جريدة أخبار الخليج
العدد : 16759 - السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٥هـ
جهاز التسجيل
العقاري يحذر من عواقب وخيمة من قانون نيابي
تحفظ جهاز المساحة والتسجيل العقاري على الاقتراح
بقانون النيابي بتعديل قانون التسجيل العقاري، بحيث لا يترتب
على إقامة أي دعوى تتعلق بعقار، وضع إشارة حجز أو قيد أو
عدم تصرف من المالك من عقاره إلا بقرار قضائي وليس بمجرد
رفع الدعوى كما هو وارد في القانون النافذ، مؤكدة حرصها على
حقوق المتعاملين بالقطاع العقاري، حيث يترتب عليه ضياع حقوق
الكثير من المتعاملين في القطاع العقاري والذي يلجأون إلى
القضاء للحصول على حقوقهم العقارية، خاصة المدعين في دعاوى
الصحة والنفاذ، إذ يقوم مالك العقار المسجل باسمه وثيقة
الملكية بالتصرف فيه أكثر من مرة للغير بحسن النية في الفترة
ما بين إقامة الدعوى حتى تاريخ صدور الأمر القضائي بوضع
إشارة القيد أو الحجز التحفظي على العقار.
وحذر الجهاز من أن إقرار المقترح حال تطبيقه له عواقب وخيمة
وآثار سلبية على القطاع العقاري، لافتا إلى أنه في حال رأى
مجلس النواب المضي في إقرار الاقتراح فإن الجهاز لا يمانع
مبدأ من نقل اختصاص التأشير لأمر القضاء، ولكن يتعين سد
الثغرة القانونية المتمثلة في إمكانية استغلال الفترة الزمنية
الواقعة فيما بين رفع الدعوى وصدور أمر القاضي بالتأشير على
العقار من خلال تعدد عمليات التصرف في العقار محل الدعوى
بسوء نية.
ورغم التحفظ وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب
على الاقتراح بقانون، المقدم من كل من ممدوح الصالح، أحمد
المسلم، عبدالنبي سلمان، مهدي الشويخ، جلال كاظم، الذين أوضحوا
أن التطبيق العملي للقانون أسفر عن صعوبات ناجمة عن اضطراب
التفسيرات التي يحتملها النص فيما يتعلق بالأثر المترتب على
تقديم طلبات القيد في السجل، ومدى تأثر هذه الطلبات بالدعاوى
المتعلقة بحق عيني عقاري، أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات
الواجب قيدها في السجل العقاري وقدرة الإدارة المختصة بجهاز
المساحة والتسجيل العقاري على المضي قدما في الإجراءات الخاصة
بطلبات القيد في السجل أو الإحجام عن ذلك تبعا لإقامة
الدعاوى المشار إليها.
وأشاروا إلى أن الملكية الخاصة أحد أعمدة البناء الاقتصادي
والاجتماعي في البلاد، ولما كان هذا الحق في خصوص التصرفات
العقارية مهددا بتفسيرات لا تستقيم مع روح الدستور البحريني،
لذا وجب حماية حق الملكية من العوارض التي قد تمسه بوضع نص
تشريعي يحكم نطاق تطبيق المادة ويجهر بصحيح حماية للتصرفات
العقارية ولحق أصحابها في حمايتها قانونا عبر التأكيد على ألا
يمس هذا الحق إلا بأمر قضائي يأمر بوضع إشارة القيد والتي
يترتب عليها حظر التصرف في العقار ومثل ذلك فيما يتعلق
بالحجز التحفظي أو الاحتياطي ودون أن يترك مثل هذا الأثر
الفادح لتقدير غير جهة القضاء.
وأوضح الرأي القانوني الذي استندت إليه اللجنة أن القانون
القائم رتب أثرا قانونيا مهما يتمثل في إلزام الإدارة المختصة
بالسجل العقاري بوقف اتخاذ أي إجراءات خاصة بطلبات القيد
المتعلقة بملكية أي عقار سبق أن رفعت بشأنه دعوى مثل دعاوى
صحة ونفاذ عقد البيع وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في
الدعوى أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى، موضحا أن هذا الأثر
يعد قيدا على حرية مالك العقار يمنعه من التصرف في ملكه
طوال نظر الدعوى، كما أنه يعرض مالك العقار لوقف التعامل على
عقاره لمجرد رفع دعوى صحة ونفاذ كيدية بعقد باطل أو مزور،
لافتا إلى أن الاقتراح بقانون جاء ليقضي على هذه المشكلات
العملية التي تضر بالملكية الخاصة لملاك هذه العقارات، ويجعل
هذا الأثر المتعلق بوقف القيد مرهونا بقرار قضائي، وفقا للسلطة
التقديرية للقضاء، وذلك حتى لا يظل العقار مجمدا، فلا يستطيع
صاحبه التصرف فيه لحين صدور حكم نهائي في الدعوى العينية
العقارية التي قد تكون دعوى كيدية أو أقيمت بموجب عقد باطل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (13) لسنة 2013
بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
التسجيل العقاري الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 2013