الوسط - السبت 20 أكتوبر 2007م - العدد 1870
قرار بإلزام المحلات النسائية توظيف سيدات
الوسط - هاني الفردان
أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن وزارة العمل بدأت فعلياً
تطبيق قرار إلزام أصحاب الأعمال توظيف سيدات في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية
ومحلات الخياطة النسائية.
يأتي ذلك بعد أن نشر قرار وزير العمل مجيد العلوي في «الجريدة الرسمية» في الرابع من
أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ نص القرار على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقال الشيخ عبدالرحمن، إن وزارة العمل طلبت من وزارة الصناعة والتجارة تزويدها بأرقام
المحلات النسائية، مشيراً إلى أن قسم التفتيش العمالي سيعمل على مراقبة المحلات والقيام
بزيارات تفتيشية، فور نشر القرار في «الجريدة الرسمية».
وأكد الشيخ عبدالرحمن أن القرار لا يشمل الرجال العاملين في مهنة الخياطة، ممن ليست
لهم أي تعاملات مع النساء، موضحاً أن قسم التفتيش سيعمل على تطبيق القرار بشأن من يباشر
التعامل مع النساء، سواء كان ذلك في محلات الخياطة أو محلات الملابس النسائية الداخلية.
وتتراوح الغرامات المالية التي سيلزم بها كل صاحب عمل عن كل مخالفة ما بين 50 و 200
دينار، على أن تتعدد بتعدد المخالفات، كما يجوز قانون العمل في القطاع الأهلي رفع دعاوى
قضائية على مدير المنشأة او المشرف على المكان الذي يؤدي فيه العمل، كما تقام على صاحب
العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
وجاء في نص القرار رقم (31) للعام 2007 الذي أصدره وزير العمل مجيد العلوي، الخاص بإلزام
أصحاب الأعمال بتوظيف سيدات في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية ومحلات الخياطة
النسائية، أنه بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (07-1941) والصادر في
جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2007، تقرر أن «يلتزم أصحاب المحلات التجارية المختصة
ببيع الملابس الداخلية ومحلات الخياطة النسائية، بتوظيف سيدات، على أن يقتصر هذا الالتزام
على البائعات والعاملات اللاتي يقمن بخدمة النساء مباشرة». كما نص القرار على أن «تطبق
العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة (164) من قانون العمل في القطاع الأهلي،
على كل من يخالف أحكام هذا القرار».
أما القرار الثاني (44) لسنة 2007 الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توظيف سيدات في
محال بيع الملابس الداخلية النسائية ومحلات الخياطة النسائية، فقد جاء فيه أنه بعد
الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (07-1941) والصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 12
أغسطس 2007، وبناء على عرض وكيل الوزارة، تقرر أن «تشكل لجنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء
الموقر رقم (07-1941)، برئاسة وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة،
وعضوية كل من السادة القائم بأعمال مدير إدارة العمل حمد الوزان، والقائم بأعمال مدير
إدارة تنمية الموارد البشرية سعيد النشيط، ورئيسة مكتب خدمات التوظيف مريم سيار، والقائمة
بأعمال تدريب الباحثين عن عمل منال الكوهجي».
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية المنفذة لقرار مجلس الوزراء رقم (07-1941)،
وخصوصاً وضع الآليات اللازمة لتنظيم عمل المحلات التجارية المختصة ببيع الملابس الداخلية
ومحلات الخياطة النسائية، في الأقسام التي تقوم بخدمة الزبائن من النساء مباشرة.
وتقرر أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى الوزير،
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من غير أعضائها من ذوي الاختصاص. كما
نصت المادة السادسة والأخيرة على أنه على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ صدوره.
قرار
بشأن إلزام أصحاب الأعمال بتوظيف سيدات في مَحال بيع
الملابس الداخلية النسائية ومَحال الخياطة النسائية
إعلان
بشأن نادي السيدات
في البحرين