جريدة أخبار الخليح
العدد : 16936 - الاثنين ٠٥ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ٠١ صفر ١٤٤٦هـ
تشكيل لجنة
الطعون بهيئة تشجيع وحماية المنافسة برئاسة القاضي مي مطر
أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة
والتجارة قرارًا بتشكيل لجنة الطعون الخاصة بالفصل في الطعون
على القرارات الصادرة عن هيئة تشجيع وحماية المنافسة برئاسة
القاضي مي سامي حسين مطر القاضي بمحكمة الاستئناف العليا
المدنية، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات.
وتضم عضوية اللجنة بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية كلا
من: القاضي الدكتور أحمد سعيد عبدالنبي ضيف القاضي بمحكمة
الاستئناف العليا المدنية، القاضي حسين ميرزا خميس سلمان القاضي
بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، أحمد إبراهيم أحمد الناصر رئيس
أمن وشبكة المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة.
وبحسب قانون تشجيع وحماية المنافسة، فإن لجنة الطعون بالهيئة
تختص بالفصل في الطعون المقدَّمة استنادا الى حكم الفقرة (1)
من هذه المادة، التي نصت على أنه (لكل ذي شأن، وبعد سداد
الرسم المقرَّر، الطَّعْن في أيِّ قرار يصدر عن الهيئة
استناداً الى أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ علمه بالقرار).
ويصدر بتشكيل لجنة الطعون قرار من الوزير، كل ثلاث سنوات،
وتتألف من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية
يندبهم المجلس الأعلى للقضاء، يتولى أقدمهم رئاسة اللجنة، وأحد
المتخصصين في مجال تقنية المعلومات. ويحلف عضو اللجنة من غير
القضاة أمام رئيس اللجنة اليمين بأنْ يؤدي مهمته بالأمانة
والصدق. ويشارك هذا العضو اللجنة في مناقشة الطَّعْن من دون
أن يكون له صوت معدود في قراراتها. ويحضر مع اللجنة في
الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب من بين موظفي الهيئة
يتولى تحرير المحاضر اللازمة ويقوم بالتوقيع عليها مع رئيس
اللجنة. وتُحفَظ المحاضر مع باقي الأوراق بمعرفة الكاتب.
وللجنة الطعون كافة الصلاحيات المقرَّرة للمحكمة بموجب القانون.
كما تُصدِر لجنة الطعون قراراً مسبَّباً في الطَّعْن وذلك
بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعَّبت الآراء لأكثر
من رأيين وجَب ندْب قاض آخر لترجيح أحد الآراء.
وتوضع الصيغة التنفيذية من قسم كُتَّاب محكمة الاستئناف على هذا
القرار، ويُعتبَر بعد وضْع هذه الصيغة عليه بمثابة الحكم
الصادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية، ويختص قاضي التنفيذ
بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وِفْقاً لأحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز الطَّعْن في قرار لجنة
الطعون، المُنْهِي للخصومة كلها، أمام محكمة التمييز.
جدير بالذكر أن هيئة تشجيع وحماية المنافسة تتولى مباشرة كافة
المهام والصلاحيات اللازمة لتشجيع وحماية المنافسة في كافة
الأنشطة الاقتصادية، وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها؛ بهدف
تنمية الاقتصاد الوطني. ولها في سبيل ذلك القيام، التحقيق في
البلاغات والشكاوى الجدية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون
وفي المخالفات التي تكتشفها بنفسها أو تحال إليها من الوزير،
والتصرف في التحقيق، وذلك كله وِفْقاً لأحكام الفصل الأول من
الباب الثالث من هذا القانون.
وكذلك جمْع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالنشاط
الاقتصادي في مملكة البحرين، وخاصة ما يتعلق منها بتشجيع
وحماية المنافسة، وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل
الهيئة في كافة المجالات المرتبطة بتشجيع وحماية المنافسة.
وأيضًا إعداد الخطة العامة لتشجيع وحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة
بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتَجات البديلة والنشاط
الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الهيئة
في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة وذلك بالتعاون الكامل
مع أجهزة الدولة المختصة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (31) لسنة 2018 بإصدار قانون تشجيع وحماية
المنافسة