أخبار الخليج - الثلاثاء 6نوفمبر 2007م - العدد 10819
سجن الراشي والمرتشي إقرار دمج التقاعد والتأمينات
كتب ــ حافظ إمام:
بعد مساجلات قانونية من قبل العضوتين رباب العريض ودلال الزايد حول ضرورات إدخال تعديل
على بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتصل بموضوع الرشاوى وصلاحية التشريع الوطني الاصلي
الذي يؤدي الى تحقيق الهدف من التعديل الوارد على مشروع التعديل وافق المجلس في جلسة
أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح على مشروع التعديل. كما وافق المجلس على مشروع
قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورغم تأييد غالبية المجلس للمشروع وتعداد
فوائده فإن البعض طالب الحكومة بتزويد المجلس بمزيد من المعلومات حول وضع الهيئة المالي
وفقا لتقديرات
الخبير الاكتواري نظرا الى ان ما ورد في التقرير غير كاف وطالب العضو الدكتور الشيخ
علي بن عبدالله بن خالد آل خليفة بمزيد من الدراسات السابقة والمعمقة قبل طرح أي مشروع
بقانون، الا ان وزير العمل لم يجد أمامه بعد موافقة المجلس على المشروع سوى توجيه الشكر
الى الأعضاء مؤكدا ضرورة الدمج بين الصندوقين في هيئة واحدة بما يوفر استثمارا أكبر
وأفضل لأموال المتقاعدين. وأعلن الدكتور مجيد العلوي ان الخبير الاكتواري الجديد الذي
تمت الاستعانة به وما صاحب ذلك من اجراءات داعمة للهيئة وزيادة الرسوم والممتلكات مد
في العمر الاحتياطي للهيئة 50 عاما أخرى معربا عن أمله في ان يكون في توحيد الهيئتين
وتنشيط الاستثمار دور أكبر في دعم الهيئة على المدى الطويل. جلسة للموافقات ولأن جلسة
الأمس كانت جلسة موافقات وليست فقط جلسة مناقشات لا جدوى فيها، فإن المجلس وافق على
الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين بالمملكة بما يخفف
كثيرا من الاعباء من على كاهل الدولة من ناحية ويوفر مستوى من الرعاية أفضل للمقيمين
وللبحرينيين في الوقت نفسه. وقد أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز حمزة موافقة
الوزارة على هذا الاقتراح مشيرا الى ان الوزارة استمزجت آراء جميع القطاعات المعنية
في موضوع التأمين الصحي ورأت ان يتم تحقيق هذا الهدف بشكل تدريجي والارتقاء بمستوى
الخدمات الصحية في كل القطاعات العامة والخاصة. جدل قانوني وكان مجلس الشورى قد عقد
جلسته صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح وامتدت الجلسة الى الثانية والنصف
بعد الظهر وبعد عرض رئيس المجلس والأمين العام حبيب الطريفي للرسائل الواردة الى المجلس
المتمثلة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية، واقتراح بتعديل بعض أحكام قانون بشأن مكافحة الغش التجاري بدأ المجلس مناقشة
تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وقد
أوضح مقرر اللجنة د.ناصر حميد المبارك وجهات نظر اللجنة والجهات المعنية والمستشارين
القانونيين وقرار مجلس النواب والتأكد من سلامة المشروع دستوريا وقانونيا. الراشي والمرتشي
فتح رئيس المجلس باب المناقشة العامة حول مشروع التعديل المتصل بالرشاوى إذ ينص مشروع
القانون على استبدال نصوص المواد 186 فقرة أولى و188 فقرة أولى، 189 من قانون العقوبات
بنصوص أخرى إذ تنص المادة 186 فقرة أولى على أن «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف
بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي
نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهامه الوظيفية«،
أما المادة 189 فقرة أولى فنصت على ان «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل موظف
عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو
مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام
وظيفته لكنه زعم ذلك أو أعتقده خطأ«. وفيما يتعلق بالمشروع فقد نص المشروع على اضافة
مادة جديدة الى القانون هي المادة 190 مكرر وتقضي بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منحه بشكل مباشر
أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعد بشيء من ذلك للحصول
أو للاحتفاظ بعمل تجاري أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل تجاري دولي مقابل قيام
هذا الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته«.
ورغم أن المجلس وافق أخيرا على مشروع التعديل فإن المجلس شهد مناقشات ناضجة لمشروع
التعديل من قبل الاعضاء ومن ممثل الحكومة الوزير الفاضل عبدالعزيز الفاضل، فقد ارتأى
العضو فؤاد الحاجي ضرورة إدخال هذه التعديلات لمحاصرة جرائم الفساد وعلى رأسها الرشوة
بتشديد العقوبات على الراشي والمرتشي. رباب ودلال أما العضو رباب العريض فإنها رأت
أن التعديلات الواردة غير واضحة وهي تتطلبها فقط الاتفاقية الدولية مع ان القانون الوطني
أفضل بكثير. وقد أيد هذا المنطق العضو دلال الزايد والعضو فيصل فولاذ والعضو جميل المتروك،
بينما استند رئيس اللجنة القانونية والتشريعية محمد هادي الحلواجي في توضيحه للتعديل
الى مذكرة وزارة العدل ووزارتي الداخلية والتجارة، في حين قالت دلال الزايد انه فيما
يتعلق بالاتفاقيات الدولية تعدل القوانين الوطنية على أساسها إذا كان هناك نقص فيها
وتشريعنا الوطني جاء مفسرا وواضحا وأكثر عمومية عندما نص على ما من شأنه الإخلال بواجبات
وظيفته وليس في أداء مهام عمله. وجاء رأي الحكومة واضحا عندما نبه وزير شئون مجلسي
الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل الى خطورة جريمة الرشوة. وقد تصدت التعديلات
لهذه الجريمة سواء تمت بشكل مباشر أو غير مباشر، وعادة معظم هذه الجرائم تتم بشكل غير
مباشر، فجاء القانون ليسد أي ثغرة في المادة الأصلية. وقال العضو السيد حبيب مكي هاشم
ان التعديل يتناول مسائل من الصعب إدراكها، ومسائل ليست قائمة في القانون الحالي وتوسيع
دائرة التجريم (مباشر وغير مباشر). صعوبة إثبات القصد الجنائي في حين ارتأى العضو عبدالرحمن
عبدالسلام صعوبة اثبات القصد الجنائي هنا، ورأى تصحيح المادة «عن عمل لدى قيامه بمهام
وظيفته أو مكلف بخدمة عامة«. وكان من رأي العضو رباب العريض ان توسيع دائرة التجريم
(مباشر أو غير مباشر) من شأنه إدخالنا في دائرة النوايا والبواعث إلا أن من رأي رئيس
المجلس أن كلمة «مباشر أو غير مباشر« تقوي القانون ولا تضعفه. وقال المستشار القانوني
للحكومة ان موضوع التجريم يدور أساسا حول اثبات جريمة الرشوة.. وكان من رأي المستشار
القانوني للمجلس أن الأمر محسوم في إطار المادة 107 من قانون العقوبات بالنسبة للموظف
العام أو المكلف بخدمة عامة. فلابد من توافر القصد الجنائي. ولاحظت رئيس لجنة الخدمات
د.بهية الجشي ان العقاب بالسجن لم تحدد مدته في المادة السابعة وأجاب المستشار القانوني
بأن السجن بين 3 و15 سنة والقاضي له السلطة التقديرية في الحكم بهذه العقوبة كما ان
النص على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات يدخل في حدود سلطة القاضي. دمج صندوقي التأمينات
والتقاعد وحظي تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية
بمناقشات واسعة رغم اقتناع الأعضاء بأهمية وضرورة انشاء هذه الهيئة وأوضحت عضو المجلس
مقررة اللجنة سميرة رجب تقرير اللجنة ودواعيه حيث تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي
الجهات المعنية والمستشارين القانونيين ورأي مجلس النواب بهذا الصدد وتأكدت من سلامة
المشروع دستوريا وقانونيا، مشيرة الى انه ثبت ان هذا المشروع يهدف الى دمج الهيئتين
وتقريب المزايا وتوحيد أنظمة التأمين الاجتماعي. وتحسين فرص استثمار أموال الهيئتين
اضافة الى ان هذا القانون يصب في خدمة المواطنين المتقاعدين والمتضررين والمصابين بمرض
أو عجز بما سيحققه من تأمين اجتماعي مناسب. وقد كانت مداخلة العضو الدكتور علي بن عبدالله
آل خليفة لها ما يبررها من وجوب طرح مزيد من الدراسات المعمقة مسبقا حول مثل هذه الموضوعات
المهمة والحساسة، مبينا ان هناك اشكاليات تواجه هيئة التقاعد على خلفية عجز 1800 مليون
دينار، في حين ارتأى العضو محمد رضي ان الوضع العام للهيئة حتى عام 2032 غير مريح،
وساند العضو فيصل فولاذ رأي النواب في هذا الصدد مؤكدا أن توحيد المزايا للتقاعد مطلب
شعبي وحكومي أيضا. تعديلات الشهابي وكانت للعضو صادق الشهابي مداخلتان هامتان بإدخال
تعديلين على المشروع. الأول اضافة بند الى المادة السادسة والخاصة بصلاحيات مجلس الادارة
وهي ان تعمل الهيئة خلال السنوات الثلاث الاولى على توحيد المزايا لأن السنتين المذكورتين
في المشروع غير كافيتين، ورغم ان المجلس لم يأخذ بهذا التعديل فإن صادق الشهابي أورد
تعديلا آخر يضاف الى المادة الرابعة، يشترط ان يكون مجلس الادارة مشكلا من رئيس وأربعة
عشر عضوا ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة. ولم يأخذ المجلس بهذا الاقتراح
والاضافة الواردة فيه أيضا. ومع موافقة مجلس الشورى على اقتراح بقانون التأمين الصحي
على غير البحرينيين المقيمين في المملكة وإدراكه لجدواه وفوائده الصحية والمالية والخدمية
وبالتحديد خدمات الرعاية الصحية وتحقيق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء تكلفة
الخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص في المساهمة في هذه الأعباء من خلال دفع أصحاب
المنشآت التي يعمل بها غير البحرينيين أقساط سنوية تحتسب على أساس التكلفة الكلية للمستفيدين
من الخدمات الصحية بتقسيم كلفة هذه الخدمات عليهم وهو ما يخفض من قيمة المساهمة لكل
منهم في التكلفة الحقيقية للمستفيدين، كما انه يسهم في تشجيع رجال الأعمال على ترشيد
استقدام العمالة الوافدة وتوفير فرص عمالة للبحرينيين. ومست مداخلة العضو حبيب مكي
هاشم جانبا مهما وهي ألا يحمل العالم أعباء وتكاليف التأمين الصحي، مشيرا الى ان عدد
الوافدين الى البلاد في ازدياد مستمر وبلغت نسبتهم 40% من مجموع عدد سكان البحرين.
وقال العضو صادق الشهابي ان البحرين ــ من الثابت دوليا ــ تعتبر رائدة بين جميع الدول
العربية في مجال الرعاية الصحية. ومع تقدير الشهابي لأهمية القانون، فإنه يأخذ على
اللجنة إغفال رأي رجال الاعمال وغرفة التجارة وقطاع التأمين
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن مراقبة التداول في
المواد والمستحضرات
المخدرة واستعمالها
مرسوم
بقانون بتعديل المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول
في المواد والمستحضرات
المخدرة واستعمالها
مرسوم
بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
قرار
بتوصيات لجنة المواد المخدرة
قرار
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية
قرار
بتعيين ممثلين للعمال في مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية
قرار
وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن تنظيم طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في
التأمينات الاجتماعية
قرار
بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية للتفتيش
على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين
الاجتماعي