الوسط - الخميس 25 أكتوبر
2007م - العدد 1875
أكد محبتهم للأُمَّة
وطموحهم في تحررها
هاشم: متهمو الخلية بريئون وسأُثبت ذلك للنيابة والمحكمة
الوسط - محرر
الشئون المحلية
في ردةِ فعلٍ هي الأولى من بعد نشر «الوسط» وقائع ما دار في أولى جلسات محاكمة
متهمي «الخلية» الخمسة، ولائحة الاتهام الموجهة إليهم من قِبل النيابة العامة، دافع
الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم (وكيل اثنين من المتهمين
الخمسة الذين يُحاكمون حضورياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية فيما تتم محاكمة
متهمين اثنين غيابياً) عن المتهمين بشدّة، موضحاً أنه في إطار وضع خطة شاملة للدفاع
عن المتهمين، سيكون من ضمن أجندتها الطعن الدستوري في قانون حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية، واعداً بإثبات براءة المتهمين أمام جهة التحقيق وأمام المحكمة
المختصة.
وفي تعليق المحامي هاشم على الخبر المنشور يوم أمس (الأربعاء) في صحيفة «الوسط»
بشأن محاكمة خمسة من المواطنين البحرينيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»،
والإعداد للقيام بأعمال عدوانية ضد دولة أخرى والتدريب على الأسلحة والمفرقعات،
والمشاركة في القتال مع المقاتلين ضد الحكومة الأفغانية ومد وتمويل تنظيم «القاعدة»
بالمال، قال هاشم: «لا نعتقد ولا نؤمن بوجود أي نوع من المصادر السرية وإظهار
الصورة بأن هناك جهازاً يلتقط مثل هذه الجزئيات في هذه البلاد، وأن الذي حدث ضمن
المجرى العادي للأمور كما عهدناها وعهدنا بها طويل بأن العملية تبدأ بالتحقيق مع
شخص عائد يعاني من ظروف خاصة فيدلي بأقوال وتفاصيل الجزم بأنها حدثت، هي عملية
خارجة عن مقومات المنطق، فعندما يعاني شخصاً في الـ 22 من عمره من أمراض عضال،
وحاله تقترب من كونه طريح الفراش ليتذكر بأنها 10 آلاف يورو أو 10 آلاف ريال سعودي
أو 10 آلا دينار بحريني أو غيرها من الأمور والأسماء التي ما أنزل الله بها من
سلطان، قد تكون موجودة في غابر العصور، وذلك عندما كان القتال في أفغانستان يُدفع
فيه ويُموّل من قِبل الأنظمة التي تعتبره اليوم إرهاباً، فيأتي بهذه الأسماء وتوضع
ضمن أطرٍ وسياقاتٍ لبناء صرح من الاتهام الذي يواجَه به أبناء مخلصون لهذه الأمة،
قلوبهم عليها، يطمحون إلى تحررّها».
وأضاف «إنّ مثل هذا الاتهام المبني على هذه القاعدة هو بناء تداخله أهداف أكثر من
أن تكون حقائق، فإنّ كل هذا الاتهام مبني على أقوال أُخِذت في ظروف يقطع القانون
بأنها تصل بالمستَجوَب أو المحقَق معه وهو في حال انعدام إرادة أو على أقل تقدير
فهو يدلي بأقوالٍ في ظل إرادة معيبة».
«نعم، المتهمون يعرفون بعضهم بعضاً اجتماعياً»
وأكد «لايزال الدفاع يؤمن ببراءة المتهمين وما أسند إليهم، كما كان الهيلمان في
بداية الاتهام وفي المربع الأول له الذي وصل بالمعتقلين من 11 إلى 3 وأفرج عن
الباقي وهم يعلمون جميعاً أن من شارك في التحقيق وفي الاعتقال هو الهيلمان ذاته
الخاص بأن هؤلاء المتهمون يعرفون بعضهم بعضاً على المستوى الاجتماعي، وكل منهم ألقى
بالتحية على الآخر، ولكن هذه العلائق الاجتماعية لا يمكن أن توضع في سياق الاتهام
بالقيام بعمليات إرهابية». وعن مدّ بعض المتهمين للآخر بالمال من أجل السفر بهدف
التدريب والانتماء للقاعدة بحسب التهم الموجهة للمتهمين من قبل النيابة العامة ردّ
هاشم: «إنّ عملية منح المال اليوم في البحرين تتعدد أهدافه، ولكنه في جلِّه الساحق
إما أن يكون وفقاً لأهداف تجارية وإما أن يكون وفقاً لأهداف اجتماعية, أو أن يكون
وفقاً لأهدافٍ خيرية، فالتضامن الاجتماعي في هذا البلد موجود، وهو الأمر الذي كان
موجوداً فيما بين هؤلاء الإخوة المتحابين ولايزال موجوداً». وتابع «نحنُ نعتقد أن
ضرب التعاضد الاجتماعي والتضامن بتحويل هذه اللفتات إلى جرائم ضمن سياقات معيّنة
أمرٌ سيوجهه الدفاع (...) قُلنا بأنهم أبرياء وهم فعلاً أبرياء، وسأُثبِت ذلك أمام
جهة التحقيق وأمام المحكمة المختصة، وهو الأمر الذي نحن معتقدون به قناعةً كاملةً،
هو مدى براءة هؤلاء المواطنين ومحبتهم لأمتهم».
«لا أدلة ملموسة كما لا توجد أسلحة مضبوطة»
كما دافع هاشم عن المتهمين بالقول: «القضية لا يوجد بها أية أدلة ملموسة، ولا توجد
حيازة لأسلحة مع المتهمين»، مشيراً إلى أنه طلب من المحكمة الإفراج عن المتهمين
إفراجاً مؤقتاً لانتفاء الأدلة، ومرض بعض المتهمين. وأعلن أن محامي المتهمين
سيطعنون في دستورية قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي تتم بناء عليه
مقاضاة المتهمين أمام المحكمة.
وعن مدد عقوبات التهم الموجهة إلى المتهمين، أوضح هاشم أن أقصى عقوبات بعض التهم
تصل للسجن خمس سنوات فيما تصل أقصى عقوبات تهم أخرى للسجن عشر سنوات بحسب التهم
الموجهة إلى المتهمين والمستندة إلى قانون العقوبات البحريني وقانون غسيل الأموال
وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
يشار إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة إلى المحاكمة، بعد جلسات تحقيقٍ
مطولة، إذ أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم أنهم: «التحقوا
وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب
أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأول والثاني تدريبات عسكرية لتحقيق
الغرض ذاته على النحو المبين بالأوراق».
بينما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم أنهما: «تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات
بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية،
من شأنها التأثير على علاقات البلاد السياسية بها».
في حين وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى الخامس تهم أنهم: «قدموا دعماً
وتمويلاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق
المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن
قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير
على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من
السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».
الإعلاميون «ممنوعون».... ويستنكرون القرارات الشخصية
إلى ذلك، حضر عدد من الإعلاميين من مندوبي الصحف المحلية اليومية، ومراسلي وكالات
الأنباء العالمية إلى مبنى المحكمة بغرض حضور الجلسة القضائية العلنية، وذلك
كعادتهم في تغطية أهم قضايا المحاكم وحضورهم للجلسات، إلا أن الغريب والمُستنكر من
قبل جميع الإعلاميين هو قيام أحد مسئولي الأمن التابعين للمحكمة بمنع و رفض دخول
الإعلاميين لقاعة الجلسة ومتابعتهم للمحاكمة، على رغم علانيتها وعدم سريتها، وعدم
إعلان أي من مسئولي وزارة العدل والشئون الإسلامية للإعلاميين والصحافيين مسبقاً
عدم إمكان حضور أو تغطية تلك الجلسة القضائية بالتحديد، بالإضافة إلى حصول
الإعلاميين على موافقة مسبقة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية بالإضافة إلى
هيئة المحكمة في تغطية وإبراز أهم القضايا المحلية بهدف نشر الوعي والثقافة
القانونية عدا الواجب الأساسي المنوط بهذه السلطة في متابعة ونقل أهم مجريات الأمور
وخصوصاً فيما يتعلق بالأمن والقضاء.
والإعلاميون والصحافيون بدورهم يستنكرون ذلك التصرف الصادر من أحد مسئولي الأمن،
ومنعهم من دخول ومتابعة جلسات محاكمة أهم قضية محلية يتابعها الإعلام المحلي
والخارجي، مطالبين بضرورة أن يعرف كل مسئول يمنع الصحافة والإعلام من مراقبة أهم
الأمور والحوادث المحلية نتائج قراراته ومدى انعكاساتها الخطيرة، وخصوصاً في حال
كانت تلك القرارات قرارات واجتهادات شخصية.
قانون
بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات
الإرهابية بالقنابل
مرسوم
بقانون بإصدار
قانون العقوبات
مرسوم
بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من
قانون العقوبات