الوسط - الخميس 15 نوفمير 2007م. العدد 1896
مناقلات الموازنة تثير خلافاً دستورياً بين الرقابة و الدائرة القانونية
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية وجود خلاف دستوري بين الديوان ودائرة الشئون القانونية
بخصوص مناقلات الموازنة العامة، ففي الوقت الذي أصدرت الدائرة فتوى قانونية أجازت لوزارة
المالية إجراء مناقلات بين أبواب الموازنة العامة للدولة، رأى ديوان الرقابة المالية
في ذلك الإجراء مخالفة للمادة (32) من قانون الموازنة العامة للدولة، إلا أن دائرة
الشئون القانونية أفتت بعدم دستورية تلك المادة لتناقضها مع المادة (110) من الدستور.
ويأتي ذلك إثر قيام وزارة المالية في نهاية السنوات 2003، 2004، 2005 بإجراء مناقلات
بين اعتمادات أبواب المصروفات المتكررة لبعض الوزارات والجهات الحكومية بلغ مجموعها
22 مليون دينار و38 مليونا و54 مليونا على التوالي.
وأوصى الديوان في تقاريره على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنوات الثلاث الماضية
بضرورة قيام وزارة المالية بدراسة الإشكال القائم فيما يتعلق بدستورية أو عدم دستورية
المادة (32) من قانون الموازنة العامة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة مع الأطراف
المختصة، ولحين إيجاد حل لتلك الإشكالات، أكد الديوان ضرورة الالتزام بمتطلبات المادة
(32).
وعلى رغم ذلك، ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن وزير المالية الشيخ أحمد بن حمد
آل خليفة أصدر قراراً في أبريل/ نيسان 2007 بإجراء مناقلات في اعتمادات المصروفات المتكررة
بلغت 77.2 مليون دينار للسنة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2006، منها 9.8 ملايين
دينار لم تتم مناقلتها على الوجه الصحيح، إذ تمت تلك المناقلات من بندي خدمة الدين
الحكومي وبرنامج التقاعد المبكر الإلزامي، ولم تنقل من بند التقديرات الأخرى للوزارات
والجهات الحكومية، الأمر الذي خول لوزير المالية - بموجب المادة (8) من القانون رقم
(22) لسنة 2005 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006 - توزيع
المبلغ المرصود له. وأفاد تقرير ديوان الرقابة المالية أنه صدر في 3 مايو/ أيار 2007
القانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الموازنة جاء فيه أنه يستبدل نص المادة (32) بالنص الآتي «كل مصروف غير وارد في الموازنة
أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية
تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون، ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى
اعتماد مصرف آخر من الباب نفسه أو من باب آخر في الوزارة أو الجهة الحكومية نفسها».
وأكد الديوان توصيته بضرورة التزام وزارة المالية بتطبيق أحكام المادة (32) المعدلة
من قانون الموازنة العامة وذلك بعدم إجراء المناقلات بين أبواب الموازنة العامة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في
الدولة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية