الوطن - الثلاثاء 16 أكتوبر 2007م - العدد 675
العدل تصدر اللائحة الداخلية لصندوق النفقة
كتب(ت)»الوطن« - خالد هجرس:
أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية اللائحة الداخلية لصندوق النفقة بالقرار رقم
44 لسنة .2007 وجاء في اللائحة أن الصندوق يحل محل المنتفع فيما له من
حقوق على المحكوم عليه، ولا تثبت براءة ذمة المحكوم عليه في دين النفقة إلا بموجب
إيصال رسمي صادر من الصندوق يفيد سداد النفقة المحكوم بها والمصاريف كافة التي
تحملها الصندوق في سبيل تحصيل هذه النفقة.
وتحصر اللائحة الفئات المنتفعة في الزوجة أو المطلقة، أو الوالدان أو الأولاد أو
كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً، وهم المنتفعون من البحرينيين الذين
صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها، والمنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا
دعاوي بشأن تقرير نفقة لهم ولم يفصل فيها، ويقدّر الصندوق صرف نفقة مؤقتة لكل
منهم من واقع ظروف كل حالة على حدة.
وتذكر اللائحة أن للصندوق الحق في استرداد أموال النفقة المؤقتة في كل الأحوال،
فإذا صدر حكمٌ لصالح المنتفع بالنفقة المؤقتة حَكَمَ بتقرير نفقة له، استرد
الصندوق ما تم صرفه له من المبالغ المحكوم له بها بتحصيل المبالغ كافة من المحكوم
عليه. أما إذا حكم برفض دعوى النفقة، وجب على من صرفت له النفقة المؤقتة أن يردها
إلى الصندوق خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ولمجلس الإدارة الحق في
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك المبالغ، إذا انقضت المدة
المذكورة دون ردها.
وفيما يلي نص اللائحة:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة
قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
القانون: القانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة.
اللائحة: اللائحة الداخلية لصندوق النفقة.
الوزير: وزير العدل والشؤون الإسلامية.
المجلس: مجلس إدارة صندوق النفقة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة.
الصندوق: صندوق النفقة.
المنتفعون: الزوجة أو المطلقة، أو الوالدان أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة
أو من ينوب عنهم قانوناً.
مادة (2)
يختص الصندوق بصرف النفقة في الحالات الآتية:
1- المنتفعون من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها.
2- المنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا دعاوي بشأن تقرير نفقة لهم ولما يفصل
فيها، ويقدر الصندوق صرف نفقة مؤقتة لكل منهم من واقع ظروف كل حالة على حدة.
مادة (3)
يقدم طلب صرف النفقة من المنتفع المحكوم له بنفقة أو من ينوب عنه، إلى الصندوق
على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض، على أن يكون مشفوعاً بما يلي:
1- نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلانه إلى المحكوم عليه.
2- بيانات هوية المحكوم عليه ومحل إقامته ومقر عمله، وأيه بيانات أخرى تعين على
التعرف على ممتلكاته الثابتة أو المنقولة في الداخل والخارج.
3- شهادة من قاضي التنفيذ تفيد عدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة.
4- توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة
لاستيفاء المحكوم به من النفقة والمصروفات التي تكبدها الصندوق في سبيل صرف واستيفاء
هذه النفقة.
5- أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق.
مادة (4)
يقدم طلب صرف النفقة والمؤقتة من المنتفع الذي أقام دعوى بشأن تقرير نفقة له، ولم
يفصل فيها إلى الصندوق على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض على أن يرفق به ما
يلي:
1- ما يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصدق عليها من لائحتها، وما يفيد عدم صدور
حكم فيها.
2- ما يثبت عدم قدرته على الإنفاق، ويضع الصندوق والضوابط اللازمة لذلك.
3- طلب كتابي موقع من المنتفع بموافقته على خصم ما يصرف له كنفقة مؤقتة، من
مبلغ النفقة الذي قد يحكم له به، أو رده للصندوق إذا ما قضى برفض الدعوى.
ويصدر المجلس قراراً مسبباً بقبول أو برفض الطلب، وذلك من واقع ظروف كل حالة
على حده.
