جريدة البلاد السبت 27 ابريل 2024
الموافق 18 شوال 1445
لا رفع لرسوم
المدارس الخاصة أكثر من 5 % إلا بموافقة “الآباء”
قالت وزارة التربية والتعليم بشأن تقييمها للرسوم الدراسية في
المدارس الخاصة بأن "معظم المدارس الخاصة التي لا يتجاوز متوسط رسومها السنوية مبلغ
ألف دينار، مرخص لها منذ سنوات عديدة".
وأضافت" قام المستثمرون في ذلك الوقت بتحديد الرسوم الدراسية وفق مستوى المعيشة
وتكلفة الإنشاء، وبعد صدور المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 الذي نص في مادته رقم
(16) على أن تلتزم المؤسسة التعليمية بالرسوم المقررة المعتمدة من الوزارة ولا يجوز
تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة، فإنه يتعين على المدارس الخاصة التقدم بطلبات
زيادة الرسوم الدراسية أو تعديلها لكي يتم البت في طلبها من قبل الوزارة".
وزادت" على المدرسة تحديد رسومها وتقييم وضعها المالي حسب رؤيتها في الاستثمار في
التعليم في مملكة البحرين، وتأخذ بعين الاعتبار مراعاة المستوى المعيشي للفئة
المستهدفة، واستقطاب عدد أكبر من الطلبة، بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية للمدرسة.
وتابعت الوزارة" تلتزم المدارس الخاصة بشكل عام بالرسوم الدراسية المعتمدة من قبل
وزارة التربية والتعليم، وفي حال تم رصد تجاوز لقيمة الرسوم المسموح بها. فإن
الوزارة تقوم بإنذار المدرسة الخاصة ومطالبتها بإزالة المخالفة خلال 10 أيام من
تبليغها، وذلك وفقاً لما جاء في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة".
وقالت" تتأكد الوزارة فيما بعد من قيام المدرسة بتعديل قيمة الرسوم الدراسية من
خلال التحقق من بعض الإجراءات كقيام المدرسة بإرجاع الرسوم غير المعتمدة في حساب
الطالب".
وختمت" لا تفرض الوزارة حد أدنى أو أعلى للرسوم الدراسية المفروضة في المدارس
الخاصة، علماً بأن يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة المدرسة الخاصة في حال كانت
زيادة رسومها الدراسية بنسبة لا تتجاوز (5%)، ويجب الحصول على موافقة مجالس الآباء
في حال كانت الزيادة أكثر من (5%)".
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
قرار وزارة التربية والتعليم رقم (1) لسنة 1999
بتشكيل لجنة تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة