جريدة البلاد 5
صفر 1446هـ - 10 أغسطس 2024م
لا يجوز معاملة
المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح
مسودة القانون تخالف الدستور من حيث الإصدار وأحكام المهنة
الدستور ينظم مهنة المحاماة بقانون ولا يجوز التفويض التشريعي بشأنها
يجب توفير الحصانة المدنية والجنائية للمحامي حماية له وتعزيزا لدوره
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة
مسودة القانون تجرد المحاماة من طبيعتها وتهوي بها إلى غيابات لا نهاية لها
ينبغي تأسيس شركات مهنية وقصرها على المحامين البحرينيين
منح المحامي غير البحريني ميزات تفضيلية يخالف الدستور
تفضيل مكاتب الاستشارات الأجنبية بالترافع أمام المحاكم التجارية سيؤدي للمضاربة مع
المكاتب الوطنية
يجب أن تكون مدونة السلوك لعمل المحامي جزءا لا يتجزأ من القانون حصلت "البلاد" على
نسخة من مرئيات المحامية رباب العريض على مسودة قانون المحاماة المرسلة إلى وزير
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، والتي جرى إرسالها الأسبوع الماضي
لجميع المحامين المشتغلين والمجازين أمام محكمة التمييز، انطلاقًا من سعي الوزارة
إلى تعزيز علاقة الشراكة مع المحامين، واهتمامها بالاطلاع على أكبر عدد من التصورات
والمقترحات وأخذها بعين الاعتبار.
ورأت في مرئياتها أن مسودة القانون "تخالف الدستور من حيث الإصدار، مرورا بتضمنها
أحكاما تخالف طبيعة المحاماة، نهاية بإحالتها في عدة مواد إلى التفويض التشريعي
بالمخالفة للدستور بمخالفة المادة (32) الفقرة (أ) من الدستور".
وذكرت أن الدستور نص على أن تنظم مهنة المحاماة بقانون ولا يجوز التفويض التشريعي
بشأنها.
ومن بين مرئيات العريض على مسودة القانون أنه خلا من الحصانة المدنية والجنائية
للمحامي وذلك حماية له وتعزيزاً لدوره في ترسيخ العدالة والعمل بحرية في إطار
القانون والمصلحة العامة أسوة بالكثير من القوانين المقارنة في جميع أنحاء العالم.
استقبال المرئيات
وتستمر "البلاد" في استقبال مرئيات المحامين بشأن مسودة القانون من أجل إثراء
النقاش بشأن محتواها. ويمكن ارسال المرئيات عبر البريد الالكتروني
(shaima.hussain@albiladpress.com).
مهنة حرة
وتضمنت مرئيات المحامية العريض ما يلي:
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون
وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارسها المحامون باستقلال، ولا
سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، ويتمتع المحامون أثناء تأديتهم حق
الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها
عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ولا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها
الربح.
وإن وصف المحاماة ينعكس وينشق من الاسم ذاته، يقول رئيس القضاة الأعلى في فرنسا في
عهد لويس الخامس عشر "إن المحاماة عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة.
إنها مهنة يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب الذي لا يتجزأ عن الجدارة
والجاه.
والحق أيضاً، أن المحاماة ليست مهنة، ولا حرفة، بل هي رسالة. رسالة يجب أن يتسم
مؤديها باللباقة، ويُعد إعدادًا عقليًا ومهنيًا وعلميًا، وروحيًا وأخلاقيًا
ونفسيًا. وأن يتحلى بالحكمة والشجاعة، والعفة، والإخلاص والأمانة والعدالة. فهذه
الصفات تجعل المحامي رمزًا للقوة والعدل والحق.
فإذا كان ما سبق؛ فلا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، فالمحاماة
مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى
كفالة حق الدفاع.
ولما كان الدستور هو الوثيقة الاجتماعية الأسمى، وكان "سمو الدستور"، يعني أنه
القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر، ولا يجوز مخالفته من أي سلطة من
سلطات الدولة.
غيابات لا نهاية لها
وبالاطلاع على مسودة القانون، نجد أنها تُجرد المحاماة من طبيعتها، وتهوي بها إلى
غيابات لا نهاية لها، وتخلق منها تجاراً ومنافسة تخرج عن رسالة المحاماة ودورها
الدستوري والقانوني والمجتمعي. فقد نصت المادة (104/د) من الدستور على أن: "د -
ينظم القانون أحكام المحاماة".
ونصت المادة (74) من قانون السلطة القضائية على أن: "أعوان القضاة هم المحامون
والخبراء والكتبة والمترجمون".
ومن ثم فإنه عملاً بنص المادة (104) الفقرة (د) من الدستور فإن مهنة المحاماة تُنظم
بقانون ولا يجوز التفويض التشريعي بشأنها.
فإذا كان ذلك؛ وكانت المادة (32) من الدستور قد نصت على أنه:
"أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع
تعاونـها وفقـا لأحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لأي من السلطات الثلاث التنازل
لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض
التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون
التفويض وشروطه.
ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك
السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك
كله وفقا لأحكام الدستور".
وكانت المادة (35) من الدستور قد نصت على:
"أ - للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين
وإصدارها.
ب- يعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من
مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه".
وكانت المادة (48/أ) من الدستور قد نصت على: "أ - يتولى كل وزير الإشراف على شئون
وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة،
ويشرف على تنفيذها".
وكانت المادة (70) من الدستور قد نصت على: "لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي
الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه الملك".
وكانت المادة (81) من الدستور قد نصت على:
"يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع
أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول
المشروع، أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على
المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائماً
لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة".
كما نصت المادة (76) من قانون السلطة القضائية على أنه: يعين القانون الشروط اللازم
توافرها للإشغال بالمحاماة، ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.
مخالفة الدستور
وهدياً لما تقدم؛ وتطبيقاً له، نجد أن مسودة قانون المحاماة (المقترحة)، تخالف
الدستور من حيث الإصدار، مروراً بتضمنها أحكاماً تخالف طبيعة المحاماة، نهاية
بإحالتها في عدة مواد إلى التفويض التشريعي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية