جريدة أخبار الخليج
العدد : 16893 - الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٧ ذو الحجة ١٤٤٥هـ
اقتراح نيابي
بإلغاء اشتراكات التأمين ضد إصابات العمل للأجانب
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون التأمين الاجتماعي والذي يهدف إلى حصر الاشتراكات
الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي بواقع 3% على أجور العمال البحرينيين الشهرية فقط
وإعفائهم من سداد الاشتراكات على العمال الأجانب.
كما نص المقترح بقانون على إضافة مادة جديدة إلى قانون
التأمين الاجتماعي يلتزم فيها أصحاب العمل بتوفير العناية الطبية
للعمال غير البحرينيين في حالة إصابة العمل وتحمل البدلات
اليومية وتعويض الإصابة.
وقال النائب محمد المعرفي أحد قدمي الاقتراح بقانون: إن مبررات
التعديل في قانون التأمين الاجتماعي تتمثل في أن قانون الضمان
الصحي الصادر في 2018 نص على التزام صاحب العمل بإشراك عماله
في الضمان الصحي على أن يحظر على صاحب العمل استخدام عامل
أجنبي أو إلحاقه بالعمل دون إشراكه في الضمان الصحي طبقا
لأحكام هذا القانون، وأن يلتزم صاحب العمل بإشراك عماله غير
البحرينيين في الضمان الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى من يعوله
العامل من أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك،
وذلك من خلال إبرام عقد ضمان صحي مع أي من مزودي التغطية
التأمينية.
ولفت المعرفي إلى أن الاقتراح بقانون ألزم صاحب العمل بتقديم
التعويضات والعناية الطبية للعمال الوافدين من خلال التأمين
الصحي ليكون بمثابة بديل يغني عن الاستقطاعات التأمينية عن
إصابات العمل.
القانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي