جريدة أخبار الخليج
العدد : 16763 - الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٤ شعبان ١٤٤٥هـ
معاقبة موظفين
خالفا شروط نشر وجهة النظر بوسائل التواصل
كشف وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين
عن أن هناك حالتين فقط تم التعامل معهما طبقا للقرار رقم
20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية الذي ينص على: «يجوز للموظف – طوال شغله
لوظيفته - نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما
يثير الخلافات في المجتمع، أو يؤثر على الوحدة الوطنية، أو
يوجه النقد الى سياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من
الوسائل». مضيفا ان إحدى الحالتين تم خصم راتب شهر والحالة
الأخرى تم فصلها وذلك خلال العام 2022.
جاء ذلك في تعقيب الوزير خلال جلسة مجلس النواب امس على
سؤال النائب محمد الرفاعي بشأن عدد المخالفات التأديبية التي
تم التحقيق فيها من الجهات المختصة لغير شاغلي الوظائف العليا
منذ بداية الفصل التشريعي السادس، واعتبر النائب الرفاعي ان اي
مسؤول بإمكانه فصل أي موظف لا يرضى عنه عبر التفتيش فيما
يكتبه هذا الموظف على السوشيال ميديا من تعليق على أي قرار
للحكومة او وافق على موقف نيابي ينتقد الحكومة، متسائلا هل
هذه المادة، خاصة وان الدستور يكفل الحرية الشخصية وحرية الرأي
والتعبير بالقول او الكتابة او غيرهما، ولفت النائب الى انه
تم فصل احد الموظفين لانتقاده النواب الذين صوتوا بالموافقة
على القيمة المضافة.
فيما قال وزير المجلسين انه يتم تشكيل لجنة تحقيق من الجهة
المعنية من الوزارات، ونه بإمكان أي متضرر ان يلجأ الى
القضاء الإداري مبينا ان كلا الحالتين لم يحتكما للقضاء.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 20100