسبة مساهمة الحكومة من 20% إلى
21%، مؤكدة أن هذه التعديلات سيترتب عليها آثار سلبية على
صناديق التقاعد، داعية إلى إعادة النظر فيها.
وأكدت الحكومة في ردها على المشروع المعروض على مجلس النواب
في جلسته القادمة، أن ما ورد في المشروعات بقوانين من
تعديلات لنسب الاقتطاع من المؤمن عليهم ونسبة مساهمة الحكومة
يغاير ما تم التوافق عليه بين السلطة التشريعية والتنفيذية عند
إصدار القانون رقم 15 لسنة 2022 وهو ما تم تنفيذه منذ مايو
2022، كما أن هذه التعديلات تتنافى مع ضمان استدامة صناديق
التقاعد سواء العسكري أو الحكومي، واستمرار قدرتها على الوفاء
بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم، كما أن التعديلات
سيترتب عليها زيادة العبء المالي على الحكومة من دون تحديد
مصدر التمويل وهو أمر يستلزم إعادة النظر.
وبشأن ما ورد في التعديلات من إجراء زيادة سنوية بسيطة
للمعاشات المستحقة، ذكرت الحكومة أن الأمر يتطلب إيجاد نظام
فاعل لخلق التوازن بين الإيرادات «الاشتراكات التقاعدية»
والمصروفات «المعاشات التقاعدية»، وإجراء دراسة اكتوارية جديدة
للتأكد من قدرة الحكومة وصناديق التقاعد على تحمل الأعباء
المالية الناشئة عن هذه التعديلات، مشددة على أن يجب تحديد
درجة احتمال تحقق الخطر وفي ضوئها يتم تحديد مصادر التمويل
والمزايا التي يوفرها هذا النظام عند تحقق هذا الخطر.
وأكدت الحكومة أن أي تعديل في الحقوق التأمينية، سواء بالحذف
أو الإضافة يتطلب إجراء دراسة اكتوارية جديدة تبين بجلاء قدرة
النظام على الاستمرار في دفع الحقوق التأمينية عند تحقق الخطر،
لافتة إلى أن مرسوم صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين
والأنظمة التقاعدية والتأمينية، أكد أن توقف الزيادة السنوية على
جميع المعاشات المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو
تأميني، وإذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في
الصناديق فيرحل هذا الفائض إلى حساب مستقل ولا يجوز التصرف
فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري أو مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بحسب الأحوال، ويكون ذلك
لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام
لأسعار المستهلك مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.
وأوضحت أن إقرار الزيادة في المعاشات التقاعدية دون تمويل سيؤثر
سلبا على قدرة صناديق التقاعد على الوفاء بالتزاماتها تجاه
المتقاعدين، ولن يتم تحقيق الاستدامة في الصرف على المدى
الطويل نظرا الى عدم وجود التوازن بين الاشتراطات والمصروفات
التقاعدية ويعدا استنزافا كبيرا لاحتياطات الصناديق التي يحرص
على تنميتها والحفاظ عليها، ولا يستقيم في ظل توجه الصناديق
نحو تطبيق الإصلاحات اللازمة في نظام التقاعد، وفي حالة التأخر
في ذلك فإن التنفيذ لن يكون له أثر يذكر في مواجهة العجز
الاكتواري المتنامي سنويا، مما سيؤثر على الحقوق المكتسبة للمؤمن
عليهم، بينما يكون لوقف الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية
تأثير إيجابي ملحوظ على الوضع المالي والاكتواري للصندوق حيث
سيؤدي إلى خفض الالتزامات المستقبلية وإبعاد نقطة الإفلاس.
وشددت الحكومة على أن التعديلات تخل بالميزانية العامة للدولة
وبرنامج التوازن المالي، لافتة إلى أنه يترتب عليها ادخال
تعديل على الميزانية العامة للدولة لأنه يؤثر على المصروفات
الواجب أداءها من الحكومة لصناديق التقاعد، بما يستلزم تدخلها
لتوفير الدعم المالي الذي يغطي فجوة زيادة نسبة الاقتطاع من
20% إلى 21%، وتغطية الزيادة السنوية المقترحة للمعاشات من
خلال مخصصات مالية كبيرة ضمن بند المصروفات المتكررة في
الميزانية العامة وهي غير مرصودة حاليا، ومن ثم فإنه يجب أن
يتم الاتفاق بشأن مع الحكومة.
وأوضحت الحكومة أنه من المعلوم لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية
أن تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، يمثل أحد عناصر
التوازن المالي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، ولا شك أن زيادة
نسبة مساهمة الحكومة أكثر مما هو قائم في الوقت الراهن
بالزيادة المقررة بنسبة 1%، سيؤدي إلى زيادة مصروفات الحكومة
بقدر كبير نتيجة الاخلال بالتوازن المنشود بين المصروفات
والايرادات وهو ما يستتبع بالضرورة تأثر قدرة الحكومة على
توفير خدماتها للمواطنين ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء المالي،
بما يستدعي تدخلا من الحكومة لتوفير دعم مالي بنفس القيمة
لتغطية العجز في المصروفات وتوفير مخصصات مالية إضافية ضمن
الميزانية العامة وهي غير مرصودة حاليا، ومن ثم يترتب على
التعديلات زيادة عجز الموازنة وحجم الدين العام والاخلال ببرنامج
التوازن المالي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق
التقاعد العسكري
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات
صندوق التقاعد العسكري المنشأ
بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991