أخبار الخليج - الاثنين 29 أكتوبر 2007م - العدد 10811
قرار بتعيين اختصاصي موارد بشرية
أصدر وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي قراراً بشأن تعيين اختصاصي موارد بشرية
للمنشآت التي يعمل بها 200 عامل فأكثر. وجاء في نص القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2007
بشأن تعيين اختصاصي موارد بشرية للمنشآت التي يعمل بها 200 عامل فأكثر، انه بعد الإطلاع
على قانون التدريب رقم (17) لسنة 2007 وخاصة
المادة 15 منه، انه «على كل منشأة يعمل بها (200) عامل فأكثر سواء كانوا يشتغلون في
مكان واحد أو في أماكن متفرقة، بتشغيل اختصاصي في الموارد البشرية يشرف على التدريب
في المنشأة«. وحدد القرار المؤهلات وشروط توظيف اختصاصي الموارد البشرية بما يلي: أن
يكون بحريني الجنسية، وأن تتوفر لديه إحدى المؤهلات التالية: الدبلوم في إحدى التخصصات
الإدارية أو الهندسية وشهادة احترافية في الموارد البشرية من إحدى الجهات المانحة المعترف
بها دولياً وخبرة عمل لا تقل عن سنتين في نفس المجال، أو البكالوريوس في إحدى التخصصات
الإدارية أو الهندسية وشهادة في الموارد البشرية من إحدى الجهات المانحة المعترف بها
دولياً أو خبرة عمل لا تقل عن سنة في نفس المجال. كما حددت مواد القرار مهام ومسئوليات
اختصاصيي تنمية الموارد البشرية بالتالي: المساهمة في وضع وتنفيذ خطة لتدريب العمالة
الوطنية في المنشأة مبنية على دراسة الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين البحرينيين
العاملين في المؤسسة وفق سياسة التدريب التي يقررها المجلس الأعلى للتدريب المهني،
والمساهمة في إعداد الميزانية السنوية للتدريب بالمنشأة، الاحتفاظ بسجلات شاملة لجميع
أنشطة التدريب التي يتم تنفيذها بالمنشأة وما يرتبط بها من أنشطة، عمل سجلات لجميع
الموظفين الذين يتم إلحاقهم بالبرامج التدريبية مبيناً فيها على الأخص: أ- برنامج التطوير
الوظيفي للموظف. ب- البرامج والدورات التدريبية التي حضرها الموظف. جـ- الشهادات والمؤهلات
التي حصل عليها الموظف. د- تقييم أداء الموظف قبل وبعد حضوره لتلك الدورات. إعداد تقارير
دورية عن أنشطة التدريب التي تم تنفيذها من قبل المؤسسة وفقاً للنموذج المعد لذلك بوزارة
العمل، بحيث تشتمل على بيانات تفصيلية عن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال السنة
وإعداد الملتحقين بتلك البرامج بحسب الجنس وعدد الساعات والمؤهلات. وجاء في نص القرار
«يعمل اختصاصيو تنمية الموارد البشرية بشكل متفرغ ويمنحون الصلاحيات اللازمة والاعتمادات
المالية الضرورية لأداء واجباتهم ومسئولياتهم، وعلى المنشآت التي يعملون بها القيام
بما يلزم لأداء مسئولياتهم«، وان كل تعطيل لأعمال اختصاصي تنمية الموارد البشرية بالمنشآت
يعتبر إخلالاً بأحكام هذا القرار ويعتبر المتسبب في التعطيل مسئولاً عنه جنائياً طبقاً
لأحكام المادة (24) من قانون التدريب المهني. كما نص على ان «أصحاب الأعمال ممن ينطبق
عليهم هذا القرار تسجيل أسماء وبيانات اختصاصيي الموارد البشرية المشار إليهم بالإدارة
المختصة بوزارة العمل«. كما نصت المادة الأخيرة من القرار انه على وكيل الوزارة تنفيذ
هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
قانون
بشأن التدريب المهني
قرار
في شأن إنشاء وحدة تنمية
التدريب المهني
الوطني
قرار
بشأن الترخيص بإنشاء مركز البحرين لتنمية الموارد البشرية
قرار
بتعين مدير لوحدة تنمية التدريب المهني الوطني في
وزارة العمل والشئون الاجتماعية
قرار
بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين
في منشآت القطاع الأهلي