الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/10/2007 » ‬خفــر السواحل‮ ‬أصـدرت ترخيصاً‮ ‬لــ‮ ‬بانوش الدانة‮ ‬دون فحصه » 

الأيام - الخميس 18 أكتوبر 2007م

الاستئناف‮ ‬حجزتها للحكم في‮ ‬نوفمبر‮ ‬محامي‮ ‬الدفاع‮:‬
‬خفر السواحل‮ ‬أصدرت ترخيصاً‮ ‬لـ‮ ‬بانوش الدانة‮ ‬دون فحصه

كتب‮ - ‬علي‮ ‬الشهابي‮:‬
حجزت محكمة الاستئناف الكبرى‮ ‬يوم أمس برئاسة القاضي‮ ‬إبراهيم الزايد قضية بانوش الدانة للحكم في‮ ١٢ ‬نوفمبر المقبل‮.‬
وتقدم محامي‮ ‬دفاع المتهم الأول وهو مالك البانوش المحامي‮ ‬عبدالرحمن‮ ‬غنيم بمذكرة مكتوبة وأخرى شفوية،‮ ‬دفع فيها بضلوع متهمين أساسيين في‮ ‬القضية في‮ ‬حين لم تعتبر بذلك محكمة أول درجة حسب تعبيره‮.‬
وقدم‮ ‬غنيم خلال الجلسة شهادة تسجيل البانوش المرخصة من قبل إدارة خفر السواحل وشهادة من وزارة الصناعة والتجارة بمزاولة العمل التجاري‮ ‬وأخرى من وزارة الإعلام لمزاولة النشاط السياحي‮.‬
وأكد‮ ‬غنيم أمام هيئة المحكمة أن هناك أخطاء شابت حكم محكمة أول درجة القاضي‮ ‬بحبس موكله مالك البانوش لمدة ‮٠١ ‬سنوات،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أنها عاقبت بأشد العقوبات التي‮ ‬لم‮ ‬يوجد مثلها في‮ ‬الكتب والعالم العربي‮ ‬حسب تعبيره‮.‬
ولفت إلى أن أركان حكم محكمة أول درجة هي‮ ‬الإهمال ومخالفة القانون،‮ ‬وأنها نسبت لموكله تسيير السفينة وهي‮ ‬غير صالحة وتسييرها دون ترخيص لنقل الركاب،‮ ‬في‮ ‬حين بدأ الدفاع بتفنيد تلك الأركان،‮ ‬وقال إنها لم‮ ‬يكن لها واقع في‮ ‬الأوراق تماماً‮.‬
واستند‮ ‬غنيم في‮ ‬ذلك إلى أن جرائم القتل الخطأ لا تتخذ فيها أقصى عقوبة بالنظر للأسباب المباشرة التي‮ ‬أدت إلى الواقعة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن شهادة شهود الإثبات وهم الركاب والتقرير الفني‮ ‬من اللجنة التي‮ ‬انتدبتها النيابة العامة لتقديم تقرير حول الواقعة كلاهما لا‮ ‬يصلحان للإدانة عن الإهمال،‮ ‬مدللاً‮ ‬على ذلك بكون الركاب‮ ‬غير مؤهلين لتقييم كون السفينة صالحة أم لا‮.‬
وأضاف أن موكله مالك البانوش أتى بالسفينة من الدوحة في‮ ‬عام ‮٦٩٩١‬م ولم‮ ‬يكن لمثل هذا النشاط التجاري‮ ‬في‮ ‬البحرين أي‮ ‬وجود،‮ ‬واشتراها بمبلغ‮ ٠٢١ ‬الف دينار في‮ ‬حين كانت تسير في‮ ‬الدوحة دون عيوب أو شكاوى،‮ ‬وحين قدم بها قدم طلبا لإدارة خفر السواحل بتسجيلها في‮ ‬حين لم‮ ‬يكن‮ ‬يعلم بأي‮ ‬عيب فيها ولكن كان‮ ‬يعلم بأن هناك سلطات مختصة تفحص السفينة وتصدر تصريحا لها،‮ ‬وهي‮ ‬الجهة ذاتها التي‮ ‬تقرر صلاحية السفينة من عدمها‮.‬
ولفت إلى أن تسجيل البانوش جاء بطلب المالك وفقاً‮ ‬لنص المادة ‮٠٢ ‬من القانون رقم ‮٩٧٩١ ‬المتعلق بالسفن الصغيرة وسلامتها،‮ ‬وهو ما تم،‮ ‬إذ طلبت إدارة خفر السواحل من المالك بعض الأوراق والثبوتات وأصدرت شهادة تسجيل وهي‮ ‬الشهادة التي‮ ‬لا تصدر إلا باستيفاء لشروط السلامة وغيرها‮.‬
وأردف أن القانون لم‮ ‬يشترط لممارسة النشاط التجاري‮ ‬الذي‮ ‬قام به المتهم مالك البانوش‮ ‬غير شهادة التسجيل الصادرة من إدارة خفر السواحل،‮ ‬في‮ ‬حين أشار إلى أنه لا‮ ‬يصح مساءلة موكله عن كون السفينة صالحة أم لا؛ لأن ذلك من اختصاص إدارة خفر السواحل،‮ ‬مردفاً‮ ‬أن كل تلك الشهادات قدمت لمحكمة أول درجة وتغاضت عنها مع أنها أوراق رسمية لا‮ ‬يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير‮.‬
وفند‮ ‬غنيم أقوال اللجنة الفنية المشكلة أمام النيابة العامة إذ أشارت إلى أن المالك لم‮ ‬يصدر شهادة ترخيص للسفينة،‮ ‬وحين طلب من النيابة ضم الملفات تبين أنها اختفت وأرادت إدارة خفر السواحل التي‮ ‬يشكل أغلب أعضاء اللجنة‮  ‬الفنية أفرادها أن تتنصل من مسؤوليتها عندما وافقت سابقاً‮ ‬على تسيير السفينة‮.‬
وأكد‮ ‬غنيم أن رحلات السفينة في‮ ‬البحرين بلغت ‮٢٢ ‬رحلة ذهاباً‮ ‬وإياباً‮ ‬دون مشاكل وهو ما شكل قبولا ضمنيا وموافقة على حركة السفينة والترخيص،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن آخر رحلة للسفينة قبل الحادثة كانت بسياح بلغوا ‮٢٨ ‬فردا تابعين لوزارة الصناعة والتجارة ولم‮ ‬يشتكِ‮ ‬أحد‮.‬
وعن التقرير الفني‮ ‬الذي‮ ‬قدمته اللجنة قدم‮ ‬غنيم مذكرة كتابية أكد فيها على أن التقرير لا‮ ‬يصلح لتحديد صلاحية السفينة من عدمها،‮ ‬إذ أشار إلى أن السفينة حين‮ ‬غرقت‮ ‬غاصت في‮ ‬الماء وتحطم معظم هيكلها حين سحبت للشاطئ من إدارة خفر السواحل وهو ما‮ ‬يقلص احتمال اكتشاف الخطأ من اللجنة الفنية‮.‬
وعن إشكال عدم وجود رخصة نقل للركاب قال‮ ‬غنيم إن القانون لا‮ ‬ينص أساساً‮ ‬على وجود رخصة لنقل الركاب،‮ ‬وهذا ما جاء على شهادة الشهود وإدارة خفر السواحل،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى عدم جواز التعويل على الإدانة بقانون‮ ‬غير موجود أساساً‮ ‬حتى لو كان موجوداً‮ ‬فإنه لم‮ ‬يكن السبب في‮ ‬القتل الخطأ حسب تعبيره‮.‬
وعن كون المالك أوكل قيادة البانوش لربان‮ ‬غير مؤهل قال إن ربان البانوش‮ »‬المتهم الثاني‮« ‬يملك رخصة محترف لقيادة مثل بانوش الدانة،‮ ‬وكونه‮ ‬يملك الرخصة من عدمه لا‮ ‬يكون سببا في‮ ‬القتل الخطأ كذلك،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن محكمة النقض المصرية أكدت على أن الرخصة لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يعول عليها في‮ ‬حكم الإدانة‮.‬
وأكد‮ ‬غنيم أن اللجنة الفنية أشارت لضلوع جهات رئيسية في‮ ‬الأسباب منها إدارة خفر السواحل التي‮ ‬أصدرت شهادة لفحص بانوش الدانة دون فحصه،‮ ‬وكذلك وزارتا الإعلام والصناعة والشركة المستأجرة‮.‬
وأشار المحامي‮ ‬عبدالرحمن‮ ‬غنيم إلى أن النيابة رأت أن من أسباب الغرف هو سرعة القبطان ودورانه المفاجئ،‮ ‬وهو ما أدانته به محكمة أول درجة،‮ ‬لكن المحكمة نفسها بحثت عن أي‮ ‬إدانة لمالك البانوش،‮ ‬في‮ ‬حين أشار إلى أن محكمة أول درجة أخطأت في‮ ‬تطبيق القانون لأن السفينة لم تكن في‮ ‬إدارة المالك ولم‮ ‬يحدث بها عيوب‮ ‬يوم أن كانت في‮ ‬إدارته،‮ ‬وطبقت تلك المحكمة الظروف المشددة بالنسبة لقتل أكثر من ثلاثة أو‮ ‬غيرها مع أن المالك لا‮ ‬يعلم بتلك الظروف،‮ ‬وحسب المادة ‮٨٢ ‬من قانون العقوبات فإنه إذا جهل المتهم وجود ظرف مشدد في‮ ‬الجريمة فلا‮ ‬يساءل عنه‮.‬
وختم‮ ‬غنيم بالإشارة إلى ان تأخر إدارة خفر السواحل في‮ ‬انتشال جثث الغرقى كان سببا في‮ ‬زيادة عدد القتلى الخط 

قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
قانون بشأن التصديق على اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن
مرسوم بقانون بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة
مرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة
إعلان بشأن السفن
إعلان بشأن تعليمات للسفن
إعلان بشأن تجديد رخص السفن
إعلان بشأن بيع السفن الشراعية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك