جريدة
البلاد-
- السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤٥هـ
تعديل بعض أحكام
تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (29) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام
القرار رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب والقرار
رقم (78) لسنة 2023 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (3) من القرار رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير
التعليم والتدريب، النص الآتي:
"يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات
الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع".
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (1) إلى المادة (1) من القرار رقم (78) لسنة 2023 بإعادة تشكيل
المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ويُعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعاً لذلك،
نصه الآتي:
1- سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً للرئيس
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
القرار وفقاً لآخر تعديل-
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
(78) لسنة 2023 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب