الأيام - السبت 27 أكتوبر 2007م
خارجية النواب توافق
على
التصديق على اتفاقية نقل المحكوم
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على
المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين دول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم »١٥« لسنة ٧٠٠٢.
ووفقا لبنود الإتفاقية فينقل النزيل وفقا للمادة »٢« من الفقرة »٤« من الاتفاقية
الى البلد الآخر بناء على طلبه، فيما تنص المادة »٤« على أن طلب نقل طلب المحكوم
عليه يكون مرفوضا إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها
أو نظامها العام أو إذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية. كما
تقر المادة »٥« من الإتفاقية أن السلطة الجوازية للحكومة للموافقة على النقل
أو رفضه بالنظر لحالة المحكوم عليه إذا كان موسرا أو معسرا، وقد تدفع الدولة
الإلتزامات المالية التي حكمت على المحكوم عليه أو جزءا منها، والشخص إذا كان
معسرا أو غير قادر على دفع الغرامة أو المبالغ المستحقة عليه، فيتم في هذه
الحالة اللجوء الى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، على أن يتولى القانون المدني
تنظيم المطالبات المتعلقة بالديات، وحتى لو تم دفع الغرامة وتنفيذ العقوبة فإن
صاحب الحق يجب أن يقوم برفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض في كل الأحوال.
دستور
مملكة البحرين
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بالتصديق علي اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة
دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية