الأيام - الأحد 18 نوفمبر 2007م
الدستورية في أسباب حكمها بعدم الأثر الرجعي لإلغاء قانون الاستملاك
كتب - علي الشهابي:
أكدت المحكمة الدستورية أن أحكامها في الشق »غير الجنائي« بعدم دستورية أي نص
قانوني تعتبر ذات أثر مباشر فقط وليس لها أثر رجعي كما شخصت بعض محاكم الموضوع.
ونفت المحكمة الدستورية أن تكون أحكامها مسلطة على محكمة أخرى، مؤكدة جواز تدخلها
في تصحيح أثر حكمها بنفسها إذا عاق انسياب تنفيذ حكمها أي عارض سواء كان تشريعياً
أو قضائياً.
وكان جدل قانوني حدث بعد إلغاء المحكمة الدستورية قانون الاستملاك رقم ٨ لسنة ٠٧٩١
في مارس الماضي، وعلى ضوئه حكمت محكمة التمييز في موضوع دعاوى قائمة في محاكم
الموضوع بإلغاء ٤ قرارات استملاك صادرة عن وزير البلديات، وتبعت محكمة التمييز
في حكمها المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف العليا بإلغاء أكثر من ٠١ قرارات استملاك
صادرة عن الوزير قبل حكم الدستورية وبعده..
وقالت المحكمة في ردها على الدفوع التي قدمت من محامي أرض مشروع الشاخورة الإسكاني
وأرض بنك البحرين الوطني المتنازع عليهما واللتين طعنت من خلالهما دائرة الشؤون
القانونية في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ان حكم محكمة التمييز بإلغاء قرارات
الاستملاك »يعتبر عقبة تحول دون تطبيق الاثر المباشر والمنشئ لحكم المحكمة الدستورية،
وبما يحول دون إعمال آثاره على الوجه الصحيح«.
وأضافت »ان قضاء المحكمة الدستورية ينفذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة
الرسمية ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك، وينفذ في المسائل الجنائية فور
النطق به، فإذا لم يتم التنفيذ وفقا لطبيعة الحكم وعلى ضوء الاصل فيه، واعترضته
عوائق تحول قانونا دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي او تقيد اتصال حلقاته وتضاممها
بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، جاز اللجوء الى المحكمة التي أصدرته
لتفرض تنفيذه، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي بذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها،
وغايتها النهائية، انهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق او الناشئة عنها
او المترتبة عليها، ولا يكون ذلك الا بإسقاط مسبباتها وانعدام وجودها لضمان العودة
بالتنفيذ الى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة
الدستورية فإن حقيقة مضمونة ونطاق القواعد التي يضمها والآثار المتولدة عنها في
سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل
التنفيذ وصورته الاجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد ان تدخل المحكمة
الدستورية لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال جريان آثارها في مواجهة
الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز«.
وأردفت: »ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو لائحة يعد
- كقاعدة عامة - منشئاً لحالة عدم الدستورية وليس كاشفا عنها، ومن ثم فإن هذا
الحكم يسري بأثر مباشر وفوري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية،
ما لم تحدد المحكمة الدستورية تاريخا لاحقا يبدأ منه نفاذ هذا الحكم، فلا يسري
بأثر رجعي كاشف ولا ينطبق على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره - الا اذا
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي - وتظل القاعدة القانونية التي تضمنها
النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته حاكمة للوقائع التي حدثت في الماضي، اي
قبل نشر الحكم في الجريدة الرسمية، حفاظا من المشرع الدستوري على مقتضيات الامن
والاستقرار القانوني«.
وأكدت أن حكمها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم ٨ لسنة ٠٧٩١ الذي جاء بأسبابه
بأنه »يمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم في
الجريدة الرسمية طبقا لنص المادة ١٣ من قانون انشاء المحكمة الدستورية«، وكان
مفاد ذلك اعمالا لحكم المادة ٦٠١ من الدستور انه ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا
لنفاذ احكامه فإن الاصل ان قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي، يكون
له اثر مباشر لا ينسحب الى الاوضاع والعلائق السابقة على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية)«، وأردفت »اذ كانت المحكمة الدستورية لم تحدد تاريخا لاحقا لسريان حكمها،
فان قضاءها بعدم الدستورية يكون له اثر مباشر - فوري ومنشئ - ومقتضاه الامتناع
عن تطبيق النص التشريعي المحكوم بعد دستوريته اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم
بعدم الدستورية، والتي تستخلص منه القاعدة القانونية غير المطبقة للدستور«.
وأضافت »اذ كان ذلك وكانت محكمة التمييز قد قضت بجلسة ٦١ أبريل ٧٠٠٢ في طعن
بالغاء قرارات نزع ملكيات لأراضٍ واعتبارها كأن لم تكن ترتيبا لما ارتأته من سريان
حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم رقم ٨ لسنة ٠٧٩١ بشأن استملاك الاراضي
للمنفعة العامة بأثر رجعي يرتد الى تاريخ صدوره، فان حكمها يعتبر عقبة تحول
دون تطبيق الاثر المباشر والمنشئ لهذا الحكم، وبما يحول دون اعمال آثاره على الوجه
الصحيح، إذ ينطبق هذا الأثر المباشر على ما صدر منها قبل هذا التاريخ، مما يتعين
معه عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٦٠٠٢،
ومن ثم المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الاستملاك وترتيب
آثاره كاملة).
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد للشئون القانونية والتسجيل بالمحكمة الدستورية
أمر
ملكي بتعيين عضو بالمحكمة الدستورية