جريدة
الوطن 30
شوال 1445 هـ ، 9 مايو 2024 م
لا يوجد
جريمة رأي في القانون البحريني
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه لا
وجود لما يعرف بجريمة الرأي في النظام التشريعي لمملكة البحرين، إذ إنه وفقاً
للمادة 23 من دستور البحرين، فإن حرية الرأي والتعبير مكفولة للكافة بالقول أو
الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس
بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
وأوضح البوعينين في جلسة النواب أمس، أنه عند مناقشة بعض التعديلات الخاصة بقانون
مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الجلسة العادية بالجلسة الماضية، حاول بعض النواب
استعراض هذه التعديلات من خلال إثارة أفكار وأطروحات من شأنها نقض المفاهيم
الأساسية للعدالة الجنائية في مملكة البحرين، والمساس بمؤسسة القضاء الوطني ودوره
البناء في حماية الحقوق والحريات.
وقال "بصفتي وزيراً للمجلسين وبناءً على التوجيه الوارد إليّ من الحكومة، وإزاء ما
تطرقت إليه مداخلات بعض النواب عن وجود سجناء رأي أو معتقلين سياسيين والدعوة إلى
إخراج عدد من المحكوم عليهم والحديث عن تبييض السجون من السياسيين وعودة المهجرين،
فإنه لا وجود لما يعرف بجريمة الرأي في النظام التشريعي لمملكة البحرين، حيث تنص
المادة 23 من دستور على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع
التي يبيّنها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا
يثير الفرقة أو الطائفية"، إضافة إلى ذلك، جاءت القواعد العامة بقانون العقوبات
البحريني لتقرر أنه يعتبر عذراً معفياً من العقاب إذا كان تجاوز الحدود المقررة
قانوناً لحرية التعبير قد جاء بالقدر الضروري في مجتمع ديمقراطي تبعاً لأحكام ميثاق
العمل الوطني والدستور.
يذكر، أن استخدام عبارة "سجناء الرأي" هي محاولة لإسباغ الصفة السياسية على الوضع
القانوني لبعض المحكوم عليهم، وبمثابة ردة تتنافى مع المبادئ الوطنية وما انبثق
عنها من مشروع إصلاحي لجلالة ملك البلاد المعظم وما انتظمته أحكام المادة 20 من
الدستور في شأن حماية الحقوق والحريات من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. خاصة وأن
جميع الجرائم المرتكبة والتي تم العقاب عليها ويقضي النزلاء فيها العقوبة الآن داخل
المؤسسة العقابية أو خارجها بعقوبة بديلة، أو استفادوا بالعفو الملكي، قد كانت
جميعها متعلقة بارتكاب أفعال غير مشروعة ليست ذات علاقة بالرأي وحرية التعبير،
وليكن واضحاً للجميع، أن جرائم العنف والإرهاب والسعي إليها والتخابر ومحاولة قلب
نظام الحكم باستعمال طرق غير مشروعة لا يمكن وصف من يرتكبها بأنه من سجناء الرأي،
بل ليس لجرمه علاقة من قريب أو بعيد بحرية التعبير.
ولفت، إلى أن ما عبر عنه البعض وأنسجه من مصطلحات عن وجود ما يعرف بسجناء الرأي
واستعمال مصطلح تبييض السجون، ووصف بعض المحكومين بالمعتقلين السياسيين وعطفها على
عبارة "إدانة حقيقية أو غير حقيقية"، مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات ومساس
جلي بحجية الأحكام الصادرة، ونيل غير مبرر من الاحترام الواجب لها.
ولفت البوعينين، إلى أن ذلك يعد نيلاً غير مبرر من سيادة القانون ومبدأ الفصل بين
السلطات والتزام كل سلطة بحدود اختصاصها كأحد المبادئ الدستورية الحاكمة لدولة
القانون، وبقضائنا الوطني المستقل وبأحكامه الرصينة التي تدل أحكامه دلالة قاطعة
على ارتكاب المحكومين فيها الجرائم المنسوبة إليهم واستحقاقهم العقاب في محاكمة
جنائية روعيت فيها حقوق المتهمين وضمانات الدفاع عنهم عبر مختلف درجات التقاضي.
وأشار إلى ما تم وصفه "بعودة المهجرين"، حيث ينطوي هذا الوصف على فهم خاطئ لمبادئ
دستور البحرين ومخالفة أحكامه حيث تنص المادة 17 منه على حظر إبعاد المواطن عن
البحرين أو منعه من العودة إليها، وبالتبعية فإن استخدام تلك العبارة من شأنه أن
يخلق حالة من الارتباك والشك في شأن وجود قرارات بإبعاد المواطنين عن مملكة البحرين
وذلك خلافاً للواقع، فالمتهمون والمحكومون الفارون من وجه العدالة عن جرائم خطيرة
ليسوا مبعدين ولا يمكن وصفهم كذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية