جريدة أخبار الخليج
العدد : 16935 - الأحد ٠٤ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ محرّم ١٤٤٦هـ
إصدار دليل
الناخب والمرشح لتكميلية أولى المحرق
المطار ومجمع السيف لجان عامة للتصويت.. والحبس سنتين وغرامة
ألفي دينار للناخب المخالف
حظر الخطب الانتخابية في دور العبادة.. ولا دعاية في الوزارات والمؤسسات العامة
صدر عن اللجنة العليا لسلامة الانتخابات التكميلية في الدائرة
الأولى بمحافظة المحرق دليلا الناخب والمرشح الذين تم نشرهما
أمس السبت في الموقع الرسمي المخصص للانتخابات. وتضمن كلا
الدليلين عدّة أبواب مخصصة لاطلاع الناخب والمرشح، حيث تم
الإشارة في دليل الناخب الى اللجان العامة التي تم تخصيصها
للتصويت، وهي مطار البحرين الدولي ومجمع السيف التجاري إلى
جانب اللجنة الفرعية التي تم إعلانها مسبقًا، وهي مدرسة
البسيتين الإعدادية للبنات.
وبالإشارة إلى دليل الناخب فقد عمدت الهيئة إلى التطرّق إلى
المسائل السابقة لعملية الانتخاب، حيث شملت شروط انتخاب عضو
مجلس النواب في الدائرة التي خلت جدول الناخبين إلى جانب عرض
جدول الناخبين، والتأكد من وجود الاسم في جدول الناخبين
والاعتراض على جدول الناخبين.
كما تضمن الدليل باب عملية الانتخاب التكميلي الذي تطرّق إلى
وقت الانتخاب التكميلي وأماكنه، بالإضافة إلى كيفية التصويت في
الانتخاب التكميلي، وحالات بطلان الصوت الانتخابي، وجزئية التصويت
في الخارج للانتخاب التكميلي، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة،
والإشراف على مراكز الاقتراع والفرز وحقوق الناخب وواجباته إلى
جانب الجرائم الانتخابية.
وتطرّق دليل الناخب إلى وقت الانتخاب التكميلي والتي تنطلق من
الساعة الثامنة من صباح السابع سبتمبر القادم وحتى الثامنة من
مساء اليوم نفسه، ومع ذلك إذا تبيّن وجود ناخبين في مقر
اللجنة الفرعية لم يعطوا اصواتهم ويرغبون في اعطائها يستمر
التصويت بالنسبة لهم دون غيرهم، وإذا اعطى جميع الناخبين
المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب،
أعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب
الأخير صوته، وتتم عملية الاقتراع والفرز في اللجنة الفرعية،
وهي في مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، والعامة في مطار
البحرين الدولي ومجمع السيف التجاري.
وأشار دليل الناخب إلى حقوقه وواجباته، ومنها أن يحرص على
الإدلاء بصوته ويحث الناخبين على ذلك، وأن يحرص على أن يختار
من يمثله بموضوعية وحكمة بعيدًا عن الاهواء الشخصية، وأن يمتنع
عن اتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تعوق
الآخرين عن الإدلاء بصوتهم.
كما تضمنت واجبات أخرى، كالامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية
لأي مرشح داخل مراكز الاقتراع، وعن استخدام كل ما شـأنه
التأثير على تصويت غيره من الناخبين، وأن يتعامل مع العاملين
بمركز الاقتراع بالاحترام الواجب وأن ينفذ تعليماتهم، وأن يخرج
من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة إلا إن كان مرشحًا
أو وكيل أحد المرشحين.
وتحدث الدليل عن الجرائم الانتخابية الخاصة بالناخب والتي يعاقب
عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من ارتكب فعلًا، مثل
إيراد بيان كاذب وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر
يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمّد بـأية وسيلة أخرى إدخال اسم
فيه أو حذف اسم منه خلافًا لأحكام القانون، والناخب الذي
زوّر أو حرّف أو شوّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول
الناخبين أو ورقة ترشيح أو اقتراع أو أي وثيقة أخرى تتعلق
بالعملية الانتخابية بقصد تغيير النتيجة، وإعطاء صوته في
الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، أو أنه فقد
الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول
نهائية.
ومن الأفعال التي يخالف عليها الناخب هو الإخلال بحريّة
الانتخاب أو بنظام اجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو
التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات أو استعمال حقه
في الانتخاب أكثر من مرة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية
غيره أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في القانون
أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها أو نشر أو إذاعة أقوال
كاذبة عن موضوع الانتخاب أو سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه
بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، وآخر فعل يعاقب عليه الناخب
هو طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية
الانتخابية من دون أن يكون مطبوعًا على الصفحة الأولى منها
اسم وعنوان الطابع أو الناشر.
وفي باب الدعاية الانتخابية تطرق الدليل إلى اشتراطاتها والتي
نصت على أن تكون حرّة وفق أحكام القانون، ويسمح لأي مرشح
القيام بها ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح وفقًا لضوابط
رئيسية، وهي أن يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية
الانتخابية التقيّد بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام
حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة
الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة
أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعد إجراء الدعاية
الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة
بها والهيئات والمؤسسات العامة.
كما نص الدليل على منع إلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة
والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين
والشوارع والطرق العامة، وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات
والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات
العامة، وأشار باب الدعاية الانتخابية إلى أن البلدية التي تقع
في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات، بما في ذلك
الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات
متساوية للمرشحين، ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما
في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير مكانها
المخصص، ولذلك يحق لمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار
بإزالة أية مخالفات لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك
الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين من دون الحاجة
إلى انذارهم.
ويحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية وعقد وتنظيم
الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج المساجد
والمآتم وغيرها من أماكن العبادة، والوزارات والإدارات التابعة
لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة وما في
حكمها، والاماكن المخصصة للخدمات العامة، والجامعات والمعاهد
العلمية والمدارس الحكومية والخاصة، والنصب التذكارية وقواعدها
والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها، وأعمدة الكهرباء والإنارة
والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية، بالإضافة إلى مقر
اللجنة الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، والجسور والانفاق
والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها والأرصفة والأشجار ووسائل
النقل و المركبات العامة.
واشترط الدليل أن للمرشحين نشر الاعلانات بما في ذلك الملصقات
والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومنهج عملهم في الاماكن
المخصصة لذلك على أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتُعفى الإعلانات
والبيانات الانتخابية من الترخيص والرسوم، كما اشترط الدليل حظر
إقامة المهرجانات والتجمعات على بعد يقل عن 200 متر من جميع
جهات مقار اللجنة الاشرافية ولجان الاقتراع والفرز، ولا يجوز
استعمال علم مملكة البحرين أو شعار الدولة الرسمي في
الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات
والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما
يمنع استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بأنواعه وأشكاله على
المنشآت والمباني الخاصة وتحدد كل بلدية الاماكن المخصصة لذلك،
ويجب وضع الاعلانات على اختلاف أنواعها و وسائلها بطريقة منسقة
وغير متداخلة مع بعضها البعض، ويحظر على موظفي الحكومة
والهيئات والمؤسسات ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام
بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح، ويحظ على أي مرشح أن
يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو
مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، ويحظر على
المرشح تلقي أية أموال للدعاية من أي جهة كانت، وعلى كافة
وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي مع كامل
المرشحين ويجب وقف جميع أعمال الدعاية قبل الموعد المحدد
لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
وبالنسبة الى باب جرائم الدعاية الانتخابية فقد نص الدليل على
أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على
سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز الألف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من جرائم
الدعاية الانتخابية التي تم الإشارة لها مسبقًا، ومع عدم
الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقب الشخص
الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضِعف الغرامة المقررة للجريمة إذا
ارتكبت أية جريمة من جرائم الدعاية الانتخابية المشار لها
باسمه ولحسابه أو من أحد ممثليه.
كما يُعاقب بالحسبة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على
سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين موظفو الحكومة والهيئات
والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها الذين يقومون
بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، ولا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقتضي بها في جرائم
الدعاية الانتخابية التي تم التطرّق اليها في الدليل.
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (43) لسنة 2010 بتشكيل
لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب