جريدة أخبار الخليج
العدد : 16943 - الاثنين ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٦هـ
منع المحلات
الافتراضية للأغذية والمشروبات و11 منتجا آخر
أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة
والتجارة قرارًا بشأن السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من
خلال محل تجاري افتراضي التي تشمل 71 نشاطًا تجاريًا، من
بينها: التركيبات الكهربائية، غسيل وتلميع السيارات، أنشطة الحرف
اليدوية، البيع عن طريق الإنترنت، خدمات توصيل الطعام، اختبار
الأداء للسيارات، الدعاية والإعلان، نشاط الترجمة، أنشطة التصوير،
الطاهي (الشيف(، التنسيق الطبي للعلاج في الخارج، خبير التجميل
وتصفيف الشعر، متسوق شخصي، أنشطة التنسيق والتنظيم للحفلات
الشخصية.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنه يسمح بمزاولة
الأنشطة التجارية الواردة بالجدول المرفق بالقرار من خلال محل
افتراضي وفقًا لما تقدره الإدارة المختصة بوزارة الصناعة
والتجارة بحسب طبيعة النشاط المطلوب الترخيص به.
ويشترط فيمن يطلب الترخيص بمزاولة أي من هذه الأنشطة التجارية
أن يكون بحريني الجنسية، أن يلتزم بمزاولة النشاط التجاري من
خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط، وتوفير عنوان مُراسلة دائم.
ويجب على المرخص له عند مزاولة نشاط الطاهي (الشيف) من خلال
محل تجاري افتراضي، مراعاة الآتي: الالتزام بالنظافة التامة في
جميع مراحل طهي الأطعمة ومراعاة سلامة الأطعمة ومكوناتها وطرق
إعدادها وتخزينها، عرض رقم السجل التجاري في الصفحة الرئيسية
لمنصة مزاولة نشاط الطاهي (الشيف) أو الصفحة الإلكترونية،
وممارسة نشاط البيع مباشرة للمستهلكين أو عن طريق التعاقد مع
المطاعم أو الفنادق أو أي جهة أخرى.
ويلتزم المرخص له بممارسة نشاط البيع عن طريق الإنترنت من
خلال محل تجاري افتراضي بأن يكون لديه موقع إلكتروني قائم
للمحل التجاري الافتراضي.
كما لا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت
من خلال محل تجاري افتراضي التعامل بأي من المنتجات التي
تشمل 12 نشاط بيع: الأغذية والمشروبات، الأجهزة والمنتجات
الطبية، السلع الصيدلانية والطبية، الكيماويات الصناعية، المنتجات
النفطية والغاز، منتجات التبغ، الأسمدة ومحسنات التربة والمبيدات،
بيع الحيوانات الحية، النفايات والخردوات، الآليات الثقيلة،
الأسلحة، والمنتجات الأخرى التي تتطلب موافقات من الجهات الرسمية
المعنية.
وبحسب القرار، فإنه لا يجوز للمرخص له بمزاولة أي من الأنشطة
الواردة بالجدول رقم (1) الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية
تتعلق بالنشاط المرخص به.
وجاء في القرار أنه يلغى القرار الصادر في عام 2016 بشأن
السماح بمزاولة أنشطة تجارية من خلال محل تجاري افتراضي، ويلغى
القرار الصادر في عام 2021 بشأن تنظيم نشاط الطاهي (الشيف)
من خلال محل تجاري افتراضي، وكذلك يلغى القرار الصادر في عام
2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري
افتراضي.
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (152)
لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية من خلال محل تجاري افتراضي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (12) لسنة 2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق
الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي