جريدة اخبار الخليج
العدد : 16841 - الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ شوّال ١٤٤٥هـ
مجلس النواب
يبحث مشروع قانون يجرم زنا المحارم اليوم
يستعرض مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع
قانون معد بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بإضافة
مادة جديدة الى قانون العقوبات تنص على يعاقب بالسجن مدة لا
تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من واقع أحد
محارمه، وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد
محارمه.
ويقصد بالمحارم في تطبيق هذا النص من لا ينعقد الزواج بينهم
بسبب التحريم المؤبد سواء للقرابة أو للمصاهرة أو لعلة الزنا
أو لأثر الرضاع المعتبر شرعاً أو لعلة تحريم الزواج المتصل
بوقوع اللعان أو النسب المنفي باللعان.
كما يعد من المحارم في تطبيق هذا النص من لا ينعقد الزواج
بينهم مؤقتاً لقرابة الزوجية، وكذلك عم الزوج وخال الزوج أثناء
قيام رابطة الزوجية.
وتمثلت المبادئ العامة للمشروع بقانون في سد الفراغ التشريعي في
قانون العقوبات الذي يخلو من نص يجرم زنا المحارم، حيث لا
توجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغَين مهما كانت درجة
قرابتهما، ما دام كلاهما غير متزوج، والاتصال كان من غير عنف
أو إكراه، وتوافر الضرورة الاجتماعية الدافعة لتأثيم زنا المحارم
على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية والعربية لهذا
الفعل المشين باعتبار أن هذه الجرائم يستهجنها الشرع والعرف
والفطرة السليمة، كما يتعدى ضررها إلى شرف الأسرة بأكملها التي
هي أساس المجتمع، ووجود بعض حالات زنا المحارم المسجلة لدى
المراكز الاجتماعية لضحايا العنف الأسري.
من جانبها بينت الحكومة في ردها ان المشروع بقانون جاء في
وقته المناسب بعد ان تنامت حالات زنا المحارم طبقا لتقارير
الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة وان العقوبة الواردة به
جاءت مناسبة لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة
الشنعاء التي يأباها الشرع الحنيف وترفضها الفطرة السليمة التي
فطر الله عليها الناس، ومن شأن تلك العقوبة الحفاظ على كيان
الاسرة البحرينية التي هي عماء المجتمع واساسه السليم ، مؤكدة
ان المشروع بقانون لا يتعارض مع الدستور او القوانين السارية
في المملكة وانها توافق على المشروع بقانون.
بدورها اوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفع والامن الوطني بالموافقة
على المشروع بقانون من حيث المبدأ، فيما أشار المجلس الأعلى
للمرأة الى ان المشروع بقانون يعود لسنة 2014، وبالتالي يرى
المجلس أنه من الأهمية بمكان بعد مضي هذه الفترة الطويلة
إجراء دراسة متأنية حول هذه حالات زنا المحارم المسجلة لدى
المراكز الاجتماعية لمعرفة ما إذا كان ما زال من الضروري
المضي في هذا المشروع.
كما اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع المبادئ والاسس
التي يرمي اليها المشروع بقانون، مضيفة انه من الأهمية وجود
تشريعات تعالج أو تجرم أي أفعال تهز كيان الأسرة، متى كانت
تلك الأفعال ظاهرة مجتمعية تستلزم التدخل التشريعي ، لافتة الى
ان أساس تجريم زنا المحارم (سفاح القربى) هو نهج متبع في
العديد من التشريعات العربية والأجنبية، وهو لا يتعارض مع
المبادئ والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ولعل ما
يدل على ذلك صدور حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
عام 2012 في قضية (ستوبينغ ضد ألمانيا) والذي خلصت فيه إلى
أن قيام جمهورية ألمانية الاتحادية بتجريم زنا المحارم ضمن
تشريعها الوطني لا يعد ماساً بالحياة الشخصية والعائلية للأفراد
على الإطلاق، ولا يتعارض مع المادة (8) من الاتفاقية الأوروبية
لحقوق الإنسان.
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية
أحالته الحكومة لـ«النواب» 7
سنوات لـ«زنا المحارم» في تعديل لقانون العقوبات