جريدة أخبار الخليج
الاثنين 27 شوال 1445 هـ ، 06
مايو 2024 م
الشورى يمرر
قانون تجريد حامل الوسام منه
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن
صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بصفة الاستعجال على مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة إلى مرسوم بقانون في شأن الأوسمة، الذي
يقضي بتنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة
يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمرًا لا يتفق ومقتضيات احترام
قيمة الوسام الممنوح له.
وأكد شوريون أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى سد فراغ
تشريعي، مشددين على أن من يملك حق منح الوسام يملك حق
سحبه.
وأوضح اللواء الدكتور حقوقي يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري
رئيس محكمة التمييز العسكرية أنه بموجب القانون الجديد فإن
السلطة التقديرية باتت لحضرة صاحب الجلالة المعظم القائد العام
للقوات المسلحة في سحب الوسام أو منحه مع وجود الضوابط،
مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص تشريعي لتنظيم سحب الأوسمة.
بدوره، أوضح الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني أن القانون الحالي يمتد عمره إلى 48
عامًا، ورأى المشرع أن هناك فراغا تشريعيا لمراجعته، مشيرا إلى
أنه يتم منح الوسام لنخب المجتمع الذين يتصفون بعدد من
الصفات والمميزات التي يجب أن تستمر مع الشخص متى ما كان
يحمل هذا الوسام، ولا يصدر بحقه حكم نهائي سواء جنحة أو
جناية، أو يقوم بأفعال مخلة متعلقة بالإخلاص للوطن أو الإخلال
بالوظيفة العامة أو في حالة إهانة الوسام.
من جانبها، قالت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى إن الإرادة الملكية السامية في منح الوسام لمن يستحقه
تعتبر تكريما وتكليفا، والتكليف هو أن يتنزه حامل الوسام عن
الأخطاء والشبهات، مؤكدة أن التجريد من الوسام هو نهج معمول
به في عدد من الدول العربية والأجنبية بحسب تقرير اللجنة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار
قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة
قرار وزير الداخلية رقم 131 لسنة 2015 بشأن اللائحة
التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014
"الشورى" يناقش غدًا مشروعين
بقانونين بشأن منح "الأوسمة" و"مؤسسة الإصلاح والتأهيل"