جريدة الايام
الخميس 13 ذو الحجة 1445 هـ ، 20 يونيو 2024 م
جلالة الملك
يصدر مرسوما بتعديل المادة «18» من قانون مجلسي الشورى والنواب
جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بقانون رقم (7) لسنة 2024
بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى
والنواب
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله
ورعاه، مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى
والنواب، النص الآتي:
«تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات
العضوية.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه
الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء
عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية – في أي وقت – أن تطلب من محكمة التمييز الحكم
بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط
العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل
المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق.»
ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب