جريدة الايام
- السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ محرّم ١٤٤٦هـ
قانون نيابي:
صرف إعانة تعطّل للنواب والشوريين السابقين.. والحكومة تتحفظ
تحفّظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى ضمّ النواب
والشوريين إلى حساب التأمين ضدّ التعطل، وبالتالي صرف إعانات تعطل للنواب والشوريين
الذين لا يتم التجديد لعضويتهم في السلطة التشريعية.
وأبدت الحكومة مخاوفها من أن زيادة مشروع القانون يترتب عليه زيادة في مصروفات
صندوق التأمين ضدّ التعطل، وإضافة فئة جديدة من المستفيدين منه، الأمر الذي قد
يؤثّر في الأوضاع المالية للحساب وعمره الافتراضي.
ودعت الحكومة النواب إلى ضرورة إجراء دراسة اكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل
وتأثيره في الأوضاع المالية للحساب وعلى العمر الافتراضي له وعلى قدرته على الوفاء
بأغراضه.
وأفادت الحكومة أن الأسس الفنية لنظام التأمين الاجتماعي - الذي يندرج تحته نظام
التأمين ضدّ التعطل - يقوم على الدراسات الأكتوارية التي تحدد درجة احتمال تحقق
الخطر، وفي ضوئها يتم تحديد مصادر التمويل والمزايا التي يوفّرها هذا النظام عند
تحقق الخطر، ومن ثم فإن أي تعديل في تلك الحقوق يتطلب إجراء دراسة أكتوارية تبين
قدرة النظام على الاستمرار في دفع الحقوق التأمينية عند تحقق خطر التعطل عن العمل
أو البطالة غير الإرادية في ضوء مصادر التمويل المتاحة للنظام، وهو ما افتقده مشروع
القانون النيابي.
ورأت الحكومة أن مشروع القانون يتعارض مع جوهر نظام التأمين ضدّ التعطل وأحكامه،
ذلك أن المستقر عليه أن النصوص التشريعية تعمل في إطار وحدة عضوية متكاملة تجعل من
أحكامها نسيجًا متآلفًا متماسكًا، بما مؤدّاه أن يكون لكل نصّ منها مضمون محدد
يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها بعضًا، وإنما يقيم منها
في مجموعها ذلك البنيان الذي ابتغاه المشرع.
وأكدت الحكومة أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة
لا يخضعون لأحكام التأمين الاجتماعي طبقًا لأي من أنظمة التقاعد السارية أو طبقًا
لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وبالتالي ليسوا من الفئات التي يمكن أن يشملها
نظام التأمين ضدّ التعطل، طبقًا لأحكام هذا القانون.
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل
قرار وزارة
العمل رقم (54) لسنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام
قانون التأمين ضد التعطل