مادة (5)
يعد الصندوق سجلاً خاصاً تقيد فيه طلبات المنتفعين بالنفقة، بعد مراجعة بياناتها
والمستندات المرفقة بها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، ويؤشر على كل طلب
برقم وتاريخ قيده بالسجل ويسلم المنتفع إيصالاً يفيد تقديم الطلب ومرفقاته ورقم قيده
وتاريخه.
مادة (6)
يتولى الصندوق فحص طلبات صرف النفقة المؤقتة، للتحقق من استيفائها الشروط المنصوص
عليها في القانون وفي هذه اللائحة، وله أن يكلف الباحثين الاجتماعيين التابعين
له، بإجراء بحث اجتماعي على وجه السرعة عن طالبي صرف النفقة المؤقتة، قبل الموافقة
على صرفها، على أن تعرض نتيجة البحث على المجلس لتقرير مدى أحقية المنتفع في تلك
النفقة.
مادة (7)
1- يتولى الصندوق تنفيذ قرار المجلس بصرف مبالغ النفقة لمستحقيها خلال مدة لا تجاوز
15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المطلوبة، وذلك بمراعاة أحكام
المادة (9) من اللائحة، ويستمر صرف النفقة شهرياً ما لم يتم تعديل الحكم
أو إلغاؤه.
2- مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (9) من هذه اللائحة، يقرر المجلس
صرف النفقة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بالحاجات الضرورية للمنتفع، في ضوء ما
يقدمه من أوراق ومستندات، وبعد توفر أسباب وشروط استحقاق هذه النفقة ولمرة واحدة
فقط حتى يصدر حكم في دعوى تقرير النفقة وعلى الصندوق تنفيذ ذلك.
مادة (8)
إذا صدر لصالح المنتفع بالنفقة المؤقتة حكم بتقرير نفقة له، استرد الصندوق ما تم
صرفه له من المبالغ المحكوم له بها، وتسري على المنتفع في هذه الحالة أحكام
المواد (3) و(5) و(7) من هذه اللائحة. على أن تتبع في تحصيل كافة المبالغ
من المحكوم علية القواعد المنصوص عليها في المواد التالية. وإذا حكم برفض دعوى
النفقة، وجب على من صرفت له النفقة المؤقتة أن يردها إلى الصندوق خلال شهرين من
تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
ولمجلس الإدارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك المبالغ،
إذا انقضت المدة المذكورة دون ردها.
مادة (9)
يتبع في تقدير وصرف النفقة المحكوم بها المعايير والأسس الآتية:
1- يتم صرف المستحق من النفقة اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة، أو من تاريخ
صدور الحكم وللمدة المحددة فيه، وفي الحدود المقررة قانوناً للصندوق متى كان
الاستحقاق لازال سارياً.
2- يتولى الصندوق استكمال صرف النفقة بالنسبة للأحكام التي بدأ تنفيذها قبل تاريخ
العمل بهذه اللائحة، وذلك وفقاً للقواعد المقررة بها وبشرط التقدم بطلب وفقاً
لأحكام المادة 3 من اللائحة.
3- يكون صرف النفقة في حدود مبلغ لا يجاوز 200 دينار شهرياً بالنسبة
لكل نفقة، أو المبلغ المحكوم به أيهما أقل، وذلك في حدود المتاح من موارد الصندوق
وحتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها أو تسوية الحالة.
4- لا يشمل اختصاص الصندوق مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة ومتجمد النفقات الواجب
صرفها عن مدة ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ العمل بهذه اللائحة.
مادة (10)
يتولى الصندوق وفقاً لأحكام القانون، تحصيل المبالغ المحكوم بها من راتب أو أجر
أو معاش المحكوم عليه بحسب الأحوال، وإيداعها خزينة بنك البحرين الإسلامي، في
الحساب الخاص بالصندوق المخصص لأغراض النفقة.
مادة (11)
إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات ومن في حكمهم،
فعلى الصندوق إخطاره بدفع المبلغ المحكوم به عليه إلى الصندوق.
وفي جميع الأحوال يحل الصندوق محل المنتفع فيما له من حقوق على المحكوم عليه،
وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً للحصول على مستحقاته
منه.
مادة (12)
إذا لم يكن للمحكوم عليه محل إقامة معلوم بالبلاد، أو كان من الأجانب المقيمين
ولم يستدل على عنوانه، أو كان من المقيمين بالخارج، فتسري في شأن مطالبته
بمبلغ النفقة، الأحكام المقررة قانوناً.
مادة (13)
لا تثبت براءة ذمة المحكوم علية في دين النفقة إلا بموجب إيصال رسمي صادر من الصندوق
يفيد سداد النفقة المحكوم بها وكافة المصاريف التي تحملها الصندوق في سبيل تحصيل
هذه النفقة.
مادة (14)
إذا صدر حكم بإنقاص قيمة النفقة بأثر رجعي، تم استقطاع ما سبق صرفه بالزيادة على
دفعات يراعى في تقديرها الحد المناسب لاحتياجات المنتفع، وإذا تجاوز ما حصله
الصندوق مقدار النفقة المحكوم بها مضافاً إليها المصاريف التي تحملها الصندوق في
سبيل تحصيل هذه النفقة، وجب رد الفرق إلى المحكوم عليه، ما لم يطلب إدراج الزيادة
لحساب صرف ما يستجد من مبالغ لصالح المنتفع.
مادة (15)
لا يجوز في جميع الأحوال أن يطلب المنتفع سحب أو إلغاء التفويض الموقع منه عند
تقديم طلب الصرف، أو التنازل عن الحكم الصادر لصالحة، أو عن المبالغ المحكوم
له بها، أو التصالح من المحكوم عليه إلا إذا وقع أمين الصندوق بما يفيد الوفاء
بكامل المبالغ التي تحملها.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بالتدقيق الداخلي لحسابات الصندوق يتولى المجلس:
- تعيين مدقق حسابات خارجي يتولى عملية تدقيق حسابات الصندوق، وتقديم تقاريره
للمجلس، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات،
ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحدد قرار تعيينه المكافأة المستحقة له.
مادة (17)
يقوم رئيس المجلس بإبلاغ النيابة العامة، لاتخاذ اللازم نحو إقامة الدعوى الجنائية
ضد كل من توصل إلى الحصول على أيه مبالغ من الصندوق نفاذاً لحكم أو أمر صدر استناداً
إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو بناء على حالة
ثبت زوالها أو تغييرها مع علمه بذلك.
مادة (18)
مع مراعاة أحكام المادة 11 من القرار رقم 10 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة
صندوق النفقة ونظام العمل فيه، يتولى مدقق الحسابات الداخلي ما يلي:
1- الإشراف على الدفاتر والسجلات المالية للصندوق لمراقبة سلامة القيد بها.
2- الاشتراك في أعمال الجرد السنوي.
3- ما يكلف به من أعمال من قبل المجلس، أو مدير أو أمين الصندوق.
مادة (19)
لا يجوز تجاوز الاعتماد المحدد لبند في أي من أبواب موازنة الصندوق إلا في حالة
وجود وفر كاف في اعتماد باقي بنود الباب.
ويكون التصريح بتجاوز الاعتماد المحدد للبند في الباب الواحد من أبواب الموازنة من
اختصاص عضو مجلس الإدارة المفوض، وفيما عدا ذلك يكون الاختصاص بتجاوز الاعتماد
لرئيس المجلس.
مادة (20)
مع مراعاة أحكام المادة 7 بند 2 والمادة 11 من القرار رقم 10 لسنة
2006 المشار إليه:
أ- تودع أموال الصندوق في حساب خــــاص بــــاسم الصنـــدوق ويفتح لأغراض النفقة
في بنك البحرين الإسلامي.
ب- يوقع كل من رئيس المجلس ومدقق الحسابات الداخلي على الشيكات وأذونات الصرف والمستندات
المالية، وفي حالة غياب أحدهما يوقع مدير الصندوق بدلاً منه، على ألا
يجمع بين التوقيعين.
ت- يخطر رئيس المجلس البنك والجهات المعنية بالتوقيعين الأول والثاني على الشيكات.
مادة (21)
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في آخر
ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.
مادة (22)
يعد الصندوق النماذج الخاصة بطلبات الصرف والتحصيل المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (23)
يتولى المجلس تسيير أعمال الصندوق في حدود نصوص القانون وقـــرار تشكيلة وذلك إلى
أن تصدر النظم الخاصة بأقسام الصندوق وغيرها من القرارات والإجراءات الأخرى.

قانون
بإنشاء صندوق النفقة
قرار
بشأن تعيين كاتب العدل
قرار
بشأن تعيين مدير مكتب وزير العدل
قرار
بتكليف وزير البلديات والزراعة القيام بأعمال وزير العدل