الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/10/2007 » العدل ‬تصدر اللائحة الداخلية لصندوق النفقة  » 

الوطن - الثلاثاء 16 أكتوبر 2007م - العدد 675

العدل ‬تصدر اللائحة الداخلية لصندوق النفقة

 كتب(ت)‮»‬الوطن‮« ‬‭-‬‮ ‬خالد هجرس‮:
أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية اللائحة الداخلية لصندوق النفقة بالقرار رقم‮ ‬44‮ ‬لسنة‮ ‬‭.‬2007‮ ‬وجاء في‮ ‬اللائحة أن الصندوق‮ ‬يحل محل المنتفع فيما له من حقوق على المحكوم عليه،‮ ‬ولا تثبت براءة ذمة المحكوم عليه في‮ ‬دين النفقة إلا بموجب إيصال رسمي‮ ‬صادر من الصندوق‮ ‬يفيد سداد النفقة المحكوم بها والمصاريف كافة التي‮ ‬تحملها الصندوق في‮ ‬سبيل تحصيل هذه النفقة‮.‬
وتحصر اللائحة الفئات المنتفعة في‮ ‬الزوجة أو المطلقة،‮ ‬أو الوالدان أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من‮ ‬ينوب عنهم قانوناً،‮ ‬وهم المنتفعون من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها،‮ ‬والمنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا دعاوي‮ ‬بشأن تقرير نفقة لهم ولم‮ ‬يفصل فيها،‮ ‬ويقدّر الصندوق صرف نفقة مؤقتة لكل منهم من واقع ظروف كل حالة على حدة‮.‬
وتذكر اللائحة أن للصندوق الحق في‮ ‬استرداد أموال النفقة المؤقتة في‮ ‬كل الأحوال،‮ ‬فإذا صدر حكمٌ‮ ‬لصالح المنتفع بالنفقة المؤقتة حَكَمَ‮ ‬بتقرير نفقة له،‮ ‬استرد الصندوق ما تم صرفه له من المبالغ‮ ‬المحكوم له بها بتحصيل المبالغ‮ ‬كافة من المحكوم عليه‮. ‬أما إذا حكم برفض دعوى النفقة،‮ ‬وجب على من صرفت له النفقة المؤقتة أن‮ ‬يردها إلى الصندوق خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً،‮ ‬ولمجلس الإدارة الحق في‮ ‬اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك المبالغ،‮ ‬إذا انقضت المدة المذكورة دون ردها‮.‬
وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نص اللائحة‮:‬
مادة‮ (‬1‮)‬
في‮ ‬تطبيق أحكام هذه اللائحة،‮ ‬يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني‮ ‬المبينة قرين كل منها ما لم‮ ‬يقتض سياق النص‮ ‬غير ذلك‮:‬
القانون‮: ‬القانون رقم‮ ‬34‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬بإنشاء صندوق النفقة‮.‬
اللائحة‮: ‬اللائحة الداخلية لصندوق النفقة‮.‬
الوزير‮: ‬وزير العدل والشؤون الإسلامية‮.‬
المجلس‮: ‬مجلس إدارة صندوق النفقة‮.‬
رئيس المجلس‮: ‬رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة‮.‬
الصندوق‮: ‬صندوق النفقة‮.‬
المنتفعون‮: ‬الزوجة أو المطلقة،‮ ‬أو الوالدان أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من‮ ‬ينوب عنهم قانوناً‮.‬
مادة‮ (‬2‮)‬
يختص الصندوق بصرف النفقة في‮ ‬الحالات الآتية‮:‬
1‮- ‬المنتفعون من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها‮.‬
2‮- ‬المنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا دعاوي‮ ‬بشأن تقرير نفقة لهم ولما‮ ‬يفصل فيها،‮ ‬ويقدر الصندوق صرف نفقة مؤقتة لكل منهم من واقع ظروف كل حالة على حدة‮.‬
مادة‮ (‬3‮)‬
يقدم طلب صرف النفقة من المنتفع المحكوم له بنفقة أو من‮ ‬ينوب عنه،‮ ‬إلى الصندوق على الأنموذج الذي‮ ‬يعده لهذا الغرض،‮ ‬على أن‮ ‬يكون مشفوعاً‮ ‬بما‮ ‬يلي‮:‬
1‮- ‬نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما‮ ‬يفيد إعلانه إلى المحكوم عليه‮.‬
2‮- ‬بيانات هوية المحكوم عليه ومحل إقامته ومقر عمله،‮ ‬وأيه بيانات أخرى تعين على التعرف على ممتلكاته الثابتة أو المنقولة في‮ ‬الداخل والخارج‮.‬
3‮- ‬شهادة من قاضي‮ ‬التنفيذ تفيد عدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة‮.‬
4‮- ‬توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والمصروفات التي‮ ‬تكبدها الصندوق في‮ ‬سبيل صرف واستيفاء هذه النفقة‮.‬
5‮- ‬أية مستندات أخرى‮ ‬يطلبها الصندوق‮.‬
مادة‮ (‬4‮)‬
يقدم طلب صرف النفقة والمؤقتة من المنتفع الذي‮ ‬أقام دعوى بشأن تقرير نفقة له،‮ ‬ولم‮ ‬يفصل فيها إلى الصندوق على الأنموذج الذي‮ ‬يعده لهذا الغرض على أن‮ ‬يرفق به ما‮ ‬يلي‮:‬
1‮- ‬ما‮ ‬يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصدق عليها من لائحتها،‮ ‬وما‮ ‬يفيد عدم صدور حكم فيها‮.‬
2‮- ‬ما‮ ‬يثبت عدم قدرته على الإنفاق،‮ ‬ويضع الصندوق والضوابط اللازمة لذلك‮.‬
3‮- ‬طلب كتابي‮ ‬موقع من المنتفع بموافقته على خصم ما‮ ‬يصرف له كنفقة مؤقتة،‮ ‬من مبلغ‮ ‬النفقة الذي‮ ‬قد‮ ‬يحكم له به،‮ ‬أو رده للصندوق إذا ما قضى برفض الدعوى‮.‬
ويصدر المجلس قراراً‮ ‬مسبباً‮ ‬بقبول أو برفض الطلب،‮ ‬وذلك من واقع ظروف كل حالة على حده‮.‬
مادة‮ (‬5‮)‬
يعد الصندوق سجلاً‮ ‬خاصاً‮ ‬تقيد فيه طلبات المنتفعين بالنفقة،‮ ‬بعد مراجعة بياناتها والمستندات المرفقة بها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة،‮ ‬ويؤشر على كل طلب برقم وتاريخ قيده بالسجل ويسلم المنتفع إيصالاً‮ ‬يفيد تقديم الطلب ومرفقاته ورقم قيده وتاريخه‮.‬
مادة‮ (‬6‮)‬
يتولى الصندوق فحص طلبات صرف النفقة المؤقتة،‮ ‬للتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في‮ ‬القانون وفي‮ ‬هذه اللائحة،‮ ‬وله أن‮ ‬يكلف الباحثين الاجتماعيين التابعين له،‮ ‬بإجراء بحث اجتماعي‮ ‬على وجه السرعة عن طالبي‮ ‬صرف النفقة المؤقتة،‮ ‬قبل الموافقة على صرفها،‮ ‬على أن تعرض نتيجة البحث على المجلس لتقرير مدى أحقية المنتفع في‮ ‬تلك النفقة‮.‬
مادة‮ (‬7‮)‬
1‮- ‬يتولى الصندوق تنفيذ قرار المجلس بصرف مبالغ‮ ‬النفقة لمستحقيها خلال مدة لا تجاوز‮ ‬15‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً‮ ‬للشروط المطلوبة،‮ ‬وذلك بمراعاة أحكام المادة‮ (‬9‮) ‬من اللائحة،‮ ‬ويستمر صرف النفقة شهرياً‮ ‬ما لم‮ ‬يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه‮.‬
2‮- ‬مع مراعاة حكم البند‮ (‬3‮) ‬من المادة‮ (‬9‮) ‬من هذه اللائحة،‮ ‬يقرر المجلس صرف النفقة المؤقتة بالمقدار الذي‮ ‬يفي‮ ‬بالحاجات الضرورية للمنتفع،‮ ‬في‮ ‬ضوء ما‮ ‬يقدمه من أوراق ومستندات،‮ ‬وبعد توفر أسباب وشروط استحقاق هذه النفقة ولمرة واحدة فقط حتى‮ ‬يصدر حكم في‮ ‬دعوى تقرير النفقة وعلى الصندوق تنفيذ ذلك‮.‬
مادة‮ (‬8‮)‬
إذا صدر لصالح المنتفع بالنفقة المؤقتة حكم بتقرير نفقة له،‮ ‬استرد الصندوق ما تم صرفه له من المبالغ‮ ‬المحكوم له بها،‮ ‬وتسري‮ ‬على المنتفع في‮ ‬هذه الحالة أحكام المواد‮ (‬3‮) ‬و‮(‬5‮) ‬و‮(‬7‮) ‬من هذه اللائحة‮. ‬على أن تتبع في‮ ‬تحصيل كافة المبالغ‮ ‬من المحكوم علية القواعد المنصوص عليها في‮ ‬المواد التالية‮. ‬وإذا حكم برفض دعوى النفقة،‮ ‬وجب على من صرفت له النفقة المؤقتة أن‮ ‬يردها إلى الصندوق خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً‮.‬
ولمجلس الإدارة الحق في‮ ‬اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك المبالغ،‮ ‬إذا انقضت المدة المذكورة دون ردها‮.‬
مادة‮ (‬9‮)‬
يتبع في‮ ‬تقدير وصرف النفقة المحكوم بها المعايير والأسس الآتية‮:‬
1‮- ‬يتم صرف المستحق من النفقة اعتباراً‮ ‬من تاريخ العمل بهذه اللائحة،‮ ‬أو من تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه،‮ ‬وفي‮ ‬الحدود المقررة قانوناً‮ ‬للصندوق متى كان الاستحقاق لازال سارياً‮.‬
2‮- ‬يتولى الصندوق استكمال صرف النفقة بالنسبة للأحكام التي‮ ‬بدأ تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة،‮ ‬وذلك وفقاً‮ ‬للقواعد المقررة بها وبشرط التقدم بطلب وفقاً‮ ‬لأحكام المادة‮ ‬3‮ ‬من اللائحة‮.‬
3‮- ‬يكون صرف النفقة في‮ ‬حدود مبلغ‮ ‬لا‮ ‬يجاوز‮ ‬200‮ ‬دينار شهرياً‮ ‬بالنسبة لكل نفقة،‮ ‬أو المبلغ‮ ‬المحكوم به أيهما أقل،‮ ‬وذلك في‮ ‬حدود المتاح من موارد الصندوق وحتى تمام تحصيل المبالغ‮ ‬المحكوم بها أو تسوية الحالة‮.‬
4‮- ‬لا‮ ‬يشمل اختصاص الصندوق مبلغ‮ ‬المتعة المحكوم به للمطلقة ومتجمد النفقات الواجب صرفها عن مدة ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ العمل بهذه اللائحة‮.‬
مادة‮ (‬10‮)‬
يتولى الصندوق وفقاً‮ ‬لأحكام القانون،‮ ‬تحصيل المبالغ‮ ‬المحكوم بها من راتب أو أجر أو معاش المحكوم عليه بحسب الأحوال،‮ ‬وإيداعها خزينة بنك البحرين الإسلامي،‮ ‬في‮ ‬الحساب الخاص بالصندوق المخصص لأغراض النفقة‮.‬
مادة‮ (‬11‮)‬
إذا كان المحكوم عليه من‮ ‬غير ذوي‮ ‬المرتبات أو الأجور أو المعاشات ومن في‮ ‬حكمهم،‮ ‬فعلى الصندوق إخطاره بدفع المبلغ‮ ‬المحكوم به عليه إلى الصندوق‮.‬
وفي‮ ‬جميع الأحوال‮ ‬يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على المحكوم عليه،‮ ‬وله في‮ ‬سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً‮ ‬للحصول على مستحقاته منه‮.‬
مادة‮ (‬12‮)‬
إذا لم‮ ‬يكن للمحكوم عليه محل إقامة معلوم بالبلاد،‮ ‬أو كان من الأجانب المقيمين ولم‮ ‬يستدل على عنوانه،‮ ‬أو كان من المقيمين بالخارج،‮ ‬فتسري‮ ‬في‮ ‬شأن مطالبته بمبلغ‮ ‬النفقة،‮ ‬الأحكام المقررة قانوناً‮.‬
مادة‮ (‬13‮)‬
لا تثبت براءة ذمة المحكوم علية في‮ ‬دين النفقة إلا بموجب إيصال رسمي‮ ‬صادر من الصندوق‮ ‬يفيد سداد النفقة المحكوم بها وكافة المصاريف التي‮ ‬تحملها الصندوق في‮ ‬سبيل تحصيل هذه النفقة‮.‬
مادة‮ (‬14‮)‬
إذا صدر حكم بإنقاص قيمة النفقة بأثر رجعي،‮ ‬تم استقطاع ما سبق صرفه بالزيادة على دفعات‮ ‬يراعى في‮ ‬تقديرها الحد المناسب لاحتياجات المنتفع،‮ ‬وإذا تجاوز ما حصله الصندوق مقدار النفقة المحكوم بها مضافاً‮ ‬إليها المصاريف التي‮ ‬تحملها الصندوق في‮ ‬سبيل تحصيل هذه النفقة،‮ ‬وجب رد الفرق إلى المحكوم عليه،‮ ‬ما لم‮ ‬يطلب إدراج الزيادة لحساب صرف ما‮ ‬يستجد من مبالغ‮ ‬لصالح المنتفع‮.‬
مادة‮ (‬15‮)‬
لا‮ ‬يجوز في‮ ‬جميع الأحوال أن‮ ‬يطلب المنتفع سحب أو إلغاء التفويض الموقع منه عند تقديم طلب الصرف،‮ ‬أو التنازل عن الحكم الصادر لصالحة،‮ ‬أو عن المبالغ‮ ‬المحكوم له بها،‮ ‬أو التصالح من المحكوم عليه إلا إذا وقع أمين الصندوق بما‮ ‬يفيد الوفاء بكامل المبالغ‮ ‬التي‮ ‬تحملها‮.‬
مادة‮ (‬16‮)‬
مع عدم الإخلال بالتدقيق الداخلي‮ ‬لحسابات الصندوق‮ ‬يتولى المجلس‮:‬
‮- ‬تعيين مدقق حسابات خارجي‮ ‬يتولى عملية تدقيق حسابات الصندوق،‮ ‬وتقديم تقاريره للمجلس،‮ ‬وفقاً‮ ‬لأحكام المرسوم بقانون رقم‮ ‬26‮ ‬لسنة‮ ‬1996‮ ‬بشأن مدققي‮ ‬الحسابات،‮ ‬ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد،‮ ‬ويحدد قرار تعيينه المكافأة المستحقة له‮.‬
مادة‮ (‬17‮)‬
يقوم رئيس المجلس بإبلاغ‮ ‬النيابة العامة،‮ ‬لاتخاذ اللازم نحو إقامة الدعوى الجنائية ضد كل من توصل إلى الحصول على أيه مبالغ‮ ‬من الصندوق نفاذاً‮ ‬لحكم أو أمر صدر استناداً‮ ‬إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو بناء على حالة ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك‮.‬
مادة‮ (‬18‮)‬
مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬11‮ ‬من القرار رقم‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة ونظام العمل فيه،‮ ‬يتولى مدقق الحسابات الداخلي‮ ‬ما‮ ‬يلي‮:‬
1‮- ‬الإشراف على الدفاتر والسجلات المالية للصندوق لمراقبة سلامة القيد بها‮.‬
2‮- ‬الاشتراك في‮ ‬أعمال الجرد السنوي‮.‬
3‮- ‬ما‮ ‬يكلف به من أعمال من قبل المجلس،‮ ‬أو مدير أو أمين الصندوق‮.‬
مادة‮ (‬19‮)‬
لا‮ ‬يجوز تجاوز الاعتماد المحدد لبند في‮ ‬أي‮ ‬من أبواب موازنة الصندوق إلا في‮ ‬حالة وجود وفر كاف في‮ ‬اعتماد باقي‮ ‬بنود الباب‮.‬
ويكون التصريح بتجاوز الاعتماد المحدد للبند في‮ ‬الباب الواحد من أبواب الموازنة من اختصاص عضو مجلس الإدارة المفوض،‮ ‬وفيما عدا ذلك‮ ‬يكون الاختصاص بتجاوز الاعتماد لرئيس المجلس‮.‬
مادة‮ (‬20‮)‬
مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬7‮ ‬بند‮ ‬2‮ ‬والمادة‮ ‬11‮ ‬من القرار رقم‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬المشار إليه‮:‬
أ‮- ‬تودع أموال الصندوق في‮ ‬حساب خــــاص بــــاسم الصنـــدوق ويفتح لأغراض النفقة في‮ ‬بنك البحرين الإسلامي‮.‬
ب‮- ‬يوقع كل من رئيس المجلس ومدقق الحسابات الداخلي‮ ‬على الشيكات وأذونات الصرف والمستندات المالية،‮ ‬وفي‮ ‬حالة‮ ‬غياب أحدهما‮ ‬يوقع مدير الصندوق بدلاً‮ ‬منه،‮ ‬على ألا‮ ‬يجمع بين التوقيعين‮.‬
ت‮- ‬يخطر رئيس المجلس البنك والجهات المعنية بالتوقيعين الأول والثاني‮ ‬على الشيكات‮.‬
مادة‮ (‬21‮)‬
تبدأ السنة المالية للصندوق في‮ ‬أول‮ ‬يناير‮ (‬كانون الثاني‮) ‬وتنتهي‮ ‬في‮ ‬آخر ديسمبر‮ (‬كانون الأول‮) ‬من كل عام،‮ ‬ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى‮.‬
مادة‮ (‬22‮)‬
يعد الصندوق النماذج الخاصة بطلبات الصرف والتحصيل المنصوص عليها في‮ ‬هذه اللائحة‮.‬
مادة‮ (‬23‮)‬
يتولى المجلس تسيير أعمال الصندوق في‮ ‬حدود نصوص القانون وقـــرار تشكيلة وذلك إلى أن تصدر النظم الخاصة بأقسام الصندوق وغيرها من القرارات والإجراءات الأخرى‮.‬

قانون بإنشاء صندوق النفقة
قرار بشأن تعيين كاتب العدل
قرار بشأن تعيين مدير مكتب وزير العدل
قرار بتكليف وزير البلديات والزراعة القيام بأعمال وزير العدل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك