جريدة الوطن- الأحد ٠٤
أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ محرّم ١٤٤٦هـ
«المحامين» ترفض
تأسيس شركة محاماة من غير المحامين
خلال اجتماع تشاوري لمناقشة مسودة قانون المحاماة الجديدعقدت
جمعية المحامين أمس اجتماعاً تشاورياً مع أعضائها لمناقشة مسودة قانون المحاماة
الجديد الذي تسلمته الجمعية من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف
المعاودة، وذلك في مقر الجمعية، وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية المحامي
صلاح المدفع حضوراً متوسطاً نوقش خلاله 37 بنداً من من مواد القانون.
وأشار المدفع إلى توافق المحامين حول المستجدات التي طرأت على القانون، فيما أبدوا
اعتراضهم على أمور أخرى، حيث أثنوا على استحداث جدول للمحامين أمام محكمة
الاستئناف، ووجوب تقديم وثيقة تأمين عن الأخطاء المهنية، واستحداث امتحان القبول
لدرجة محام ٍمشتغل.
وأبدى المحامون رفضهم لمبدأ جواز تأسيس شركة محاماة من غير المحامين، ولفت المدفع
إلى إمكانية استغلال هذا الأمر من قبل شركات التأمين والاتصالات والبنوك، ممن لديهم
قضايا كثيرة في المحاكم باستحداث مكاتب تابعة لهم يديرها محامٍ مشتغل، وقال إن هذا
الأمر سيضر بالمحامين وأعمالهم وسيحدث تداخل في المهنة من غرباء عنها.
وأضاف قائلاً: مهن كثيرة لا يرخص لغير أصحابها مثل الأطباء والصيادلة، ولابد لمهنة
المحاماة أن تعامل بالمثل، ولقد اعترضنا على أمور لكن رأينا في بعض المقترحات
إيجابية مثل استحداث امتحان القبول لدخول المهنة وامتحان آخر بعد التدريب لمدة
سنتين للحصول على درجة مشتغل.
واشتملت محاور النقاش على الأحكام الجديدة التي وردت في مسودة القانون، جواز إضافة
أعمال محاماة جديدة بقرار وزاري، وشطب المحامي بقرار وزاري إذا فقد شرط من شروط
القيد، والتخلي عن نص التظلم من قرار لجنة القيد أمام محكمة الاستئناف، وسداد
الرسوم وتقديم دليل للاشتغال عن عامين سابقين إذا طلب من المحامي ذلك، وإلزامية
الدورة التدريبية واجتياز الامتحان قبل القيد كمشتغل، والترخيص لغير البحريني
بمزاولة أعمال المحاماة بالاشتراك مع بحريني مجاز، والالتزام بمدونة السلوك التي
يصدرها وزير العدل، وحظر تشغيل المحامي المشطوب في مكاتب المحاماة، وإنشاء سجل خاص
للقانونيين العاملين بمكاتب المحاماة، والنص على اتخاذ حساب مصرفي للمكتب يعتمد من
الوزارة، ووجوب الإفصاح الكتابي عن تعارض المصالح للموكل، واستحداث الشخصية
المعنوية لمكتب المحاماة، وجواز تأسيس مكتب محاماة على شكل شركة تجارية أو من غير
المحامين، وجواز إثبات مزاولة المهنة في الخارج، ووجوب تحرير عقد بأتعاب المحاماة،
وجواز استيفاء النفقات وخصم الأتعاب مباشرة عند وجود عقد، وجواز الاتفاق على
استحقاق المحامي نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الدعوى ولا يستحق أية أتعاب عند خسارة
الدعوى، وفي حال انتهت الدعوى صلحاً يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها.
وتوافق المحامون الحضور على أكثر من 50 % من مواد مسودة القانون التي وصفت بأنها
كانت ضمن مرئيات الجمعية التي قدمتها للوزارة خلال الفترات السابقة كإلزامية اجتياز
اختبارات لقيد المحامين، وإلزامية ارتداء رداء المحاماة عند الحضور إلى المحاكم.
كذلك طالبت الجمعية بإلزامية الاستعانة بالمحامي في القضايا التجارية والإدارية
ومنع رفع صاحب الدعوى قضيته مباشرة إلى المحكمة، وذلك حفاظاً على الحقوق وضماناً
لاستقرار المنظومة العدلية وتأكيداً للحفاظ على مصلحة المحامي، خاصة أن كل القوانين
المقارنة لا يوجد ما يسمح للخصم أن يرفع الدعوى مباشرة وأن تكون الشركات التجارية
لديها ما يمثلها قانوناً وأن يترافع عنها بدلاً من مباشرة الشركات لتلك الحقوق.
وأعرب المحامون عن ارتياحهم لاستحداث تجريم انتحال صفة المحامي، وتجريم الاعتداء
على سلامة جسم المحامي أو تهديده أو إهانته بالإشارة أو القول أو بأي طريقة أخرى
أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها واعتبار ذلك من الأعمال المجرمة بموجب القانون.
ومن المقرر أن تنتهي الجمعية من إعداد مقترحاتهم لتقديمها إلى وزارة العدل خلال
الأسبوع القادم لدراسة تلك الأفكار والمقترحات، والعمل على بلورة مشروع قانون
المحاماة الجديد.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة