الأيام - الثلاثاء 9 أكتوبر 2007م
قانون يجيز جمع التبرعات وينظم اللجان الأهلية
التنمية تقترح إلغاء الرقابة الإدارية على المنظمات الأهلية
كتب - جعفر الهدي:
عرضت وزارة التنمية ملامح مسودة مقترحها الخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية وقال مستشار
بوزارة التنمية إن القانون يعطي المنظمات حق الإشهار خلال ٠٦ يوماً كما يسمح
القانون بجمع التبرعات دون تصريح إلا إذا منعت الوزارة ذلك كتابياً، وأضاف المستشار
إن القانون الجديد يلغي الرقابة الإدارية على المنظمات حيث يكون القضاء هو الفيصل
في تأسيس أو إلغاء المنظمات، وينظم القانون لأول مرة عمل اللجان الأهلية.
وتسبب عدم توزيع مسودة القانون في اللقاء الذي نظمته وزارة التنمية أمس بمركز دعم
المنظمات في نشوب خلاف بين ممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي الوزارة، حيث اعتبرت
إحدى المشاركات رفض الوزارة تعميم المسودة محاولة لمغالطة الرأي العام، وقالت:
تريد الوزارة أن تقول إنها استشارت الجمعيات والواقع أننا سمعنا محاضرة إنشائية فقط.
وقال أحد مستشاري الوزارة إن الجمعيات ستعطى أسبوعاً لإعطاء مرئياتها في المقترح،
مشيراً إلى أن المسودة ستعرض في مركز المنظمات الأهلية دون أن يسمح بتعميمها،
واستغرب ممثلو الجمعيات الأهلية هذا التوجه رغم حديث المستشارين عن قانون عصري متقدم
على القانون السابق.
وقال مستشار وزارة التنمية إن المقترح الجديد يعطي المنظمات حق الإشهار خلال ٠٦
يوماً حيث يعتبرها القانون مشهرة حتى لو لم ترد الوزارة عليها كتابياً، وقال
إن القانون يلغي استقلال الوزارة بالرقابة على المنظمات، حيث سيتم تنظيم هذه
الرقابة من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والمنظمات الأهلية. وأضاف: في حال لم
تتمكن هذه اللجنة من الفصل في تأسيس أو إلغاء منظمة أو أي قرار آخر سيكون القرار
الأخير للقضاء ولن يكون القرار الإداري هو الحاسم.
ويدخل القانون إلى حظيرة اللجان الشعبية المنتشرة في البلاد ولم يعرض المستشار
العقوبات التي ستواجه هذه اللجان في حال عدم طلبها التسجيل غير أنه أشار إلى
إمكانية انضمامها لإحدى المنظمات المشهرة.
وعبر عدد من أعضاء الجمعيات المشاركة عن مخاوفهم من عرض المسودة وقال أحد المشاركين
على هامش اللقاء لـ »الأيام« إن حديث المستشار عن عقوبات يفرضها القانون ما بين
ستة أشهر إلى ٥١ سنة مؤشر خطير بينما اعتبرت إحدى المشاركات هذه العقوبات ازدواجية
مع قانون العقوبات.
وتدعم الجمعيات الأهلية تعديل القانون لكنها تطالب بقانون عصري يتناسب مع مرحلة ما
بعد الميثاق ويقول ممثلو الجمعيات إن وزارة التنمية لم تعرض التعديلات التي تعتزم
إدخالها على القانون عليهم وهم المعني الأول بها وفي هذا السياق يدخل وضع الصناديق
الخيرية التي تعتزم وزارة التنمية تحويلها إلى جمعيات خيرية، ويأتي التعديل الذي
تقترحه الوزارة لاستيعاب أكثر من قضية أبرزها تعديل أوضاع الصناديق التي تعاني
من مشكلة ما تراه الوزارة وضعاً غير قانوني لها بسبب تأسيسها على أساس أنها صناديق
مقفلة بينما هي تجري انتخابات عامة بين أعضائها وهو ما يخالف النظام الأساسي
لهذه الصناديق.
في هذا السياق، يقول النائب د. عبد علي محمد حسن الذي حمل ملف تحول الصناديق
الخيرية إنه قدم تعديلات على القانون للوزارة غير أن الوزارة لم تعلن ما إذا كانت
قد أخذت بالمقترحات التي قدمها النائب بالتنسيق مع الصناديق الخيرية ولا يزال وضع
الصناديق الخيرية يراوح مكانه بين البقاء كصناديق وبين التحول إلى جمعيات للنفع العام.
وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية أكثر من ٠٥٤ جمعية وترغب وزارة التنمية في تحويلها
إلى منظمات أهلية وتأخذ المنظمات الأهلية بعداً أكبر من الجمعيات غير أن السبب
الرئيس فيما يبدو هو محاولة التفريق بين هذه الجمعيات والجمعيات السياسية التي وصل
عددها إلى ٨١ جمعية وتتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ويرى ممثلو الجمعيات
الأهلية أن وزارة التنمية لم تتعاون مع الجمعيات في تعديل القانون حيث أعلنت عن التعديلات
دون التشاور مع الجمعيات لكن وزيرة التنمية د. فاطمة البلوشي أكدت في إعلانها
أنها ستعرض هذه التعديلات على الجمعيات الأهلية.
ومن بين المواد التي يتركز الخلاف بين التنمية والجمعيات الأهلية عليها المواد التي
تنظم جمع التبرعات، فبينما تفرض الوزارة قيودا تراها ضرورية على جمع التبرعات ترى
الجمعيات أن دور وزارة التنمية رقابي وليس لها أن تفرض قيوداً تحد من فاعلية هذه
الجمعيات، إذ تمنع الوزارة تنظيم حملات التبرع دون ترخيص وتفرض قيوداً على التبرع
بمبالغ كبيرة، حيث يلزم القانون الجمعية بالإبلاغ عن تفاصيل هذا التبرع.
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون بشأن الجمعيات
التعاونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات
التعاونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989