جريدة أخبار الخليج
العدد : 16815 - السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٥هـ
خدمات النواب
تقر اقتراحا لدفع راتب العامل المحبوس احتياطيا مدة 3 أشهر
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تقرير لجنة
الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون العمل في
القطاع الأهلي، والذي يقضي بتحديد سقف زمني للصلاحية الممنوحة
لصاحب العمل بوقف العامل عن العمل إذا نسب إليه ارتكاب جناية
أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ارتكاب
جنحة داخل دائرة العمل، وذلك بجعل الوقف عن العمل لا يتجاوز
3 أشهر وفق المادة 81 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مع
تمديد المهلة المقررة لسماع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء
عقد العمل من 30 يوما إلى 60 يوما من تاريخ انهاء العقد.
وقال مقدمو الاقتراح زينب عبدالأمير ود. علي ماجد النعيمي وخالد
بوعنق إن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية
في قانون العمل في القطاع الأهلي والحفاظ على كيان الأسرة
البحرينية وإحاطة العامل بسياج من الوقاية ومنح العامل مدة
أطول ليصل مع صاحب العمل إلى تسوية أو صلح قبل اللجوء إلى
القضاء.
من جانبها رأت وزارة العمل أن التعديل المقترح لم يراع ما
يستتبع الحبس الاحتياطي من حرمان صاحب العمل من خدمات العامل
طيلة فترة حبسه احتياطيا ويخالف قاعدة «الأجر مقابل العمل»،
لافتة إلى أنه لا يمكن التأسي بالخاضعين لقانون الخدمة
المدنية، إذ إن المراكز القانونية مختلفة بين الخاضعين
للقانونين، وبالتالي لا يحقق الاقتراح العدالة الاجتماعية، ولا
يوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل، بل يغلّب مصلحة العامل
على مصلحة صاحب العمل، ومن شأن ذلك المساس بالقدرة المالية
لصاحب العمل واستمراره في أداء التزاماته، كما أن التعديل
المقترح أزال الضمانة التي فرضها القانون حماية للعامل من كيد
وتدبير صاحب العمل أو ممن يمثله حتى يتخلص من تحمل أجر
العامل، مشيرة إلى أن النص النافذ من القانون وازن بين مصلحة
صاحب العمل والعامل، كما أن إلزام صاحب العمل بأداء أجر
العامل حال ارتكاب جنحة أو جناية قد يدفعه إلى التستر أو
التواطؤ بعدم التبليغ عما ارتكبه العامل، وخصوصا عن الجرائم
التي تقع في دائرة العمل، وقد يدفع التعديل إلى عدم التردد
في ارتكاب أي جريمة في مواقع العمل إذ سيكون صاحب العمل
ملزما بدفع أجره حال توقيفه احتياطيا.
وكشفت الوزارة أنها لم تقيد أو تسجل طلبات تسوية لدى جهاز
فض منازعات العمل الفردية بشأن الوقف عن العمل بسبب الحبس
الاحتياطي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
بدورها أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مقترح تميد فترة دعوى
العامل بشأن التعويض إلى ستين يوما من تاريخ إنهاء العقد،
فيما أبدت عدم موافقتها على تعديل المادة 83 اذ يعدّ نص
الفقرة الثانية من ذات المادة كافيا لحفظ حقوق العامل ويشكّل
التزاما قانونيا على صاحب العمل، موضحة أن صاحب العمل يكون
مسؤولا عن مدة الوقف كاملة في حال ثبوت أن الدعوى بتدبيره،
والتعديل المقترح لم يلتفت إلى حالة انقضاء الدعوى الجنائية
بإدانة المتهم، حيث إن هذا الفراغ سيكبّد صاحب العمل أعباء
وتكاليف مادية إضافية. وأشارت الغرفة إلى أنه لا يمكن التعديل
على حالات استثنائية وإلا فسيكون التعديل غير منصف لأصحاب
الأعمال.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم جهاز الخدمة المدنية