الوسط - الثلاثاء 6 نوفمبر 2007م - العدد 1887
الدستورية تعزّز حكم
إلغاء قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة
المنامة - عادل الشيخ،
علي طريف
عزّزت المحكمة الدستورية في حكمٍ صدر عنها يوم أمس (الاثنين) حكمها السابق القاضي بإلغاء
المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 المتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة، إذ قضت المحكمة
الدستورية بجلستها المنعقدة يوم أمس (الاثنين) برئاسة القاضي إبراهيم محمد حسن حميدان
بانتهاء الخصومة في الدعوى المرفوعة من قبل المحامي فاضل المديفع وكيلاً عن المدعية
باسمة سعيد الزيرة، والمتعلقة في الطعن بعدم دستورية قانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة، مع إلزام المدعى عليهما سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) ووزير
شئون البلديات والزراعة (بصفته) الرسوم والمصروفات ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة
لمحامي المدعية. أي أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها إلغاء قانون الاستملاك للمنفعة
العامة رقم 8 لسنة 1970 في مجمل أحكامه.
وأرجأت المحكمة في الجلسة المنعقدة ذاتها الدعوى المرفوعة من قبل غازي سعيد عبدالنبي
الزيرة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) ووزير شئون البلديات والزراعة (بصفته) بشأن
المرسوم بقانون ذاته المشار إليه، إلى جلسة 3 ديسمبر/ كانون للأول المقبل، وذلك لضم
الدعوى الموضوعية، وصرّحت المحكمة لمن يشاء من الأطراف بتقديم المذكرات.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام وزير شئون البلديات والزراعة (بصفته) بإصدار قرار استملاك
لجزء من عقار المدعية الكائن بشارع البديع بحجة الحفاظ على حرم الشارع، وحددت للمدعية
تعويضاً غير عادل عن نزع ملكية عقارها قدره 12 ديناراً للقدم المربع حال أن ثمنه في
تلك المنطقة أكثر من ذلك بكثير، وتظلمت المدعية من قرار الاستملاك والتثمين إلا أن
تظلمها قد رفض ما حدا بها إلى رفع الدعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية طاعنة على قرار
الاستملاك بأنه صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص والانحراف في السلطة والتعسف في استعمالها
وعدم صحة سبب إصداره، وذلك أن القرار المطعون عليه بموجب الدعوى صدر من شخص لا يملك
سلطة إصداره في ذلك الوقت، إذ إن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975 قد حوّل جميع الاختصاصات
بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة إلى وزير «الإسكان» آنذاك، وإذ إن وقت إصدار القرار
في العام 2004 لم يصدر قانون آخر يحوّل تلك الاختصاصات إلى وزير شئون البلديات والزراعة،
ما يكون معه القرار قد صدر من غير ذي صفة أو سلطة أو اختصاص في إصداره، ويكون وزير
شئون البلديات والزراعة آنذاك قد اغتصب سلطة وزير «الإسكان» في إصدار القرار المطعون
عليه بموجب الدعوى، ما يبطله، كما أسست المدعية دعواها على أن قرار الاستملاك المطعون
عليه صدر مشوباً بعيب عدم صحة السبب وكذلك بعيب عدم المشروعية لصدروه بناء على قانون
غير دستوري، وقد قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى فاستأنفت المدعية الدعوى أمام محكمة
الاستئناف العليا المدنية الأولى، وأسس وكيل المستأنفة المحامي فاضل المديفع استئنافه
على مخالفة الحكم المستأنف للقانون، كما تمسك في لائحة استئنافه بالدفع بانعدام القرار
المطعون عليه لصدوره مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم، وكذلك بعدم مشروعية قرار الاستملاك
لصدوره بناء على قانون غير دستوري.
ودفع المديفع في استئنافه بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة، وقد حكمت محكمة الاستئناف وقبل الفصل في موضوع الدعوى بجدية الدفع
بعدم الدستورية المبدى من المحامي فاضل المديفع، وأذنت له برفع الدعوى الدستورية أمام
المحكمة الدستورية في الأجل القانوني المقرر استناداًَ إلى المادة 18 فقرة (ج) من قانون
إنشاء المحكمة الدستورية، وقد أقام المحامي فاضل المديفع الدعوى الدستورية رقم د/3/2005
أمام المحكمة الدستورية طالباً في ختامها الحكم بعدم دستورية قانون الاستملاك الأراضي
للمنفعة العامة في مجمل أحكامه لمخالفته لأحكام المواد 9، 20، 18، 32/أ من الدستور،
وقد تداولت الدعوى أمام المحكمة الدستورية في جلسات سابقة إلى أن صدر الحكم بانتهاء
الخصومة، ترتيباً على أن سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت بجلسة 12 مارس/ آذار للعام
2007 حكماً في الدعوى الدستورية رقم د/2/2007 المرفوعة من قبل المحامي فاضل المديفع
وكيلاً عن المدعي علي سعيد الزيرة، بعدم دستورية القانون ذاته، ولما كانت الدعوى المرفوعة
من المدعية باسمة الزيرة قد رفعت قبل الحكم بعدم الدستورية، ولما كانت الأحكام الدستورية
ذات طبيعة عينية وملزمة للكافة طبقاً للمادة 31 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية التي
اعتبرت «أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات
الدولة وللكافة، ويكون الحكم الصادر بعدم الدستورية في نص أو قانون أو لائحة في جميع
الأحوال أثراً مباشراً، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لتنشر
الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك»، فقضاء المحكمة الدستورية في حدود
ما فصلت فيه فصلاً قاطعاً يحوز حجية مطلقة في مواجهة سلطات الدولة والكافة، وهي حجية
يمتنع معها المجادلة في الحكم الدستوري أو في السعي إلى نقض ما انتهى إليه من خلال
إعادة طرحه على المحكمة الدستورية لمراجعته من جديد.
وبناءً على هذه القاعدة أصدرت المحكمة الدستورية حكمها المشار إليه باعتبار أن الدعوى
المرفوعة من المدعية باسمه الزيرة قد رفعت قبل صدور الحكم الدستوري السابق.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم
الأراضي المعدة للتعمير
والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
أمر
ملكي بتعيين رئيس المحكمة الدستورية