جريدة الوطن 25
ذو القعدة 1445هـ - 2 يونيو 2024م
دعا لحظر
الأسماء المركبة.. باحث يوصي بمنع تعديل الاسم الكامل لمن يدخل الإسلام
دعا لحظر الأسماء المركبة وتولي قاض رئاسة لجنة التعديل
والتصحيحأوصى الباحث القانوني بهيئة التشريع والرأي القانوني عبدالعزيز المعاودة
بحظر تسجيل الأسماء المركبة ومنع تعديل الاسم كاملاً لمن يدخل الإسلام، ودعا إلى
التوجه لتولي قاضٍ رئاسة لجنة الأسماء والألقاب وأن يغلب على تشكيلها العنصر
القضائي، وتغليظ عقوبة من يدلي بأقوال أو بيانات كاذبة في هذا الشأن.
جاء ذلك في بحث نشرته المجلة القانونية لهيئة التشريع والرأي القانوني، حيث بين
الباحث أن الاسم يعتبر حقاً من الحقوق الشخصية ويتميز بعدم القابلية للتصرف وعدم
السقوط بالتقادم، وقال إن المشرع البحريني قد حدد تغيير الاسم لمن لم يبلغ الخامسة
والعشرين بثبوت المصلحة الجدية من ذلك التغيير، ونظم حق من أتم الخامسة والعشرين من
عمره بقيود أشد، وحددها بحالتين، أولهما إذا كان يسبب الاسم لصاحبه حرجاً شديداً،
وثانيهما إذا قام الفرد بتغيير دينه إلى الإسلام.
وقال المعاودة إن عبء إثبات توافر الحرج الشديد يقع على المدعي، وقد يتمثل ذلك
الحرج بواقعة معنوية، أو واقعة مادية، بينما لم يشترط المشرع لمن قام بتغيير دينه
إلى الإسلام بإثبات توافر الحرج الشديد في اسمه، بل يكتفي بأن يقدم ما يثبت دخوله
الإسلام.
وأشار الباحث إلى انفراد المحاكم الشرعية بولايتها بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية
للمسلمين، وفي حال صدور حكم بإثبات النسب فإن اسم الابن يتغير لما ثبت عليه حكم
النسب، ويكتب الاسم كاملاً شاملاً اللقب، دون أن تكون هناك إجراءات خاصة لاكتساب
اللقب، وفي حال صدور حكم بنفي النسب فيمنح المنفي نسبه اسماً مفترضًا.
ولفت المعاودة إلى أن المشرع قد منح الحق لمن يدخل إلى الإسلام بأن يطلب تغيير اسمه
كاملاً، إلا أن ذلك قد يثير شبهات شرعية، حيث لم يثبت ذلك في السيرة، كما أن ذلك
الأمر قد يسبب العديد من الإشكاليات في الأنساب، ونوه بما أجازه المشرع بشأن رفع
الأخطاء المادية التي تقع في الأسماء والألقاب، والحق في تصحيحها من قبل جهة
الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب يقدم من ذوي الشأن وعند رفض جهة الإدارة ذلك فإنه
يحق له أن يقوم برفع دعوى أمام القضاء.
ومن بين الشروط التي أوجدها المشرع بلوغ الشهود جميع سن الأربعين قبل التقدم
للشهادة ضمانة لصون الجدران الرصينة للعوائل بمملكة البحرين، حيث افترض الشارع بأن
من يبلغ هذا السن يعرف جميع تفرعات عائلته، فلا ينتسب للعائلة فرد هو أجنبي عنها.
ونوه الباحث باحتواء العديد من التشريعات العربية على منع الأسماء المركبة، إلا أن
المشرع البحريني لم ينظم تلك المسألة، وهي تثير عدداً من المشكلات العملية، فيما
بين الفراغ الذي تركه المشرع البحريني فيما يتعلق بتنظيم حذف الألقاب، حيث إن هناك
ألقاباً تسبب الحرج الشديد لحاملها، كما أن المشرع البحريني لم ينظم حذف الألقاب
لمن انتسب إلى عائلة وهو أجنبي عنها، مما قد يسبب إضراراً بنسيج العوائل البحرينية.
وجاء في توصيات الباحث مطالبته منع تعديل الاسم كاملاً لمن يدخل الإسلام من خلال
حذف البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة 2000 بشأن تنظيم
إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها لما قد يثيره ذلك من مشكلات يشهدها
الواقع العملي والاكتفاء بمن يصدر بشأنه حكم نهائي بنفي نسبة أو ثبوته.
كذلك دعا الباحث إلى حظر تسجيل الأسماء المركبة بتعديل نص المادة (7) من القانون
رقم(7) لسنة ٢٠١٩ بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، وتقنين الأسماء التي يمنع التسمي
بها ووضع عدد من الشروط التي تذود عن الطفل عما يحقر منه أو يهين كرامته وذلك
بتعديل نص المادة (7) من القانون رقم (7)لسنة ٢٠١٩ بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.
وبتعديل المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب
الأسماء والألقاب وتعديلها بتنظيم مسألة حذف الألقاب بوضع الضوابط اللازمة التي
تضمن أن لا يتم إساءة استخدام ذلك الحق، وبالحق في رد شهادة مكتسب اللقب - حامل
بصفة غير أصلية - من خلال تعديل عجز المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة
2000 واقترح أن يكون النص كالآتي: يشترط في إثبات اكتساب الألقاب أو تعديلها شهادة
ثلاثة من العائلة المراد الانتساب إليها، ممن لا يقل عمر كل منهم عن أربعين سنة
ميلادية، ولم يسبق له أو لأحد أصوله اكتساب اللقب بحكم قضائي أو قرار إداري، أو
تزكية معرف لهذه العائلة».
ووجه بإعادة تشكيل لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب ليتولى رئاستها أحد أعضاء
السلطة القضائية وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، وأن يتم استئناف الحكم الذي
يصدر عنها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وذلك لتبسيط إجراءات التقاضي
وتحقيقاً لمبدأ العدالة، وتغليظ عقوبة من يدلي شفاهه أو كتابة بأقوال أو بيانات
كاذبة وهو لا يعلم صحتها أمام اللجنة بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر
والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، وإذا ترتب على ذلك تغيير في المستندات الرسمية اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2019م بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات
دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها