جريدة أخبار الخليج
العدد : 16746 - الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ رجب ١٤٤٥هـ
الأشغال: الضبط
القضائي أسهم في انخفاض عدد المخالفات المرصودة في 2023 بنسبة 74%
أكد المهندس عبدالنبي الكوفي مدير إدارة تشغيل
وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال استمرار الوزارة بتكثيف
جهودها للحفاظ على سلامة وصحة أصول منظومة الصرف الصحي وتعزيز
استدامته وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيراً إلى التزام
الوزارة بتنفيذ نظام الضبط القضائي لرصد أي مخالفات للقانون
رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية،
بما يحقق الأهداف الموضوعة.
وأوضح الكوفي أن نظام الضبط القضائي يهدف إلى الكشف عن
المخالفات وتوجيه المخالفين بضرورة اتخاذ الإجراء التصحيحي لوقف
أسباب المخالفة والتعهد بعدم تكرارها، مما أثمر انخفاض عدد
المخالفات المرصودة في العام المنصرم 2023م والتي بلغ عددها 23
مخالفة مقارنة بعام 2022م الذي سجلت فيه 87 مخالفة للقانون،
أي بنسبة تقدر بـ 74%.
وقال إن أغلب المخالفات كانت بسبب تصريف مواد محظورة في
الشبكة وقد بلغت 15 مخالفة، فيما تم تسجيل 4 مخالفات
لإجراءات الأمن والسلامة، ومخالفة واحدة تم رصدها لتوصيلات
مخالفة، و3 مخالفات أخرى متنوعة.
وأوضح مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي أن مخالفات تصريف
المواد المحظورة تركزت في المناطق الخدمية التي تتركز فيها
المطاعم وأماكن تحضير الأغذية، حيث تقوم الجهات المخالفة
بالتصريف المباشر للدهون في الشبكة، وهو الأمر الذي يؤثر على
أداء الشبكة.
وأكد في الوقت ذاته أهمية النهوض بمستوى الوعي لدى المستفيدين
بضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام السليم وما له من أثر بالغ
في كفاءة وفاعلية عمليات النقل والمعالجة لمياه الصرف الصحي.
يشار إلى أن المادة (3) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن
الصرف الصحي وصرف المياه السطحية تنص على أنه لا يجوز عمل
توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو
تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي من دون الحصول
على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط
التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية
المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح
بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة.
ويحظر القانون تصريف المنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات
الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى
التي يجاوز تركيزها النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،
فضلاً عن المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، وغيرها من
المواد الأخرى التي حددها القانون في المادة (10)، والذي حظر
أيضاً على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف
المياه السطحية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه
السطحية