جريدة أخبار الخليج
العدد : 16937 - الثلاثاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٢ صفر ١٤٤٦هـ
بهدف تخفيف
الأعباء المالية على التاجر:
اقتراح نيابي بإلغاء غرامة إعادة القيد في السجل التجاري بعد الشطب
تقدم النائب جلال كاظم باقتراح بقانون بتعديل
قانون السجل التجاري بهدف إلغاء الغرامة المالية التي تفرض على
التاجر الذي لم يقم بتجديد قيده في السجل التجاري او توقف
عن مزاولة نشاطه التجاري مدة متصلة تزيد على سنة ميلادية من
دون عذر مقبول ، حيث ينص القانون النافذ على قيام الإدارة
المعنية من تلقاء نفسها بشطب القيد إداريا وتخطر به التاجر
وينشر في الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة، ويجوز
للإدارة المعنية بناء على طلب التاجر إعادة القيد بعد سداد
الرسم المقرر مضاف اليه غرامة مالية عن كل شهر تأخير اعتبارا
من تاريخ شطب القيد.
وجاء في الاقتراح بقانون المقدم الغاء فقرة الغرامة المالية كل
شهر تأخير اعتبارا من تاريخ الشطب، والاكتفاء بسداد الرسوم
المقررة لإعادة قيد النشاط التجاري، حيث أشار النائب جلال كاظم
الى ان التاجر في هذا الموقف يكون ملزما بدفع الرسوم المقررة
من رسوم إعادة القيد بالإضافة الى رسوم أخرى يتكبدها لتشغيل
النشاط التجاري، ما يؤدي الى زيادة الأعباء المالية على كاهل
التاجر واحتمالية تعثره من جديد.
وأضاف النائب ان الهدف من المقترح الذي حصلت «أخبار الخليج»
على نسخة منه، هو مساندة التجار عبر تسهيل احياء النشاط
التجاري واستمراريته من دون تكليفه بدفع مبالغ مالية تثقله،
والاكتفاء بسداد رسوم إعادة القيد، لتخفيف الالتزامات المالية
على التاجر وزيادة الأنشطة التجارية وإعادة قيدها من جديد.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري