جريدة أخبار الخليج
العدد : 16752 - السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٤٥هـ
خارجية النواب
توافق على مقترح بقانون لمعاقبة أفعال الشذوذ الجنسي
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب على اقتراح بقانون لمعاقبة كل من ارتكب فعلا من
أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله معاقبا
عليه بعقوبة أشد، ويهدف المقترح بقانون إلى تجريم أفعال الشذوذ
الجنسي وتجريم الترويج والتمجيد والتبرير والتشجيع على أفعال
الشذوذ الجنسي، وحماية المجتمع والأسرة.
بدورها أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مرئياتها ضرورة
وجود تشريعات تنظم الأفعال وتجرم السلوكيات الخاطئة للحفاظ على
الكيان الأسري والنظام العام والآداب العامة، مضيفة أنه في
الأحوال التي تشكل بعض الأفعال ظاهرة اجتماعية بارزة تستلزم
التدخل التشريعي لغرض الردع ومعالجة تلك الظاهرة، مؤكدة دعمها
الكامل لحق الإنسان في التمتع بعدم التمييز فالشخص لا يجرم
على الميول الجنسية إلا إذا اقترن بها الفعل الفاضح العلني.
كما أكدت حق الفرد في تبني أية أفكار أو آراء أو معتقدات
تدخل في إطار حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير ما دامت
في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي مع أهمية عدم التدخل
في شؤونه الخاصة وعلاقاته الشخصية، وللمشرع سلطة تقديرية في
المفاضلة بين البدائل لاختيار الأنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها
ملاءمة في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم.
ولفتت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الاقتراح بقانون
أورد عبارة أفعال الشذوذ الجنسي إلا أنه لم يورد تعريفا لما
هو المقصود بالشذوذ الجنسي أو بيان الأفعال التي تشكل شذوذا
جنسيا حيث إن إطلاق النص باستخدام العبارة أعلاه يفتح من باب
التجريم الإباحة في ما لا نهاية له، فالأفعال التي تعد من
قبيل الشذوذ الجنسي عند شخص ما ليست كذلك عند غيره، وهو ما
يولد معيارا شخصيا وتحكميا غير منضبط لمأموري الضبط القضائي
والنيابة العامة والقضاء من ناحية تحديد الركن المادي المكون
للسلوك الإجرامي.
وذكرت أنه قد يتم اتهام أشخاص بفعل من أفعال الشذوذ الجنسي
إلا أنه لم يقم به عن قصد أو أنه يعاني من اختلال جسماني
أو نفساني يلزم التدخل الطبي ، متسائلة عن المقصود من عبارة
الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكل فعلا
من أفعال الشذوذ الجنسي، إذ هل في حينها ستشكل حديثا بين
شخصين عن قضايا الشذوذ الجنسي وتأييد أحدهما لهذا الموضوع ورفض
الآخر مدعاة لتقرير المساءلة الجنائية على الشخص المؤيد بحجة
تبرير لأحد أفعال الشذوذ الجنسي المطلقة، إذ إن عمومية النص
المقترح سوف تفتح باب الاجتهاد على مصراعيه دون حدود وهو ما
يشمل تعديا على حقوق الأفراد.
وأضافت إن عدم تحديد السلوك الإجرامي من الجريمة على نحو صحيح
ومن دون اقتران ذلك السلوك بقصد جنائي محدد قانونا أمر
يتناقض صراحة مع المبادئ العامة في صياغة التشريعات الجنائية
التي تستوجب الأخذ بمبدأ شرعية العقوبة «لا جريمة ولا عقوبة
إلا بناء على قانون» باعتباره أحد المبادئ التي أقرها
الدستور ومما أقرته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
ونص الاقتراح بقانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي
دينار كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من
جنسه.
كما نص أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار
ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام
بإحدى طرق العلانية أو بأية وسيلة كانت بالترويج أو التمجيد
أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكل فعلا من أفعال الشذوذ
الجنسي مع شخص من جنسه.
بدورها توافقت جمعية المحامين البحرينية مع رأي المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان في افتقار المقترح بقانون لتعريف الشذوذ وتحديد
الأفعال المجرمة والتي تدخل ضمن صور الشذوذ، مضيفة في مرئياتها
أنها تقترح إضافة مادة تنص على «كل من أتى فعلا من شأنه
أن يخرج عن المعايير المتصورة للميول الجنسية أو متغيرات في
الحياة الجنسية العادية أو ممارسات جنسية غير معتادة أو
اضطرابات شذوذ وفقا للمتغيرات الطبيعية للاهتمامات الجنسية وأي
أفعال جنسية بخلاف الطبيعة».
كما لفتت الجمعية إلى أن عقوبة الغرامة الواردة في المقترح
مبالغ فيها خصوص أنهما من مواد الجنح، مقترحة أن تكون
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا
تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من ارتكب
فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن
فعله معاقبا عليه بعقوبة أشد».
وأن يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار
ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من
قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع
لأعمال تشكل فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه.
وتقترح الجمعية إضافة مادة جديدة تنص على «يعاقب بالحبس أو
بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة
آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعد أو هيأ أو
أدار محلا لممارسة الشذوذ بين أشخاص من نفس الجنس»، كما
تقترح إضافة مادة تشدد العقوبة على مرتكب الشذوذ مع القاصر
ولو برضاه ويكون نصها «يعد ظرفا مشددا ارتكاب أي فعل من
أفعال الشذوذ على من أتم الحادية والعشرين برضاه»
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب