الوطن - الأحد 21 أكتوبر 2007م - العدد 680
تعديلات الحكومة على
تنظيم المعاشات قصدت المساواة
كتب(ت) »الوطن« - محرر الشؤون البرلمانية:
أكدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد
ما ذهبت إليه الحكومة بأن المشروع بقانون بشأن تعديل المواد 28 و29 و30 من
المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 قصد منه توسيع استحقاق المعاش لتحقيق نوع
من المساواة في استحقاق الوالدين لمعاش عن ابنتهما المتوفاة كما يستحقانه حالياً
عن ابنهما المتوفى.
وجاء هذا التأكيد خلال رد الهيئة على طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب بخصوص مرئيات الهيئة
وملاحظاتها على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد دفاع البحرين والأمن العام.
وهذا المشروع يتضمن مادتين، تم بموجب الأولى منه استبدال نصوص جديدة بنصوص مواد
30 ,29 ,28 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع
البحرين والأمن العام المشار إليه.
فبموجب المادة 28 أصبح نصيب البنت المتوفاة يتنقل إلى أبنائها وبناتها بعد وفاتها،
وفي المادة 29 أصبحت الأم تستحق نصيباً في معاش ابنتها المتوفاة بعدما كانت
تستحق فقط عن ابنها، وذلك بمراعاة أحكام المادة 33 مكرر من القانون ذاته وهي
التي تجيز الجمع بين المعاشات بالنسبة للأب وللأم وبما لا يجاوز راتب تسوية المعاش
الأكبر وتمت إضافة حكم في المادة ذاتها يجيز استحقاق الأم لنصيب في معاش الابن
أو البنت إذا ترملت أو طلقت بعد وفاة الابن أو البنت.
أما المادة 30 فقد قررت استحقاق الأب لنصيب في معاش ابنته المتوفاة بعدما كان
يستحق نصيب من معاش ابنه المتوفى فقط، أما المادة الثانية من مشروع فهي مادة تنفيذية.
وفي ذلك أفاد الخبير الاكتواري في شؤون التقاعد بلجنة الخدمات بمجلس النواب محمد
عبد الغفار العلوي بأن القوانين التأمينية الثلاثة المطبقة في مملكة البحرين القطاع
المدني، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص الأهلي جميعها تتضمن النص المشار إليه
في المادة 27 دون تعديل عليه لأنه لا مجال لذلك أو الحكمة من وجود مثل هذه المادة
28 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ويقابلها المادة 29 من القانون
رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك
يقابلها المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
224 لسنة 1976م.
وأشار العلوي إلى أنه في بعض القوانين في الدول العربية والتي سبقتنا في تطبيق
قوانين التأمين الاجتماعي كانت ترمي إلى تكريم الأبناء والبنات المعوقين العاجزين
عن الكسب لكي يعيشوا عيشة كريمة راضية من حقوق أبيهم في المعاش، ومن خلال معاش
الابن العاجز عن الكسب، أيضاً يتنقل المعاش إلى أبناء وبنات أحفاد الأب الموظف
أو صاحب المعاش المتوفى نصيبه أيضاً كأب عاجز بالشروط المحددة في القانون، وهي:
أن أبناء الابن وبناته، يعني بذلك الابن المعوق العاجز عن العمل وبالتالي عن
الكسب وعلى ضوء ذلك استحق المعاش التقاعدي عن أبيه الموظف أو صاحب المعاش بعد الوفاة
حتى لو تجاوز الابن السن القانونية التي تقضى للآخرين انقطاع المعاش عنهم، عكس
البنت فإن المعاش ينتقل إليها من أبيها دون شرط سن معين كما هو الحال بالنسبة للابن،
وخاصة إذا كانت البنت عند وفاة أبيها غير متزوجة أو مترملة أو مطلقة وليست متكسبة،
وفي هذه الحالة يتم صرف المعاش عنه عند بلوغه سن الثانية والعشرين 22 من العمر
أو بلوغه سن السادسة والعشرين 26 من العمر أو انتهاء الدراسة الجامعية أيهما أقرب.
ورأى العلوي ''أن تعديل المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976
بإضافة الأم المتوفاة كما هو الحال بالنسبة للأب هذا التعديل يكون مغايراً والمفهوم
التأميني حيث أنه بالاطلاع على المادة 29 من هذا المرسوم بقانون، لأن الأم
تستحق نصيبها في المعاش عن ابنها المتوفى فقط لأنها أرملة أو مطلقة أو غير متكسبة
وقت وفاة أبنها ولم تتزوج من غير زوجها والد المتوفى، ينقطع عنها المعاش في حالة
زواجها أو وفاتها.
وأردف قائلاً: ''أن التعديل المقترح على المواد 28 و29 و30 من المرسوم بقانون
رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع
البحريني والأمن العام يحتاج إلى استشارة خبير متخصص في التشريع التأميني وهيئتي
التقاعد والتأمينات، حيث إنه من خارج دولة البحرين، ليكون بجانب المسؤولين في
دائرة الشؤون القانونية، لو تدارسته ووفق على التعديل المقترح فسوف يسبب إرباكاً
شديداً أثناء التطبيق وسوف يصيب الخطأ القوانين الثلاثة المطبقة في مملكة البحرين،
وخاصة في ظل التوجه إلى دمج الهيئتين، وبالتالي توحيد المزايا التأمينية في
الصناديق الثلاثة المطبقة في مملكة البحرين''.
يذكر أن المادة الأولى في المشروع بقانون تنص على أن ''يستبدل بنصوص المواد 30
,29 ,28 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة ,1976 النصوص الآتية:
المادة (28) أبناء الابن وبناته وأبناء البنات وبناتها إذا كان أبوهم متوفياً
أو أمهم متوفاة بعد استحقاق أي منها المعاش يتنقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم،
بحسب الأحوال، وفقاً للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين''.
إضافة إلى ''المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة 33 مكرراً من هذا القانون
تستحق الأم نصيباً، في معاش ابنها المتوفى، وابنتها المتوفاة، وذلك إذا كانت
الأم أرملة أو مطلقة قبل الوفاة، ولم تتزوج من غير والد المتوفى، فإذا طلقت أو
ترملت بعد وفاة الابن أو البنت فإنها تستحق نصيباً من معاش أي منهما، على أن
تكون الأم معتمدة في معيشتها على أي منهما، ويثبت ذل بشهادة من وزارة التنمية
الاجتماعية''.
كما تضاف ''المادة (30) مع مراعاة حكم المادة 33 مكرراً من هذا القانون،
يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى، وابنته المتوفاة وذلك إذا كان الأب
يعتمد في معيشته على أي منهما، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية الاجتماعية''.
إما بالنسبة للمادة الثانية في المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية تنص على أنه ''على
رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية''.
والجدير بالذكر أن المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون، هي:
تحقيق المساواة بالنسبة للوالدين، بحيث يستحقان معاش عن ابنتهما المتوفاة إذا
لم تكن متزوجة كما يستحقانه حالياً عن ابنهما المتوفى، ومساواة أبناء البنت وبناتها
مع أبناء الابن وبناته في انتقال نصيب أمهم المتوفاة إليهم بعد وفاتها وذلك أسوة
بأبناء الابن وبناته الذين ينتقل إليه نصيب أبيهم بوفاته.
قانون
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم
(13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (11) لسنة 1976