جريدة أخبار الخليج
الاثنين 27 شوال 1445 هـ ، 06
مايو 2024 م
الـحـكـومـة
تـرفـض تعديل قانون الإيجار
حذرت الحكومة من أن مشروع القانون المعد بناء
على الاقتراح النيابي لتعديل قانون إيجار العقارات سوف يثير
إشكالات عملية لدى التطبيق، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم انتهاء
عقد الإيجار، مؤكدة أن المقرر قانونا أن عقد الإيجار ينتهي
كأصل عام بانتهاء مدته الاتفاقية وبانتهاء الإيجار يلتزم
المستأجر طبقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية بتسليم العين
المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار.
ولفتت الحكومة في مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب في
آخر جلسات دور الانعقاد الحالي إلى أن مشروع القانون تضمن
تعديلا أنه في حال انتهاء مدة عقد الإيجار وبقي المستأجر
منتفعا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ومن دون اعتراض
منه اعتبر العقد ممتدا بذات شروطه مدة سنة، من دون اعتبار
مدة العقد التي قد تكون أقل من سنة، ستة أشهر مثلا؛ ففي
هذه الحالة طبقا لما ورد بمشروع القانون سيتجدد العقد تلقائيا
مدة سنة وهي مدة أكثر مما حددها العقد الممتد ما يثير
مشاكل عملية جمة لدى التطبيق.
ورفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات
المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مؤكدة
أن المشروع لم يأت بجديد، وأن الغاية متحققة بالفعل، مشيرة
إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية أكد أنه بانتهاء مدة
عقد الايجار ينشأ في ذمة المستأجر التزام بتسليم العين المؤجرة
بالحالة التي تسلمها بها عند بدء الإيجار، ولا تبرأ إلا
بوضعها تحت تصرف المؤجر، بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها.
وتحفظت الحكومة على إلغاء التجديد التلقائي لعقد الإيجار بذات
شروطه، إذ يعد خروجا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذلك
إذا ما اتجهت إلى ذلك إرادة الطرفين صراحة أو ضمنا، ومن ثم
فإن شرط التجديد التلقائي الوارد في اتفاق الأطراف هو شرط
صحيح يرتب آثاره من دون أن يتوقف على موافقة أي من طرفيه.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون قرر قصر مدة التجديد التلقائي
للعقد إلى سنة واحدة من دون اعتبار لإرادة المتعاقدين، معتبرة
أن ذلك خروج على الأصل العام المقرر طبقا لقاعدة العقد شريعة
المتعاقدين.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار
قانون إيجار العقاراتfont>