جريدة
اخبار
الخليج
العدد : ١٦٨٣١ - الاثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٣ شوّال ١٤٤٥هـ
التجارة تُمهل
الشركات والمؤسسات 6 أشهر للتسجيل في نظام «الموزع المعتمد» الجديد
تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، أصدر عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة ضوابط
مزاولة نشاط الموزّع المعتمد، في مقدمتها السماح للمؤسسات
الفردية والشركات التي تكون مملوكة كليًّا لشركاء بحرينيين أو
جزئيًّا شريطة وجود شريك بحريني بنسبة تملّك لا تقل عن 51%
بمزاولة نشاط الموزع المعتمد بشرط أن يكون مركزها الرئيسي في
البحرين، كما اشترط التقدم لطلب الحصول على الترخيص بمزاولة
نشاط الموّزع المعتمد إلى الإدارة المعنية بوزارة الصناعة
والتجارة شريطة أن يكون لدى طالب الترخيص قيد نشط في السجل
التجاري بالوزارة في نشاط التجارة العامّة أو تجارة البيع
بالتجزئة أو الجملة، وتقديم مستندات تثبت وجود عقد توزيع
للمنتجات والخدمات مع الشركات المالكة للعلامة التجارية، واشتراط
سداد الرسم المُقرّر.
وجاء في الاشتراطات بالسماح بقيد أكثر من موزع معتمد للشركات
المالكة للعلامة التجارية، وفي حال عدم قبول الشركة المالكة
للعلامة التجارية منح مؤسسة فردية أو شركة تصل نسبة ما يملكه
الشركاء البحرينيون في رأسمالها إلى 51% وما فوق حق التوزيع
على الرغم من توافر المعايير المطلوبة فيها مع وجود شركة
نشطة مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على 49% تملك حق
التوزيع، فيتولى صاحب الشأن إخطار الإدارة المعنية بالوزارة
لاتخاذ ما يلزم مع الشركة المالكة للعلامة التجارية والموزع
المسجل لدى الصناعة والتجارة.
وذكرت الاشتراطات أنه في حال قامت الشركة المالكة للعلامة
التجارية بفسخ عقد التوزيع المعتمد مع مؤسسة فردية أو شركة
تصل نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيون في رأسمالها إلى 51%،
وقامت بإبرام عقد توزيع معتمد في البحرين مع شركات مملوكة
لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على 49% فيشترط أن يتم تقديم
أسباب فسخ العقد مع طلب الترخيص لمزاولة النشاط.
كما تم الإشارة في الاشتراطات إلى إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني
في الإدارة المعنية بالوزارة يسمى «سجل الموزعين المعتمدين»
تقيّد فيه عقود التوزيع أو أيّة تعديلات تطرأ عليها، كما
اشترط اسم الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية
وجنسية كلّ منهما في عقد التوزيع بالإضافة إلى البضائع
والخدمات التي يشملها عقد التوزيع، وحقوق والتزامات كل من
الموّزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة، وذكر منطقة عمل الموزع
ومدّة العقد إن كان مُحدد المُدّة.
واشترط ذكر مركز تجارة الموزع والشركة المالكة للعلامة بالإضافة
إلى الاسم التجاري للبضاعة أو العلامة التجارية في عقد
التوزيع، وتم التنويه إلى ذكر أيّة شروط أخرى يتفق عليها بين
الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية بشرط ألا
تتعارض مع أحكام القوانين النافذة في البحرين.
كما نوّهت التجارة والصناعة خلال قرارها على المؤسسات الفردية
والشركات التي تزاول نشاط التوزيع المعتمد قبل العمل بأحكام
القرار الجديد توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل به، وذلك بإضافة النشاط وتسجيل عقود التوزيع
الخاصة بهم في سجل الموزعين المعتمدين.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (3) لسنة 2001 بشأن
تشكيل لجنة تنظيم التجارة الإلكترونية
مثمناً موافقة مجلس الوزراء
على مقترح تنظيم التجارة