جريدة الوطن 3
المحرم 1446هـ - 09 يوليو 2024م
الحكومة تتحفّظ
على الاستقطاع من الشوريين والنواب لـ«التعطل»
تحفّظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يستقطع نسبة 1% من
المكافآت التي يتقاضاها أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية ومجلس أمانة
العاصمة كاشتراك للتأمين ضد التعطل.
ويهدف المشروع، للقضاء على الجدل المثار عند المواطنين حول استثناء أعضاء السلطة
التشريعية والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة من هذا الاستقطاع بالرغم من أجورهم
العالية. وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون يتعارض مع جوهر نظام التأمين ضد التعطل
وأحكامه، ذلك أن المستقر عليه أن النصوص التشريعية تعمل في إطار وحدة عضوية متكاملة
تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفاً متماسكاً، بما مؤداه أن يكون لكل نصّ منها مضمون
محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم
منها في مجموعها ذلك البنيان الذي ابتغاه المشرع. ونظام التأمين ضد التعطل، هو نظام
تأميني وقانوني متكامل وطبقاً للمادة (1) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 سالف
الذكر؛ فإن «المستفيد» هو: «المؤمن عليه أو الباحث عن العمل لأول مرة -بحسب
الأحوال- والذي يستحق التعويض أو الإعانة في حالة التعطل بموجب أحكام هذا القانون»،
و»المؤمن عليه» هو: «العامل الذي تسري بشأنه أحكام هذا القانون حتى ولو كان تحت
التجربة أو تلميذاً مهنياً أو تحت التدريب». كما حددت المادة 2، الفئات المشمولة
بالتأمين ضد التعطل طبقاً لأحكام هذا القانون وهي الموظفون المدنيون العاملون لدى
الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل
طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وعمال القطاع
الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي، والباحثون عن عمل لأول مرة. وبينت المادة 5 موارد الحساب، ومن بينها:
الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون والمبالغ الإضافية
والفوائد المستحقة في حالات التأخير وما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات وتسدد
اشتراكات التأمين ضد التعطل بنسبة 1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً، و1% من
أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً، و1% من أجور المؤمن عليهم تدفعها
الحكومة شهرياً، إعمالاً للمادة 6 من القانون. وبذلك فإن؛ لفظ المؤمن عليه ينصرف
إلى الأشخاص الخاضعين لأحكام التأمين عن إصابات العمل في القانون رقم 13 لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك من تشملهم أحكام التأمين
عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976، وفئة
الباحثين عن عمل لأول مرة بالرغم من عدم دفعهم أية اشتراكات، تكريساً لمبدأ التكافل
الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وحيث إنه بموجب المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم
45 لسنة 2018، بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي
الشورى والنواب والمجالس البلدية تم إلغاء القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق
معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمجالس البلدية وتنظيم
معاشاتهم ومكافآتهم.
ومن ثم؛ فإن أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لا
يخضعون لأحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأي من أنظمة التقاعد السارية أو
طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وبالتالي ليسوا من الفئات التي يُمكن أن
يشملها نظام التأمين ضد التعطل؛ طبقاً لأحكام هذا القانون. وبيّنت الحكومة، أن
مشروع القانون يتعارض مع الأسس الفنية لنظام التأمين ضد التعطل وفقاً للأسس الفنية
لنظام التأمين الاجتماعي -والذي يندرج ضمنه نظام التأمين ضد التعطل- فإن هذا النظام
يقوم على الدراسات الإكتوارية التي تحدد درجة احتمال تحقق الخطر وفي ضوئها يتم
تحديد مصادر التمويل والمزايا التي يوفرها هذا النظام عند تحقق هذا الخطر.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد
أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية