أخبار الخليج - الثلاثاء 16 أكتوبر 2007م - العدد 10798
مجلس النواب يناقش في جلساته القادمة:
مشروع قانون حماية المؤلف وخط إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية
يبحث مجلس النواب في جلساته القادمة مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
كما يبحث المجلس مشروع قانون حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
وتدمير تلك الأسلحة. وقد أعدت الحكومة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وانتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وذلك في ضوء أحكام اتفاقية حظر استحداث
وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة التي تم التصديق عليها
بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997، حيث توجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية على كل
دولة من الدول الأطراف أن تسن التشريعات التي تكفل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ
حتى تفي بالتزاماتها الدولية، مما يسهم في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
- يتألف مشروع القانون، فضلا عن الديباجة، من (24) مادة، نصت المادة (1) على تعريف
بعض المصطلحات التي وردت في سياق نصوص المشروع، والمادة (2) نصت على تشكيل لجنة وطنية
ــ تتبع مجلس الوزراء ــ تباشر المهام والصلاحيات التي نص عليها القانون، والمادة (3)
بينت الأفعال المحظورة بموجب أحكام القانون. وبينت مواد المشروع (4) و(5) و(6) المحظورات
المتعلقة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجداول المرافقة للاتفاقية المشار إليها سلفا،
ونظمت المواد (7) و(8) و(9) و(11) الالتزامات المفروضة على كل من يزاول نشاطا كيميائيا
خاضعاً لأحكام القانون، سواء من حيث الحصول على الترخيص أو تقديم البيانات والمعلومات
والمستندات أو الاخطارات أو سريتها أو الاحتفاظ بالسجلات أو إعداد التقارير السنوية
ونظمت المادة (10) الرسوم التي تفرض على التراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام القانون وعلى
تجديدها وأحالت إلى قرار يصدر من اللجنة الوطنية بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد فئات
هذه الرسوم، كما نظمت المادة (12) سلطة التفتيش على المحال التي تزاول النشاط الكيميائي
المشار إليه والضبطية القضائية والعقوبة المفروضة على كل من يخالف حكماً من أحكام القانون.
واستلزمت المادة (13) من مشروع القانون استيفاء ما يكون مطلوبا طبقا لأحكام أي قانون
آخر من شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات، واعتبرت المادة (14) أحكام اتفاقية حظر
استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وما أرفق بها
من جداول، مكملة لأحكام هذا القانون. ونصت المادة (15) على أن العقوبات المنصوص عليها
بالقانون لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ونصت المواد
(16)، و)17)، و(18)، و(19)، و(20)، و(21)، و(22) على العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة
أحكام هذا القانون وفيما يلي المواد التي نصت على العقوبات: مادة (16): يعاقب بالسجن
مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. وتكون العقوبة
الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن أي من هذه الأفعال موت شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر
جسيم بالبيئة أو بالصحة العامة أو تعطيل مرفق عام. مادة (17): يعاقب بالسجن مدة لا
تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار كل
من خالف حكم المادة (4) من هذا القانون. مادة (18): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن
ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أياً من أحكام المواد (5) و(6) و(9)
من هذا القانون. مادة (19): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المواد (7) و(8) و(11)
والفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون. مادة (20): تضاعف العقوبات المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من المادة 16 والمواد 17، 18، 19 من هذا القانون في حالات العود.
مادة (21): مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقاً لأحكام هذا القانون يعاقب
الشخص الاعتباري بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص
عليها في القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله وكان ذلك نتيجة إهمال جسيم
ممن يعمل لديه أو يتولى إدارته. وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز أن تأمر المحكمة بحرمان
الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة
أو بحله وإغلاق جميع مقاره لمدة مؤقتة أو دائمة. وإذا ارتكبت أي من هذه الجرائم عمداً
تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائتي ألف دينار،
ويحكم بغلق مقره وجميع فروعه. مادة (22): تقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة
أو إتلاف أو تدمير الأسلحة والمواد الكيميائية محل الجريمة وغيرها من مرافق انتاج الأسلحة
الكيميائية والمعدات والأشياء المصممة خصيصاً للاستعمال في ارتكاب الجريمة. كما أعدت
الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (13) من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
رقم (22) لسنة .2006 واستندت الوزارة في ذلك إلى أن قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة قد خلا من نص يتيح لأصحاب هذه الحقوق إيداع مصنفاتهم لدى الوزارة وتسجيلها
في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتوجد رغبة ملحة لهؤلاء في تسجيل مصنفاتهم لدى الوزارة
بغرض التوثيق وتسهيل الإثبات أمام المحاكم على غرار النهج الذي تسير عليه بعض دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي
تتيح تسجيل المصنفات الأدبية والفنية في سجل خاص ولا يعد ذلك إخلالاً بأي التزام دولي.
ويتألف مشروع القانون فضلا عن الديباجة من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على أن:
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة، النص الآتي: «ويجوز لصاحب الحق إيداع المصنفات المحمية طبقاً
لأحكام هذا القانون لدى الجهة الإدارية المختصة وقيد هذه المصنفات في سجل ينشأ لهذا
الغرض. ويصدر بنظام الإيداع وقيد التصرفات أو المصنفات في السجل قرار من الوزير، ويستحق
عن الإيداع والقيد رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء«.
أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
قانون
بشأن حماية حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم
بقانون بشأن حماية
حقوق المؤلف
مرسوم
بقانون بشأن مجلسي
الشورى والنواب
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
أمر
ملكي بدعوة مجلسي
الشورى والنواب للانعقاد