جريدة الايام 16 ذو
الحجة 1445هـ - 22 يونيو 2024م
جناحي
يطالب بالحزم في تطبيق قانون إشغال الطريق وفرض الغرامات المقرة على المخالفين
طالب النائب محمد جناحي بالحزم في تطبيق احكام قانون اشغال
الطريق والقاضي بتشديد عقوبات اشغال الطريق وتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1996
بشأن إشغال الطرق العامة.
وأكد الجناحي على وجوب تشديد الرقابة على اشغالات الطرق العامة غير الموافقة
للقانون حيث بين أن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة نص
في الفقرة الأولى من المادة – 14 على أن : إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى
الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص جاز لوزارة المختصة بشئون البلديات إزالة
الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات
التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق
المدينة أو القرية، وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق، وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم
تنقل إلى محل تعده الوزارة المختصة بشئون البلديات لهذا الغرض.
وبين الجناحي ان هناك عقوبات محددة في المرسوم بقانون حيث نصت المادة مادة - 15 -
على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم
الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة الإشغال
المخالف لأحكام هذا القانون في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه
بالإزالة في الميعاد المحدد قامت الوزارة المختصة بشئون البلديات ، بإجرائها على
نفقته.
وطالب الجناحي الجهات المختصة بتشديد الرقابة على اشغالات الطرق غير الموافقة
للقانون ، لاسيما بعد حدوث الحريق الذي حصل في سوق المنامة وتضرر عدد كبير من
المحلات بسبب الاشغالات المخالفة حيث شدد على وجوب تطبيق القانون وإزالة الإشغال
بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو
الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو
القرية، وذلك من أجل عدم تكرار الحرائق المخاطر الأخرى لاسمح الله.
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق
العامة
قرار رقم (4) لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة