جريدة الوطن الاثنين 7
صفر 1446 هـ ، 12 أغسطس 2024 م
وزير الصناعة:
السماح بمزاولة 71 نشاطاً تجارياً «افتراضياً» وحظر بيع 12 منتجاً
حظر بيع الأغذية والأجهزة الطبية والتبغ والحيوانات عن طريق
الإنترنت
أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو قراراً يسمح بمزاولة العمل لنحو 71 نشاطاً
تجارياً من خلال محل تجاري افتراضي بينها نشاط «الشيف»، إلى جانب حظر بيع 12 منتجاً
ضمن نشاط البيع عن طريق الإنترنت.
ويسمح القرار الصادر بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي،
وذلك وفقاً لما تقدره الإدارة المختصة بالوزارة حسب طبيعة النشاط المطلوب الترخيص
به، والمقدر عددها بـ71 نشاطاً.
وتشمل هذه الأنشطة: صناعة المنسوجات، وتفصيل وحياكة الملابس، والتركيبات
الكهربائية، وصيانة أنظمة التدفئة والتكييف، وغسيل وتلميع السيارات، وتركيب الأدوات
الصحية، وتجارية وبيع المشغولات اليدوية والتحف والمعارض الفنية والطوابع، وخدمات
توصيل الطعام، ونشر البرمجيات، وأنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وأنشطة
البرمجة الحاسوبية، وأنشطة الخبرة الاستشارية، وتجهيز البيانات، وأنشطة العلاقات
العامة، واختبار الأداء للسيارات، الدعاية والإعلان، وأبحاث السوق واستطلاعات
الرأي، وتصميم الأزياء والمجوهرات، وأنشطة الديكور الداخلي، والتصميم الجرافيكي،
والطاهي (الشيف)، وتأجير السلع الترفيهية، وأنشطة الاستقطاب والترشيح للوظائف
التنفيذية العليا، وترتيب الجولات السياحية، والتنسيق الطبي للعلاج في الخارج،
وتعليم الرياضات، والعناية بالحيوانات، واستشارات في مجال تدريب الحيوانات، ومتسوق
شخصي لأنشطة التنسيق والتنظيم للحفلات الشخصية.
ويحظر القرار بيع نحو 12 منتجاً عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي، منها
الأغذية، والأجهزة والمنتجات الطبية، والسلع الصيدلانية والطبية، والكيماويات
الصناعية، والمنتجات النفطية والغاز وكذلك منتجات التبغ، والأسمدة ومحسنات التربة
والمبيدات، والحيوانات الحية، والنفايات والخردوات، والآليات الثقيلة، والأسلحة
والمنتجات الأخرى التي تتطلب موافقات من الجهات الرسمية المعنية.
ويشترط القرار لمن يطلب الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة التجارية المذكورة أن يكون
بحريني الجنسية، والالتزام بمزاولة النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية
فقط مع توفير عنوان مراسلة دائم.
ويلزم القرار المرخص له بمزاولة نشاط الطاهي (الشيف) من خلال محل تجاري افتراضي،
والالتزام بالنظافة التامة في جميع مراحل طهي الأطعمة، ومراعاة سلامة الأطعمة
ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها، وعرض رقم السجل التجاري في الصفحة الرئيسية لمنصة
مزاولة نشاط الطاهي (الشيف) أو الصفحة الإلكترونية، وممارسة نشاط البيع مباشرة
للمستهلكين أو عن طريق التعاقد مع المطاعم أو الفنادق، أو أي جهة أخرى.
وبموجب القرار، يلتزم المرخص له بممارسة نشاط البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل
تجاري افتراضي بأن يكون لديه موقع إلكتروني قائم للمحل التجاري الافتراضي، ولا يجوز
للمرخص له مزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي التعامل
بأي من المنتجات المحظورة، ويحظر للمرخص الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية تتعلق
بالنشاط المرخص به.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري