أخبار الخليج - الأربعاء 7 نوفمبر 2007م - العدد 10820
قانون من أين لك هذا؟ أحالته الحكومة إلى النواب
السجن والغرامة لكل شخص حصل على كسب غير مشروع
قرر مجلس النواب أمس احالة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية «من أين لك هذا؟«، الى
لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقريرها حوله بعد ان قامت الحكومة بإجراء
التعديلات عليه.. وفيما يلي نص القانون: (م/1): 1 ــ تخضع لأحكام هذا القانون الفئات
الآتية: أ ــ رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب. ب ــ الوزراء ومن في حكمهم.
جـ ــ رؤساء وأعضاء المجالس البلدية. د ــ الوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم
من موظفي الحكومة والاجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب،
والبلديات وديوان الرقابة المالية. هـ ــ رؤساء وأعضاء مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات
العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها. ويشار الى الخاضع
لاحكام هذا القانون بـ «الملزم«. 2 ــ يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون،
مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج،
وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم أو زوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما
عليهم من ديون. (م/2): يجب على كل ملزم ان يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده
القصر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون. ويجب كذلك على كل ملزم
ان يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات
على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه ان يقدم إقرارا
خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب. ويقدم إقرار الذمة المالية الى الجهاز
المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب ان يشتمل الاقرار وقت تقديمه
على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها. وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والضوابط
الخاصة بتقديم اقرارات الذمة المالية. (م/3): يجب ان تتضمن اقرارات الذمة المالية التالية
لأول إقرار، علاوة على عناصر الذمة المالية ومصادرها، بيانا يشمل عناصر الزيادة في
الذمة المالية إن وجدت وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. (م/4): ينشأ
جهاز يسمى «جهاز فحص اقرارات الذمة المالية« ويتبع الملك. ويشكل الجهاز برئاسة قاض
بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى على الاقل،
يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء. ويكون الندب
لمدة سنتين قابلا للتجديد مدة أخرى. ويختص الجهاز بتلقي اقرارات الذمة المالية وفحصها
وتحقيق الشكاوى المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والاجراءات والضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية. (م/5): للجهاز في سبيل فحص اقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى
المتعلقة بها ان يطلب من الجهات الادارية المختصة والمؤسسات والبنوك والشركات جميع
البيانات والايضاحات والمستندات، بما فيها البيانات السرية إذا ارتأى انها لازمة لاستكمال
عناصر الذمة المالية. ويجوز للجهاز تكليف ديوان الرقابة المالية أو غيره من الجهات
الادارية والاستعانة بمأموري الضبط القضائي للتحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات
الواردة باقرارات الذمة المالية. (م/6): يقوم الجهاز بإعداد تقرير عن كل ملزم يعجز
عن اقامة الدليل على ان الزيادة في ذمته المالية أو في ذمة زوجه وأولاده القصر نتجت
عن كسب مشروع، وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود شبهات ودلائل قوية على كسب غير
مشروع يتولى رئيس الجهاز إحالة هذا التقرير الى النيابة العامة. ويعد كسبا غير مشروع
كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة
أو الصفة أو نتيجة سلوك مخالف لأحكام القانون. وتعتبر زيادة طارئة في ثروة الملزم وزوجه
وأولاده القصر، كل زيادة تطرأ بعد تولي الملزم الوظيفة أو اكتسابه الصفة إذا كانت لا
تتناسب مع موارده وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها. (م/7): تعتبر الاقرارات المنصوص عليها
في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة بالذمة المالية من الأسرار. ويحظر على
أي شخص افشاء أية معلومات أو بيانات يكون قد حصل عليها بسبب أعمال وظيفته إلا بناء
على أمر صادر عن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات
من تاريخ ترك الوظيفة. (م/8): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات
أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف
دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ملزم تخلف عن تقديم
إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة أو أثبت في الاقرار عمدا بيانات غير صحيحة
أو مضللة. (م/9): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد
على خمسة عشر ألف دينار كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. ويجب أن يتضمن
الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة
ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية ما لم يرد اليه اعتباره. وتأمر المحكمة
الملزم برد كل ما حصل عليه من كسب غير مشروع الى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة
هلاكه أو تلفه أو انفاقه أو ضياعه. (م/10): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها
قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل
عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء
أية معلومات أو بيانات متعلقة بإقرارات الذمة المالية يكون قد اطلع عليها بسبب أعمال
وظيفته. (م/11): يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى انه قد
استفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع الملزم على اخفاء مال متحصل
عليه من كسب غير مشروع ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.
(م/12): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ملكي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
العمل به. (م/13): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. (م/14): على الوزراء ــ
كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
أمر
ملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب
أمر
ملكي بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء