الأيام - الأحد 7 أكتوبر 2007م
فعاليات اقتصادية تحركت لإصدار قانون بديل
محكمة التمييز:عقود الإيجار في المنامة والمحرق ممتدة رغم الاتفاق على خلاف ذلك
كتب - علي الشهابي:
أرست محكمة التمييز قبل أيام مبدءاً اعتبرت فيه أن قانون الإيجارات في المنامة
والمحرق استثنائية، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجارات في نطاق بلديتي المنامة
والمحرق متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته بالاتفاق بين الأطراف في العقد أو
من دونه.
وتعود وقائع القضية إلى أن مالك بناية على شارع المعارض وقع عقداً مع أحد الزبائن
في عام ٢٠٠٢ نص فيه على أن يتنازل المستأجر عن حقه القانوني في الإبقاء على
استئجار العقار متى ما انتهى العقد، وعند انتهاء العقد في ٥٠٠٢ طلب المالك من المستأجر
إخلاء المحلات المكونة من ثلاثة مداخل إلا أن المستأجر رفض.
وباشر المالك برفع دعوى في المحكمة وقدم وكيل المستأجر المحامي فاضل المديفع مذكرة
دفع فيها برفض دعوى المالك بالإخلاء تأسيساً على عدم جواز الاتفاق على مخالفة قانون
الإيجار الاستثنائي بالنسبة للمحرق والمنامة، وتمسك فيها بامتداد عقد الإيجار بذات
الشروط طبقاً لأحكام القانون رقم ٩ لسنة ٠٧٩١ الذي يعطي للمستأجر الحق في
التمسك بامتداد عقد إيجاره الذي انتهت مدته والبقاء في المكان المستأجر لمدة
غير محدد.
كما دفع بعدم جواز التنازل عن الحق القانوني قبل نشوئه فلا يعتد بما ورد في العقد
من تنازل المستأجر عن حقه في الامتداد القانوني المقرر له عند انتهاء العقد ولم
يكن موجوداً وقت إبرامه. وهو ما أيدته المحكمة وقضت برفض الدعوى، لكن المالك
استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية التي قضت بإلغاء حكم محكمة أول
درجة وقضت بإخلاء العقار، فطعن عليه المحامي المديفع عن طريق التمييز واستند في
طعنه إلى مخالفة حكم الاستئناف للقانون والخطأ في تأويله إذ أسس قضاءه للإخلاء على
انتهاء عقد الإيجار لانقضاء مدته وإخطاره من قبل المطعون ضده »المالك« بعدم رغبته
لتجديد العقد لمرة أخرى، وتنازل المستأجر عن حقه في امتداد عقد الإيجار طبقاً
لأحكام القانون رقم ٩ لسنة ٠٧٩١ رغم ما أورده الحكم المطعون فيه من تعلق هذا الامتداد
للنظام العام مما مؤداه بطلان الاتفاق على ما يخالفه.
وأخذت محكمة التمييز بأسباب الطعن التي تقدم بها المحامي المديفع وقضت بإلغاء الحكم
الاستئنافي وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى المالك ضد المستأجر.
وكان القانون رقم ٩ لسنة ٠٧٩١ بشأن الإيجارات في محافظتي المحرق والمنامة أعطى
المستأجر الحق في تجديد عقد إيجاره على الرغم من انتهاء المدة المحددة فيه امتداداً
قانونياً لمدة غير معينة بنفس شروط العقد السابقة وان هذا الحق مقرر لمصلحة المستأجر
في مواجهة المالك.
وأعطى القانون للمستأجر البقاء في المكان المؤجر ما شاء من مدة ما دام ملتزماً بواجباته
على الوجه الذي يفرضه القانون أي بالتزامه بدفع الأجرة في مواعيد استحقاقها.
الجدير ذكره أن فعاليات اقتصادية تحركت على رفع مذكرات للحكومة لتغيير قانون الإيجارات
الحالي واستبداله بقانون يسمح للمالك بإخلاء المستأجر من العقار بعد انتهاء مدة
العقد
قانون
الإيجارات
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم
بقانون في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات