جريدة أخبار الخليج
العدد : 16932 - الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٦ محرّم ١٤٤٦هـ
فتح باب تسجيل
أسماء الناخبين الراغبين في التصويت بالخارج من 19 حتى 21 أغسطس
صدر عن نواف بن محمد المعاودة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار رقم (65) لسنة 2024، بشأن
إجراءات الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب، بالنسبة إلى
الناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين.
وجاء في القرار: «تُشكل لجنة للاقتراع والفرز لانتخاب عضو
مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق التي
خلت، في كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية لمملكة
البحرين بالخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة
الدبلوماسية، وعضوية اثنين من المسؤولين في السفارة أو القنصلية
أو البعثة الدبلوماسية، ويتولى أحدهما أمانة سر اللجنة».
كما «تتولى كل لجنة مباشرة عمليتي الاقتراع وفرز أصوات
الناخبين الموجودين في بلد السفارة أو القنصلية أو البعثة
الدبلوماسية بشأن انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي
خلت».
ونص القرار: «على اللجان المشار إليها في المادة السابقة
مراعاة الإجراءات الآتية: إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات
والبعثات الدبلوماسية يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024، وفي الحالات
التي تقتضي إعادة الانتخاب يجري الانتخاب يوم الثلاثاء الموافق
10/9/2024، ويبدأ الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً حتى
الساعة الثامنة مساءً، بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد
بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية».
وكذلك على اللجان «النشر في الموقع الإلكتروني للانتخابات
وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراءات تسجيل البحرينيين
المقيمين بالخارج -الذين يحق لهم التصويت في الانتخاب التكميلي
في الدائرة التي خلت-في كشف الناخبين، وكذا النشر عن إجراءات
الاقتراع، وذلك قبل الموعد المحدد لهذه الإجراءات بوقتٍ
كافٍ».
وبخصوص إعداد كشف الناخبين أشار القرار إلى أنه «يفتح باب
تسجيل أسماء الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية التي خلت
والراغبين في التصويت بالخارج، عن طريق الموقع الإلكتروني
للانتخابات أو في مقر السفارة أو القنصلية أو البعثة
الدبلوماسية، وذلك مدة ثلاثة أيام تبدأ من 19/8/2024 إلى
21/8/2024 وخلال أوقات العمل الرسمي، بشرط أن يكون الناخب
مقيدًا في جدول الانتخاب بالدائرة التي خلت بالمملكة».
وبناء عليه «تُرسل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة
انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت إلى كل سفارة
أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية قبل الموعد المحدد للانتخاب كشفًا
نهائيًا بأسماء الناخبين الموجودين بالخارج الذين لهم حق التصويت
أمام اللجنة المشكلة بكل منها، ويُعتد بهذا الكشف في عملية
الاقتراع».
وفيما يتعلق بإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات بين القرار أنه:
«يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال جواز سفره أو أيِّ
مستنَد رسمي معتمَد، والتحقق من كونه مقيدًا في جدول الانتخاب
بالدائرة التي خلت، وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته، بعد
مراجعة كشف الناخبين المسجلين بالسفارة أو القنصلية أو البعثة
الدبلوماسية، ويؤشر في جدول الناخبين يدويًا أو إلكترونيًا بما
يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أي وسيلة أخرى تفيد الإدلاء
بصوته يُقِرُّها رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة
انتخاب أعضاء مجلس النواب».
و«بعد انتهاء عملية الفرز يحرر محضرٌ بذلك يشتمل على عدد
الأصوات التي أدلي بها، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات
التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الانتخابية، وقرارات
اللجنة، ويوقع محضر الفرز من رئيس اللجنة وأمين السر بها،
ويوضع المحضر وأوراق الاقتراع، وكشف ببيانات جميع من أدلوا
بأصواتهم في مظروف محكم الغلق»، على أن «يُرسل المظروف
المشار إليه إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب
عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت، وكذلك نسخة من محتواه
عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس على الفور».
كما لفت القرار إلى أنه «يحق لمن لم يدل بصوته في
السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أن يدلي بصوته أمام
اللجنة المختصة في دائرته الانتخابية في حالة وجوده داخل مملكة
البحرين في يوم الانتخاب».
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (43) لسنة 2010 بتشكيل
لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب