جريدة أخبار الخليج
العدد : 16815 - السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٥هـ
اقتراح شوري
للتدرج في فرض غرامة تأخير تجديد ترخيص المؤسسات الصحية
قدم مجموعة من أعضاء مجلس الشورى اقتراحا بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.
وأوضح مقدمو الاقتراح بقانون، وهم الدكتورة ابتسام الدلال وجمال
فخرو والدكتورة جهاد الفاضل ودلال الزايد والدكتورة جميلة
السلمان، أن المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة أتى
ليُقرر القواعد التي تنظم الترخيص والرقابة على المؤسسات الصحية
الخاصة، ونظرًا إلى العديد من المستجدات فقد أصبح القانون
المشار إليه بحاجة إلى التحديث على النحو الذي أتى به
الاقتراح بقانون المقدم.
وأكدوا أن التعديلات جاءت كذلك لتواكب الوضع الراهن لتنظيم عمل
الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية (نهرا) باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية
والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف
على أداء الهيئة والذي يُباشر كل الاختصاصات التي كان يقوم
بها مجلس إدارة الهيئة بعد صدور المرسوم بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية.
وأشاروا إلى أن الاقتراح بقانون اشترط ألا يكون المرخص له
بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة أو أي من الشركاء قد سبق الحكم
عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد
رُد إليه اعتباره، أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
وأوضحوا حرص الاقتراح بقانون على حفظ حق الطبيب البحريني
المستحق لإنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو
مركز طب بديل أو مركز ومحل ومزاولة أي من المهن الطبية
المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فاقتصر إنشاء هذه المؤسسات
الصحية الخاصة على الطبيب البحريني المرخص له بمزاولة مهنة
الطب البشري أو طب الأسنان في المملكة، في حين يكون الترخيص
بإنشاء مستشفى للشخص الطبيعي أو الشركة أو الهيئة أو المنظمة
أو فرع مؤسسة صحية أجنبية أو جمعية مؤسسة في المملكة وتتخذ
فيها موطنًا لها ويكون الغرض من تأسيسها مزاولة وتقديم الخدمات
الصحية.
وذكروا أنه في مجال التعاون مع البرامج التي تُعدها السلطة
التنفيذية في المجال الصحي، فقد أضاف الاقتراح بقانون اختصاص
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتطبيق برنامج
الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية.
وبشأن الغرامة المفروضة والمنصوص عليها في المادة (28)، أوضحوا
أنها تشكل عبئًا كبيرًا على المؤسسات الصحية الخاصة، والغرامة
المفروضة ساوت بين مدد التأخير في دفع الرسوم، فالتأخير ليوم
واحد لا تختلف عن التأخير لأكثر من شهر، ومن ثم فقد أتى
المقترح بما يفيد التدرج في فرض الغرامة بحسب مدة التأخير،
إذ ليس من المنطقي أن تكون قيمة الغرامة المستحقة عن التأخير
في تجديد الترخيص ضعفي قيمة الرسم المستحق للترخيص مما استوجب
في مقدار الغرامة لتكون تصاعدية.
وبينوا أن الاقتراح بقانون تبنى فكرة توجيه الهيئة إشعارًا إلى
المؤسسة الصحية الخاصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء
الترخيص، وبعد انقضاء هذه المدة من دون أن يتم سداد قيمة
الرسم المستحق عن تجديد الترخيص، يكون فرض الغرامة من قبل
الهيئة على أساس مائة دينار عن كل يوم تأخير مدة أقصاها
تسعون يومًا، وبعد انقضاء هذه المدة من دون أن يتم سداد
قيمة الرسم، يعتبر الترخيص مُلغى.
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلي للصحة رقم (10) لسنة 2015 بإصدار
لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للصحة
رقم 29 لسنة 2020 بشأن لائحة نظام امتحانات مزاولة المهن الصحية بالهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية