الأيام - الخميس 18 أكتوبر 2007م
الاستئناف حجزتها للحكم في نوفمبر محامي الدفاع:
خفر السواحل أصدرت ترخيصاً لـ بانوش الدانة دون فحصه
كتب - علي الشهابي:
حجزت محكمة الاستئناف الكبرى يوم أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد قضية بانوش
الدانة للحكم في ١٢ نوفمبر المقبل.
وتقدم محامي دفاع المتهم الأول وهو مالك البانوش المحامي عبدالرحمن غنيم بمذكرة
مكتوبة وأخرى شفوية، دفع فيها بضلوع متهمين أساسيين في القضية في حين لم تعتبر
بذلك محكمة أول درجة حسب تعبيره.
وقدم غنيم خلال الجلسة شهادة تسجيل البانوش المرخصة من قبل إدارة خفر السواحل وشهادة
من وزارة الصناعة والتجارة بمزاولة العمل التجاري وأخرى من وزارة الإعلام لمزاولة
النشاط السياحي.
وأكد غنيم أمام هيئة المحكمة أن هناك أخطاء شابت حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس
موكله مالك البانوش لمدة ٠١ سنوات، مشيراً إلى أنها عاقبت بأشد العقوبات التي
لم يوجد مثلها في الكتب والعالم العربي حسب تعبيره.
ولفت إلى أن أركان حكم محكمة أول درجة هي الإهمال ومخالفة القانون، وأنها نسبت
لموكله تسيير السفينة وهي غير صالحة وتسييرها دون ترخيص لنقل الركاب، في حين
بدأ الدفاع بتفنيد تلك الأركان، وقال إنها لم يكن لها واقع في الأوراق تماماً.
واستند غنيم في ذلك إلى أن جرائم القتل الخطأ لا تتخذ فيها أقصى عقوبة بالنظر للأسباب
المباشرة التي أدت إلى الواقعة، مشيراً إلى أن شهادة شهود الإثبات وهم الركاب
والتقرير الفني من اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة لتقديم تقرير حول الواقعة
كلاهما لا يصلحان للإدانة عن الإهمال، مدللاً على ذلك بكون الركاب غير مؤهلين
لتقييم كون السفينة صالحة أم لا.
وأضاف أن موكله مالك البانوش أتى بالسفينة من الدوحة في عام ٦٩٩١م ولم يكن لمثل
هذا النشاط التجاري في البحرين أي وجود، واشتراها بمبلغ ٠٢١ الف دينار في
حين كانت تسير في الدوحة دون عيوب أو شكاوى، وحين قدم بها قدم طلبا لإدارة خفر
السواحل بتسجيلها في حين لم يكن يعلم بأي عيب فيها ولكن كان يعلم بأن هناك
سلطات مختصة تفحص السفينة وتصدر تصريحا لها، وهي الجهة ذاتها التي تقرر صلاحية
السفينة من عدمها.
ولفت إلى أن تسجيل البانوش جاء بطلب المالك وفقاً لنص المادة ٠٢ من القانون رقم
٩٧٩١ المتعلق بالسفن الصغيرة وسلامتها، وهو ما تم، إذ طلبت إدارة خفر السواحل
من المالك بعض الأوراق والثبوتات وأصدرت شهادة تسجيل وهي الشهادة التي لا تصدر
إلا باستيفاء لشروط السلامة وغيرها.
وأردف أن القانون لم يشترط لممارسة النشاط التجاري الذي قام به المتهم مالك البانوش
غير شهادة التسجيل الصادرة من إدارة خفر السواحل، في حين أشار إلى أنه لا يصح
مساءلة موكله عن كون السفينة صالحة أم لا؛ لأن ذلك من اختصاص إدارة خفر السواحل، مردفاً
أن كل تلك الشهادات قدمت لمحكمة أول درجة وتغاضت عنها مع أنها أوراق رسمية لا يجوز
الطعن عليها إلا بالتزوير.
وفند غنيم أقوال اللجنة الفنية المشكلة أمام النيابة العامة إذ أشارت إلى أن المالك
لم يصدر شهادة ترخيص للسفينة، وحين طلب من النيابة ضم الملفات تبين أنها اختفت
وأرادت إدارة خفر السواحل التي يشكل أغلب أعضاء اللجنة الفنية أفرادها أن
تتنصل من مسؤوليتها عندما وافقت سابقاً على تسيير السفينة.
وأكد غنيم أن رحلات السفينة في البحرين بلغت ٢٢ رحلة ذهاباً وإياباً دون
مشاكل وهو ما شكل قبولا ضمنيا وموافقة على حركة السفينة والترخيص، مشيراً إلى أن
آخر رحلة للسفينة قبل الحادثة كانت بسياح بلغوا ٢٨ فردا تابعين لوزارة الصناعة والتجارة
ولم يشتكِ أحد.
وعن التقرير الفني الذي قدمته اللجنة قدم غنيم مذكرة كتابية أكد فيها على أن
التقرير لا يصلح لتحديد صلاحية السفينة من عدمها، إذ أشار إلى أن السفينة حين
غرقت غاصت في الماء وتحطم معظم هيكلها حين سحبت للشاطئ من إدارة خفر السواحل وهو
ما يقلص احتمال اكتشاف الخطأ من اللجنة الفنية.
وعن إشكال عدم وجود رخصة نقل للركاب قال غنيم إن القانون لا ينص أساساً على وجود
رخصة لنقل الركاب، وهذا ما جاء على شهادة الشهود وإدارة خفر السواحل، مشيراً إلى
عدم جواز التعويل على الإدانة بقانون غير موجود أساساً حتى لو كان موجوداً فإنه
لم يكن السبب في القتل الخطأ حسب تعبيره.
وعن كون المالك أوكل قيادة البانوش لربان غير مؤهل قال إن ربان البانوش »المتهم
الثاني« يملك رخصة محترف لقيادة مثل بانوش الدانة، وكونه يملك الرخصة من عدمه
لا يكون سببا في القتل الخطأ كذلك، مشيراً إلى أن محكمة النقض المصرية أكدت
على أن الرخصة لا يمكن أن يعول عليها في حكم الإدانة.
وأكد غنيم أن اللجنة الفنية أشارت لضلوع جهات رئيسية في الأسباب منها إدارة خفر
السواحل التي أصدرت شهادة لفحص بانوش الدانة دون فحصه، وكذلك وزارتا الإعلام والصناعة
والشركة المستأجرة.
وأشار المحامي عبدالرحمن غنيم إلى أن النيابة رأت أن من أسباب الغرف هو سرعة القبطان
ودورانه المفاجئ، وهو ما أدانته به محكمة أول درجة، لكن المحكمة نفسها بحثت عن
أي إدانة لمالك البانوش، في حين أشار إلى أن محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق
القانون لأن السفينة لم تكن في إدارة المالك ولم يحدث بها عيوب يوم أن كانت في
إدارته، وطبقت تلك المحكمة الظروف المشددة بالنسبة لقتل أكثر من ثلاثة أو غيرها
مع أن المالك لا يعلم بتلك الظروف، وحسب المادة ٨٢ من قانون العقوبات فإنه إذا
جهل المتهم وجود ظرف مشدد في الجريمة فلا يساءل عنه.
وختم غنيم بالإشارة إلى ان تأخر إدارة خفر السواحل في انتشال جثث الغرقى كان سببا
في زيادة عدد القتلى الخط
قانون
بشأن حماية الشواطئ والسواحل
والمنافذ البحرية
قانون
بشأن التصديق على اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تسجيل السفن
وتحديد شروط السلامة
مرسوم
بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن
الصغيرة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة
الخاصة بالسفن الصغيرة
إعلان
بشأن السفن
إعلان
بشأن تعليمات للسفن
إعلان
بشأن تجديد رخص السفن
إعلان
بشأن بيع السفن الشراعية