جريدة البلاد
الاثنين 9 محرم 1446 هـ ، 15 يوليو 2024 م
جهود نيابية
مستمرة لتحسين علاوة المتقاعدين
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، إن التعديلات
الـ 7 على اللائحة الداخلية لمجلس النواب ساهمت في تقليص بعض الصلاحيات للمجلس
النيابي، وبحسب المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
النواب، أظهرت بعض الممارسات السابقة في عمل المجلس وجود حاجة ملحة لإجراء
التعديلات، إذ هنالك موضوعات تستلزم عند مناقشتها في اللجان حضور الوزير المعني
بشخصه لأهمية الوقوف على رأيه حول الموضوع المعروض على اللجنة المعنية، لافتًا إلى
أن قيام الوزير بإنابة غيره في حضور اجتماعات اللجان النيابية لا يحقق الغاية
المرجوة ويؤخر اللجان النيابية عن تقديم تقاريرها.
واستعرض قراطة خلال ندوة مجلس النواب ومكتسبات المواطنين أين الخلل؟ التي عقدت
بجمعية التجمع القومي الديمقراطي، تعديلا على مقترح يتيح طلب حضور الوزير بشخصه
لمناقشة الموضوع الذي يخص وزارته أمام اللجنة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يجوز
له أن ينيب غيره بالحضور، كما أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس النواب من تلقاء نفسه أو
بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر خلافًا لأحكام اللائحة،
لذلك فإن التعديل يتيح لأعضاء مجلس النواب صلاحية طلب حذف أي كلام يصدر خلافًا
لأحكام اللائحة من المضبطة وهذا الأمر يساعد النواب في تنبيه رئيس مجلس النواب إلى
حالات مخالفة قد تحصل في الجلسة، بحسب المادة رقم 85، مضيفًا وكان لدى بعض النواب
رؤية في بشأن التعديلات.
السؤال البرلماني
ولفت إلى أن السؤال البرلماني هو أداة استفهام وليس أداة اتهام، والسؤال النيابي هو
وسيلة لحصول النائب على معلومات وبيانات من الوزير عن أمر لا يعلمه، وبالتالي هو
ليس استجوابًا للوزير، والبيانات التي يطلبها النائب قد تتعلق بأمور حدثت في الفصل
التشريعي السابق وهي مهمة للنائب مقدم السؤال من أداة دوره التشريعي والرقابي على
الوجه الأكمل، لذلك ليس هنالك من مبرر يحرم النائب من الحصول على إجابات وإيضاحات
حول أمور سابقة على الفصل التشريعي الذي قدم فيه السؤال النيابي، مضيفًا كما جاء
الاقتراح في المادة رقم 145 بحذف المادة التي تتحدث عن فحص جدية الاستجواب لأنها
تشكل عائقًا أمام استجواب النواب لأداة الاستجواب التي تعد من أهم أدوت الرقابة
الدستورية على السلطة التنفيذية، حيث إن وجود المادة 145 في اللائحة عطّل حق النائب
في توجيه استجوابات إلى الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
المناقشة العامة
وفي سياق ذي صلة، قال قراطة إن النص الحالي للمادة 173 حدد عدد الأعضاء الذين يحق
لهم الاشتراك بالنقاش بما لا يتجاوز 10 أعضاء ومنح كل منهم مدة لا تزيد على 5 دقائق
للمناقشة، ولإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من أعضاء المجلس للمشاركة بالنقاش جاء
الاقتراح بجعلهم 20 عضوًا بدلًا من 10 أعضاء، كما تمّت زيادة الوقت الممنوح للعضو
بجعله 10 دقائق بدلًا من 5 دقائق، والزيادة في عدد الذين سيتاح لهم المجال في
المناقشة مع زيادة الوقت المخصص لكل نائب يشترك في النقاش يساهم في إثراء النقاش
وتفعيل المناقشة العامة كأداة برلمانية مهمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب