جريدة
الوطن- الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٤ شعبان ١٤٤٥هـ
«النواب»: إلغاء
المدة القصوى لاستحقاق التعويض عن التعطل
أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بإلغاء المدة القصوى لاستحقاق
التعويض ومدد الاشتراكات المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة للعاطلين عن
العمل، فيما رأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تطبيقه «يؤثر سلباً في دافع
العاطل للبحث عن عمل».
وبينت النائب إيمان شويطر أنه بحسب النظام الحالي يتم صرف أقل من نصف الاشتراكات
التي تسدد للعاطلين، ما يعني أن الملاءة المالية لصندوق التأمين ضد التعطل لن تتأثر
بهذه المادة.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي
ليشمل فئة المتدربين في القطاع الخاص بغطاء تأميني يتحمله صندوق «تمكين» التي أكدت
بدورها أن «الاقتراح متحقق» حيث يدعم الصندوق كل متدرب بمبلغ 150 ديناراً شهرياً
خلال فترة التدريب على رأس العمل.
من جانبه، أكد النائب جلال كاظم ضرورة اخضاع المتدرب للتأمينات الاجتماعية لكي لا
تضيع سنوات من عمره، وبدورها قالت النائب مريم الظاعن: التدريب على رأس العمل أمر
مطلوب، ولكن ليس من المعقول أن يظل سنوات تصل إلى 7 من دون أن يكون له تأمين ضد
التعطل، كما أن المتدرب يؤدي عمله كاملاً بنفس الوقت الذي يعمل به الموظف الدائم،
ويحقق المقترح مصلحة اقتصادية، وتساءلت: «من المسؤول عن الموظف لو تعرض لإصابة
عمل؟».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن
التأمين ضد التعطّل